جريمة الاستقطاب الجزئي داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات-دراسة مقارنة

نشر بواسطة : صفا مظهر المياحي
تاريخ الخبر : 03/12/2025
عدد المشاهدات : 111

كلية القانون جامعة بابل تناقش رسالة الماجستير الموسومة بعنوان جريمة الاستقطاب الجزئي داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

ناقشت كلية القانون جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة بعنوان (جريمة الاستقطاب الجزئي داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات-دراسة مقارنة ) للطالب (طه ياسين ابو الزين) فرع القانون العام ، و باشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ، و ذلك صباح يوم الخميس، المصادف 27/11/2025 ، على قاعة الامام المتظر (ع) .

و تمت مناقشة رسالة الباحث من قبل اعضاء لجنة المناقشة و المؤلفة من
_ أ.د. اسراء محمد علي / كلية القانون - جامعة بابل / رئساً.
_ أ.د.اسماعيل نعمة عبود / كلية القانون - جامعة بابل/ عضواً.
_ أ.م.د.الاء محمد صاحب / كلية القانون-جامعة القادسية/عضواً.
_ أ.د.منى عبد العالي موسى / كلية القانون-جامعة بابل/ عضواً و مشرفاً.

تضمنت رسالة الباحث
انطلاقاً مـن الاعـتقاد بحتمية التدخل القانوني وأهـمية في مواجهة الانحراف ومظاهره في الحياة السياسية، والتمتع بحقي الترشح والانتخاب وكذلك حرية الانتماء السياسي، والمخاطر المباشرة التي قد تمس الحقـوق والحريات السياسية بصورة عامة، فقد نظم الـمشرع العراقي الاطـار العام لعمل تلك الاحزاب بموجب قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، ووجد المشرع الجزائي نفسه ملزماً بتجريم الأفعال التي تطال هـذه الحقوق وتعتـدي على حرية الافراد وحقوقهم، فجّرم بعض الافعال في هذا القانون منها فعل الاستقطاب الحزبي داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووضع له عقوبة، و ذلك في المادة (52) من قانون الاحزاب السياسية.
وتُحَرك الدعوى الجزائية فيها لو ارتكبت هذه الجريمة من الحزب السياسي او أي عضو من اعضائه، من قبل دائـرة شؤون الاحزاب التي تعد من ضمن الاطار التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا الامر الذي جعل لها بعضاً من الخصوصية في الاجراءات، ولم يكتفِ المشرع بهذه الجهة فقط بل جعل تحريك الدعوى في هذه الجريمة للأشخاص التي مست الجريمة مصالحهم وكذلك اعضاء الحزب السياسي لهم حق بتحريك الدعوى، ويتم التحقيق الابتدائي في الجريمة بصورة عامة من قبل الجهاتُ التي انيطت بها هذه المهمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، والامر نفسه للتشريعات المقارنة فإنها تخضع للمبادئ العامة.
وعاقب المشرع العراقي عليها بعقوبة الحبس، والامر نفسه للمشرع البحريني، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية التي قـد تلحق بها، هذا ما يجعلها من جرائم الجنح الا ان المشرع الاردني قد وضع لها تدبيراً احترازياً، وقد يفرد العقاب وذلك بحسب الشخص مرتكب الجريمة، وتشدد عليه العقوبة، وايضاً من جانب التفريد فقد ترك المشرع الجزائي باب الاعفاء من الجريمة او التخفيف في العقوبة مفتوحاً امام الاشخاص الذين يساعدون السلطات بالأخبار عن الجريمة.

الصور:

اخبار الفروع العلمية
نشر بحث علمي

نشر بواسطة: زهراء خوام عبد الواحد

تاريخ: 10/02/2026

الأستاذة الدكتورة رفل جليل جبار تترأس لجنة مناقشة رسالة ماجستير

نشر بواسطة: زهراء خوام عبد الواحد

تاريخ: 25/08/2025

تدريسي في كلية الصيدلة يشارك في مناقشة أطروحة

نشر بواسطة: زهراء خوام عبد الواحد

تاريخ: 31/07/2025

رئيس فرع الصيدلة السريرية يترأس لجنة مناقشة

نشر بواسطة: زهراء خوام عبد الواحد

تاريخ: 31/07/2025

احداث علمية قادمة
كلية الصيدلة جامعة بابل تطلق حملة تشجير المساحات الخضراء

نشر بواسطة: زهراء خوام عبد الواحد

تاريخ: 24/12/2025

كلية الصيدلة بجامعة بابل تستكمل امتحانات الدور الثاني

نشر بواسطة: زهراء خوام عبد الواحد

تاريخ: 23/09/2025

**تهنئه إلى العالم الإسلامي **

نشر بواسطة: زهراء خوام عبد الواحد

تاريخ: 17/02/2025

بزار خيري

نشر بواسطة: زهراء خوام عبد الواحد

تاريخ: 02/12/2024