تعليمات رقم (17) الحافظ الامين لسنة 2012 في العراق



Rating  0
Views   416
ايناس محمد راضي
01/02/2015 06:09:12

 المادة (1): التعاريف:
يقصد بالتعابير الآتية مايرد أمامها:
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
السوق: سوق الأوراق المالية المرخص من قبل الهيئة.
المركز: مركز الإيداع العراقي.
الحافظ الأمين: الشخص المعنـــوي المرخص له من قبـــل الهـيئة لمزاولة نشــــــاط الحفـــظ الأميــــن والقيام بأعمال حفـظ وتحــويل الأوراق المالـــية من حساب المستثمر لديه إلى حساب المستثمر لدى الوســيط وبالعكــس ودفع الألتزامات المترتــبة على تداولـــها نيابة عـن مستثمريها.
الحفظ الأمين: النشاط الذي يزاوله الحافظ الأمين وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
الأوراق المالية: الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات التي تصدرها الحكومة وأية أوراق مالية تقبلها الهيئة.


المادة (2) شروط الترخيص:
يشترط لترخيص نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية مايلي:
1. يكون طالب الترخيص شخصاً معنوياً متخذاً أحد الأشكال التالية: ‌أ - مصرف عراقي مجاز ويشترط حصول موافقة البنك المركزي العراقي لممارسة هذا النشاط.‌ب - شركة عراقية مساهمة متخصصة بتقديم الخدمات المالية.‌ج - فرع لمصرف أجنبي شرط أن يكون مرخصاً من المصرف الأم لمزاولة هذا النشاط ويشترط حصول موافقة البنك المركزي العراقي.
2. أن لايقل رأس المال المدفوع لمزاولة هذا النشاط عن (50) مليار دينار.
3. توفير البرامج الألكترونية اللازمة لتنفيذ هذا النشاط وفقاً للشروط والمواصفات التي يضعها السوق وبموافقة الهيئة.
4. توفر الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية المتخصصة اللازمة لدى القائمين على إدارة ومزاولة مهام الحافظ الأمين وأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة ويشترط أن لايكون أي منهم محكوماً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5. توفر نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والتعليمات المعمول بها لدى السوق وإخطار الهيئة والسوق بالمخالفات المكتشفة فور وقوعها.
6. تقديم مايفيد التأمين لضمان المسؤولية عن الأضرار التي قد تصيب المستثمرين الناتجة عن المخاطر التجارية أو المسؤولية المهنية أو فقد أو تلف أو سرقة وثائق المستثمرين أو أموالهم وفقاً لما تراه الهيئة مناسباً.
7. مزاولة نشاط الحفظ الأمين من خلال إدارة مستقلة للتأكد من إستقلالية الأنظمة المستخدمة وخطوط الأتصال الخاصة بمزاولة النشاط وذلك منعاً لحدوث أي تعارض في المصالح أو سوء استخدام الأموال.
8. تسديد بدل الأنتساب البالغ (250,000,000) مئتان وخمسون مليون دينار .
9. تقديم كفالة مصرفية لا تقل عن (1,000,000,000) مليار دينار لامر السوق عند صدور موافقة الهيئة والسوق على طلب الجهة المتقدمة وللهيئة أقرار خطاب ضمان أعلى اذا أرتأت بأن هناك حاجة تتناسب مع المخاطر في بعض شركات الحافظ الامين.
10. أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.
 
المادة (3): طلب الترخيص:
يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية إلى السوق لغرض إقراره ورفعه للهيئة لغرض المصادقة مستوفياً كافة الشروط الواردة في المادة (2) أعلاه وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص مايأتي:
1. الشكل القانوني لطالب الترخيص وتاريخ تسجيله مع تقرير يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. نموذج إتفاقية تقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية والتي يجب أن تتضمن المعلومات والبيانات الآتية: أ - التعريف بنشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية.‌ب - تحديد كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمستثمر أو من ينوب عنه وعنوان وطبيعة عمله والجهة التي يعمل لديها مع بيان وسائل الأتصال معه.ج - تحديد الآلية التي سيتم إعتمادها لتطبيق مبدأ (إعرف مستثمرك).‌د - تحديد وسيلة التصرف بالمبالغ المحصلة لصالح المستثمر.‌هـ - تحديد قيمة العمولات التي يتحملها المستثمر مقابل حصوله على هذه الخدمة.و - بيان تفصيلي بالحقوق والألتزامات المترتبة على كل من المستثمر والحافظ الأمين.ز - التأكيد على أن المستثمر يتحمل وحده كافة المسؤوليات المترتبة على تعليماته الصادرة الى الحافظ الأمين مالم تكن تلك المسؤولية ناتجة عن أضرار غير تجارية أو مسؤولية مهنية أو ناتجة عن سرقة أو فقد أو تلف الوثائق الخاصة بالمستثمرين أو أموالهم.ح - بيان يوضح الآلية المقترحة لفض المنازعات مع المستثمرين.
3. بيان يوضح به أي إلتزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بالحافظ الأمين.
4. بيان يوضح به إسم المدير التنفيذي والمراقب الداخلي والقائمين على تقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية مع بيان الوصف الوظيفي لكل منهم.
5. بيان يوضح فيه الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لتقديم نشاط الحفظ الأمين وذلك وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية التي يضعها السوق (وتعتمدها الهيئة).
6. للهيئة طلب أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى من طالب الترخيص إذا رأت مبرراً لذلك.
 
المادة (4): مهام الحافظ الأمين:
تحدد مهام الحافظ الأمين بموجب اتفاقية الحفظ الأمين المبرمة مع المستثمر والتي تشمل:
1. فتح حساب للأوراق المالية لكل مستثمر وإعداد ملف مستقل لكل منهم يشتمل على كافة الأوراق والمستندات والتعاملات التي تمت على حسابه.
2. حفظ الأوراق المالية ومباشرة الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك قبض الفوائد و الأرباح وحق الاكتتاب وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت فيها نيابة عن المستثمر بناءاً على تعليماته.
3. إعلام المستثمر بكافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الشركات المساهمة والمتعلقة بالحقوق المرتبطة بالأوراق المالية الخاصة به وفقاً لوسيلة الأنصال المتفق عليها في أسرع وقت ممكن وبمراعاة مصلحة المستثمر.
4. قيد الرهونات الخاصة بالأوراق المالية أو تجميدها بناءاً على رغبة المستثمر أو من ينوب عنه.
5. تحويل الأوراق المالية الى الوسيط (البائع) وقبول تحويل الأوراق المالية من الوسيط (المشتري) بواسطة السوق نيابة عن المستثمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسوق والتي تعتمدها الهيئة.
6. تقديم طلب تحويل ملكية الأوراق المالية الى مركز الأيداع ضمن الحالات المستثناة من التداول.
7. تحويل الأوراق المالية من حساب المستثمر لديه الى حسابه لدى حافظ أمين آخر بناءاً على طلب المستثمر.
 
المادة (5): إلتزامات الحافظ الأمين:
يلتزم الحافظ الأمين بما يلي:
1. توقيع إتفاقية الحفظ الأمين للأوراق المالية مع كل مستثمر على حدة متضمنة كافة بيانات المستثمر ومرفق بها ما يثبت شخصيته وصفته وأهليته للتعاقد وتودع نسخة منها لدى السوق.
2. عدم التصرف في الأوراق المالية المحفوظة لديه إلا وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والقرارات الصادرة بمقتضاه ووفقاً لبنود الأتفاقية المبرمة مع المستثمر.
3. تنفيذ التعليمات الصادرة إليه من مستثمره وخاصة فيما يتعلق بحضور إجتماعات الهيئة العامة والتصويت فيها نيابة عنه بصورة تحقق أهدافه الأستثمارية.
4. إخطار المستثمر بكافة العمليات والتحويلات التي تمت على حسابه خلال (24) ساعة وذلك وفقاً لوسيلة الإخطار المتفق عليها بينهما.
5. إخطار المستثمر بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح كافة التداولات والتحويلات التي تمت في حسابه مع بيان رصيده الحالي من الأوراق المالية أو المبالغ النقدية.
6. الفصل التام بين حساب الحافظ الأمين والحسابات الخاصة بمستثمريه وإعداد سجل خاص ومنفصل لكل منهما يتضمن كافة البيانات المتعلقة به.
7. الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين وعدم الأفصاح عن أسمائهم أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات عن حساباتهم.
8. مسك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة النشاط أو إستخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات وبنسخ إحتياطية من كافة البيانات المتوفرة بالحاسب الآلي في الشركة لمدة (15) سنة حفاظاً على بيانات المستثمرين وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف.
9. وضع نظام داخلي يكفل سلامة إختيار القائمين على تقديم الخدمة والمراقب الداخلي والتحقق من حسن سير كل منهم وتوعيتهم بأصول وآداب المهنة.
10. تمكين الهيئة والسوق من الأطلاع على كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بتقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية وبتفاصيل بيانات وملكية أي مستثمر.
11. الأحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال وبالكفالة المصرفية المنصوص عليها.
12. تسديد الأشتراك السنوي البالغ ( 10,000,000) عشرة ملايين دينار.
13. تقديم تقرير ربع سنوي عن الوضع المالي للحافظ الأمين معتمد من قبل المراقب الداخلي ورئيس مجلس الإدارة موضحاً فيه كافة الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة على أن يتم إخطار الهيئة فوراً في حال وجود أي عجز يؤثر على سلامة مركزه المالي.
14. تقديم تقرير سنوي خلال فترة 30 يوم من إنتهاء السنة المالية معتمد من رئيس مجلس الأدارة والمراقب الداخلي يوضح الحسابات الختامية والميزانية السنوية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد ويشمل كافة الأعمال الخاصة بالحافظ الأمين وعدد المستثمرين وأهم الأحــــــداث المؤثرة في تقديم الخدمة مع بيان أي إلتزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتـــــعلق بالحافظ الأمين وأي تغيير وكذا تقرير من مدقق الحسابات يقيم فاعلية نظام الرقابة الداخلية لدى الحافظ الأمين.
15. تزويد الهيئة أو السوق بتفاصيل وبيانات وملكيات أي مستثمر متى طلب أي منهما ذلك.
 
المادة (6): أحكام عامة:
لتنظيم عمل الحافظ الأمين على السوق إصدار تعليمات تتضمن:
1. متطلبات فتح الحساب لمستثمري الحافظ الأمين.
2. إجراءات التسوية النقدية والسهمية.
3. الأجراءات اللازمة لتنفيذ الأوامر (شراء + بيع) بين المستثمر والوسيط والحافظ الأمين.
 
المادة (7): العقوبات:
أولاً: للهيئة أو السوق في حال إرتكاب الحافظ الأمين لأي مخالفة لأحكام هذا القرار أن تتخذ أحد الإجراءات التالية:
1. توجيه انذار وإلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة أوالسوق.
2. فرض غرامة مالية بما لايتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية رقم (74) أو أي قانون يحل محله والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانياً: للسوق إيقاف الحافظ الأمين عن مزاولة النشاط أو إلغاء الترخيص الممنوح له وبموافقة الهيئة في أي من الحالات المبينة أدناه وينشر قرار إلغاء الترخيص بوسائل النشر المتاحة في السوق والهيئة.
1. فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات.
2. الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الألتزامات الواردة في هذه التعليمات.
3. التخلف عن سداد بدل الأشتراك السنوي.
4. صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة المرخصة كحافظ أمين.
5. حل الشركة المرخصة أو تصفيتها.

نقل للفائدة 


وصف الــ Tags لهذا الموضوع   تعليمات رقم (17) الحافظ الامين لسنة 2012 في العراق