في التعويض عن العجز والوفاة
• المادة 59
(أ) يكون للعامل الذي أصيب بضرر بسبب الخدمة أو بمرض من الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الحق في أن يعالج أو تجرى له عملية جراحية أو غير ذلك من وسائل العلاج الأخرى بدون مقابل وذلك وفقا لما يوصي به الطبيب المرخص الذي يوافق عليه صاحب العمل. ويكون للعامل كذلك الحق في أية نفقة إنتقال يقتضيها العلاج المذكور.
(ب) وللعامل أيضا الحق في أن يتقاضى أجره كاملا وفقا للمادة (34) وذلك طيلة مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقصر. وإذا دام العلاج أكثر من ستة أشهر يتقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو حتى يثبت عجزه الدائم أو يتوفى، أيهما أقصر.
• المادة 60
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1963):
(أ) على صاحب العمل أن يؤدي التعويض عن العجز لكل عامل في خدمته أصيب بعجز دائم أو جزئي بسبب الخدمة. ويؤدي صاحب العمل التعويض عن الوفاة في حالة وفاة أي عامل بسبب الخدمة.
(ب) يحسب مقدار التعويض المستحق دفعه طبقا لما هو مقرر في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. وبالنسبة للعجز الكلي الدائم الذي يجعل العامل عاجزا كليا عن كسب ما يقوم بأوده، يكون مقدار التعويض هو ذات المقدار المستحق في حالة الوفاة.
(ج) إذا كان العامل مسلما يحسب مقدار التعويض المستحق دفعه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
• المادة 61
لا تسري أحكام المادتين (59) و(60) إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة ما يلي:
1- أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الإنتحار أو الحصول على تعويض أو إجازة مرضية.
2- أنه كان واقعا تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر وقت حدوث الإصابة أو الوفاة.
3- أنه خالف متعمدا تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على صحته وسلامته أو أنه إرتكب إهمالا جسيما في تنفيذ تلك التعليمات.
4- أنه رفض دون سبب جدي الكشف عليه أو إتباع العلاج الذي قرره الطبيب المرخص الذي وافق عليه صاحب العمل أو اللجنة الطبية التي يشكلها رئيس الأطباء وفقا لأحكام المادة (63).
• المادة 62
إذا توفي عامل أو أصيب بضرر كبير أو مرض خطير بسبب الخدمة وفي أثنائها وجب على صاحب العمل أن يبلغ الأمر بجميع تفاصيله فورا إلى كل من دائرتي الشرطة والعمل.
• المادة 63
إذا ما نشأ خلاف بشأن قدرة عامل على إستئناف العمل أو أي أمر آخر طبي يتصل بالإصابة أو المرض أو العلاج المقرر أو الجاري، وجب إحالة الأمر إلى رئيس أطباء الحكومة عن طريق مدير العمل.
ويجب على رئيس أطباء الحكومة كلما أحيل إليه نزاع من هذا النوع أن يشكل لجنة طبية مشتركة تتألف من طبيب أو أكثر من أطباء الحكومة وطبيب مرخص أو أكثر يوافق عليه صاحب العمل المعني. ويكون قرار اللجنة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصها المهني نهائيا ويجب أن تقدم تقريرها لمدير العمل للعمل به.
• المادة 64
يسقط الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز أو الوفاة بعد انقضاء سنة واحدة:
1- من تاريخ حدوث الإصابة التي تسبب عنها العجز.
2- من تاريخ التقرير الطبي النهائي المتضمن تأكيد حدوث العجز نتيجة لأحد الأمراض المهنية المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون أو
3- من تاريخ وفاة العامل.
• المادة 65
1- على صاحب العمل أن يؤدي التعويض عن العجز المستحق دفعه للعامل خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ ثبوت عجزه أو من تاريخ إعلان نتيجة تحقيقات السلطات المختصة لمشار إليها في المادة (61) من هذا القانون.
2- على صاحب العمل أن يودع التعويض عن الوفاة المستحق للعامل المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما إعتبارا من تاريخ الوفاة أو من تاريخ إعلان نتيجة تحقيقات السلطات المختصة المشار إليها في المادة (61) من هذا القانون، وعليه أن يقدم إلى المحكمة بيانا مفصلا بكيفية حساب تعويض الوفاة وأن يوافي مدير العمل بنسخة من هذا البيان. وتوزع المحكمة تعويض الوفاة على ورثة العامل المتوفي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث.
وإذا انقضت مدة سنة دون أن يعرف المستحق للتعويض وجب رد التعويض المذكور إلى صاحب العمل.
نقل للفائدة