|
Rating
0
Views
3311
|
ايناس محمد راضي
07/01/2015 10:32:02
إن طرق الانتقال الى القرائن القانونيه من الثوابت التي يركن إليها لتثبيت وقوع الفعل لدعم الدليل الذي يحقق النتيجة المستخلصه من الوقائع سواء من الناحية الجزائية أو ألمدنيه وقد اعتمدت التشريعات القرائن وعلى اختلاقها وصولا للحقيقة ويركن الاستدلال عليها من خلال النصوص ألقانونيه وما هو معتمد فى القضاء والفقه والعرف كالشهادة والكتابة والادله المتطابقة لذات ألحاله وعادتا تكون لطرق الإثبات قرائن متعددة تمتد كلما يبدأ التطابق مع الحقائق الشهادة الاعتراف الخبرة الكتابة القرائنو هذا الترتيب لم يكن اعتياديا و إنما مبنيا على أساس الأهمية في الاستعانة بها وهذه الطرق تدخل في نطاق تقسيم:-
ا-الطرق المباشرة: هي الطرق التي ترد ويستعان بها مباشرة على الواقعة المراد إثباتها .وبذالك نجد إن هده الادلة لها من القوة الاثباتية التي تمكن القاضي من الإحاطة و العلم الكافيين بالواقعةب-الطرق غير المباشرة : هي الادلة التي تقع على واقعة أخرى غير الواقعة المراد إثباتها ولكن تجب ان تكون هذه الواقعة لها صلة وثيقة بهده الواقعة المراد إثباتها ولكن القاضي لايتسنى له العلم الكافي بها إلا عن طريق إثبات الواقعة الأخيرة و من هنا نجد ان القاضي عليه ان يقدم بعملية استنباط الواقعة التي هي محل إثبات ويدخل في إطار الطرق المباشرة الشهادة .الاعتراف .الخبرة .الكتابة . أما القرائن تدخل في نطاق الطرق الغير مباشرة قرينة الشهادة .الشهادة هي تقدير يصدر من شخص في شأن واقعة عاينها بحاسبة من حواسه وهي دليل شفوي يدلى به الشاهد أمام القاضي في المحاكمة أو في التحقيق ويمكن أن تكون الحاسبة إما مشاهده عيانيه كان يكون قد شاهد عملية قتل أو سمع المتهم يتلفظ بعبارات القذف والسب هنا نجد أن الشاهدة اطلع على الواقعة ولكن قد تكون غير مباشرة وتسمى بالشهادة السمعية حيث يسمع الشاهد أحدهم قد رأى الواقعة ولكن هذه الشهادة غير المباشرة تكون أقل قيمة من الشهادة العيانيه التي تقع من حاسة الشاهد مباشرة على الواقعة لا تنقل إليه معلومات عن الواقعة بطريقة أخرى وواقعة الشهادة ذات أهمية قانونية وتكسب هذه الأهمية من وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم ويتضح بذلك أن الشاهد لا يبدي رأيا في شأن مسؤولية المتهم أو خطورته ومدى جدارته بالعقوبة حيث يقبل أن يقول أنه رأى المتهم وقع الفعل في حالة سكر ولكن يقبل منه قوله أن السكر مانع من مسؤوليته ولا تجوز الشاهدة في شأن واقعة ليست لها أهمية قانونية أي لا تتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم أي لا تتعلق بالواقعة ولكن تجوز في الشهادة في شأن سمعة المتهم إذا قدر القاضي أن لذلك أهمية في تحديد خطورته الإجرامية قيمة الشهادة في الإثبات كدليل إثبات في الدعوة الجنائية كبيرة إذا البحث فيها يرد على الوقائع المادية والوسيلة الأساسية لإثبات هذه الوقائع هي الشهادة ولكن هناك العديد من الأسباب تجعل قيمة الشهادة تقل وهي إصابة الشاهد بضعف يمكن أن يصبه مثال >ضعف في بصره وتكون قدرة الشاهد على الملاحظة واستجماع الصورة المتكاملة عن الواقعة بقدرة محدودة وقد حرص المشرع من أجل تقرير قواعد يهدف بها ضمان قيمة الشهادة وتأكيد الثقة فيها وهذه القواعد هي:-
أ- إلزام الشاهد بحلف اليمين قبل أداء الشهادة واشترط الشهادة شفويا لكي يتمكن القاضي من مراقبته من خلال اللهجة والتأكد من طمأنينة تمكن من تقدير الصحيح لقيمة الشهادة .وان المشرع العراقي أسوة ببقية التشريعات ألحديثه جرم شهادة الزور وأستهدفها بالردع العامة عن الكذب في الشهادة وبموجب العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات العراقي كما اشترط القانون أن يكون الشاهد مميزا وحر الاختيار ما دامت الشهادة خلاصة عملية ذهنية متعددة ومن ثم لا يتصور إلا ممن توفرت لديه الإمكانيات لذلك يجب أن يكون مميزا ولديه حرية الاختيار حيث لا يتوقع شهادة المجنون أو السكران ونجد أن الشهادة في كلا الحالتين سواء كان فقدان التمييز عند ارتكاب الجريمة أو عند الإدلاء بالشهادة ونجد أن الشاهد يجب ألا يكون مكرها أي تحت وطئ الإكراه البدني أو المعنوي فشهادته باطلة وتجوز شهادة الأصم والأبكم إذا العاهة لا تنفي تمييزه وبذلك الإدلاء بشهادته فتوضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم تكن تعرف الكتابة يندب له القاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث ومعه يذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين ثم يوقع على المحضر و تؤخذ على سبيل الاستدلال .
اما حالات عدم صلاحية الشهادة تنقسم إلى حالات يقررها القانون صراحة وحالات يتم استنباطها من القواعد العامة في القانون . وبخصوص الموظفين والمكلفين بخدمة عامة لا يشهدون لما توصلوا إليه من معلومات عن طريق عملهم ولكن إلا في حالة أخذ إذن من السلطة المختصة لا يجوز بمن علم من المحامين و الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهمتهم أو صنعتهم بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها و لو بعد انتهاء خدمته و لكن هؤلاء لا يقومون بإفشاء أسرارهم إلاإذا طلب منهم ذلك.
- لا يجوز لأحد الزوجين أيضا أن يقوم بإفشاء أسرار أبلغت له أثناء الحياة الزوجية حيث لو تم انفصالهما فلا يجب لأحدهما إفشاء أسرار الآخر إلا في حالة إقامة على أحدهما دعوة يقدمها كحجة اتجاه الآخر. و السبب في عدم صلاحية هذه الشهادة و هو السر حيث أن كل هذه الحالات عنصر السر هو أمر مهم و لذا نجد لو تم الإدلاء بشهادة هؤلاء بدون احترام الحالات السالفة فإنه يعتبر قد ارتكب جريمةإفشاء أسرار وفى كثير من الأحيان لايعتمد على الشهادة ويعتبرها القانون غير صالحه. إن هذه الحالات هي عملية استنتاجية من القواعد العامة حيث المبدأ هو أن الشاهد يجب أن لا تكون لديه صفات متعارضة أي أنها تتعارض وواجباته كشاهد و في حالة إدلاء الشهادة فلا تكون محل ثقة إذ جوهر هذه الحالات هو تعارض بين الصفات يستدعيه تعارض بين الواجبات و نورد أهم هذه الحالات فيمايلي :نجد ان القاضي لا يستطيع أن يكون شاهدا لأنه لا يمكن أن يؤدي الشهادة و في نفس الوقت يشغل منصبه او ذى علم بها وأنه كمكونة لتشكيلة المحكمة إضافة إلى أن أفراد الضبط القضائي هم تابعين أيضا لتشكيل هيئة المحكمة و كذلك وضعهم ولا يجوز شهادة متهم على متهم آخر وكذلك الفروع والأصول وبالعكس الا انه يجوز أن يكون المجني عليه شاهدا و في نفس الوقت قد يكون هو أهم شاهد في القضية و قد يكون المدعي بالحق الشخض شاهدًا التزامات الشاهد تلقى على عاتق و الشاهد التزامات المكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور و حلف اليمين و أداء الشهادة. وأن الشاهد الذي يتخلف على الحضور يتم إحضاره بالقوة ويخضع للمسائلة ألقانونيه طالما يستوجب حضور للشهادة أمام قاضي التحقيق و أثناء الجلسة وعليه الالتزام بحلف اليمين و بالتالي الشاهد ملزم بأداء الشهادة إلا من كان معفى من أداء اليمين و تأخذ هؤلاء شهادتهم على سبيل الاستدلال وان الالتزام بأداء الشهادة هو أهم الالتزامات المفروضة على الشاهد و لا يجوز أن يمتنع الشاهد على الإدلاء بشهادته و إلا وقع تحت طائلة عقاب وتندرج تحت هذا الالتزام هو الالتزام قول الحقيقة التي بذلك تحد على الشاهد عند الإدلاء بشهادته أن يتأكد من قوله الحقيقة التي على أساسها يتحدى الحقيقة و ينشأ على أساسها حكمه و بذلك نجد أنه قد دعم المشرع هذه الأخيرة بتجريمه بشهادة الزور ظالما إلزام الشاهد بحلف اليمين قبل أداء الشهادة و اليمين يعني أن يتخذ الشاهد الله سبحانه و تعالى رقيبا على صدق شهادته. وان اليمين القانونى اليمين ضمانة تضفي على الشهادة الثقة التي يتعين أن تتوفر لها كي تكون دليلا يستمد منه القاضي اقتناعه و يتعين إذن حلف اليمين قبل الإدلاء بالشهادة و بذلك نجد أن حلف اليمين بعد أداء الشهادة كانت الشهادة باطلة اما الشهادة على سبيل الاستدلال لقد حدد على سبيل الحصر الأشخاص الذين يؤدون شهادتهم بدون أداء اليمين و هي على سبيل الاستدلال و هم القصر والأحداث .إلا أن شهادة أصول المتهم وفروعه و زوجه و أخواته و أصهاره على درجة من عمود النسب كثيرا ما تهدرا لا أن السبب في سماع شهادتهم هو على سبيل الاستدلال والاستئناس و الهدف من هذا التباين في الشهادات هو تهوين قيمة هذه الشهادة في الإثبات مقارنة مع الشهادة المقترنة بأداء اليمين و نجد أن هذا الهدف لا يتحقق دائما بسبب ألقناعه ألشخصيه للقاضي و ما يفرضه هذا المبدأ من حرية للقاضي في تقدير قيمة الإثبات والقرائن المتحققة و تحديد قيمته حيث بإمكان القاضي أن يفصل بين شهادة أديت على سبيل الاستدلال و شهادة أديت بعد اليمين و نجد أن سن الشاهد هو تكون العبرة وقت أداء الشهادة و ليس وقت وقوع الجريمة أثار الشهادة على سبيل الاستدلال : أنه إذا كذب الشاهد في شهادته فلا ترتكب جريمة شهادة الزور إذ من أركانها حلف اليمين قبل أداء الشهادة و نقد الشهادة على سبيل الاستدلال : نجد الشهادة على سبيل الاستدلال موضعا للنقد، و ذلك أن هذه الشهادة تصدر من أشخاص تقل الثقة في الشهادة التي يدونها و بذلك كان في وسع المشرع أن يتبعها و لكنه قد قدم حجته الممثلة في : أنه بإمكان الشاهد الذي أدى شهادته على سبيل الاستدلال هو الشاهد الوحيد و بذلك سيحرم نفسه من مصدر و منع للمعلومات و أن شهادة هؤلاء إذا كانت ستأخذ على سبيل الدليل المعتمد عليه و إذا كانت أيضا الوحدة تتوقف عليه مواقف للقاضي و بذلك نجد أن القاضي كان من الأولى أن يوفر ضمانها التي يجعلها أكثر محلا للثقة و هي حلف اليمين قبل أدائها جريمة شهادة الزور. تقديرقيمة الشهادة : تخضع تقدير قيمة الشهادة بمبدأ قناعة القاضي ذلك أن تقدير الدليل و أهميته في الدعوى يكون أساسه القاضي الذي ينظر من معيار العدالة للادله المتحققة والقرائن ألداله للإثبات وما توفره الادله الجنائية بعدها يقوم بعملية التقدير و نجد أنه لا يسأل على اختيار و اعتماده هذه الشهادة و بالتالي فهو لا يناقش و لا يخضع في تقديره للرقابة. حيث للقاضي أن يأخذ شهادة أحد و لا يأخذ بالآخر وان يجزئ شهادة الشاهد و يأخذ ببعضها و يترك البعض الآخر.وان قيود سلطة القاضي في تقدير قيمة الشهادة الأكيدة وأن بدأ قناعة القاضي مبدأ عام و بذلك نجد أنه له قيود خاصة بالشهادة و هي. نجد أن سلطة القاضي في تقدير قيمة الشهادة إلا بعد سماعها حيث ليس من حق المحكمة رفض استماع الشاهد اعتقادًا منه أنه سيؤدي الى نفس النتيجة أو أنه سوف يقول أقوال معينة مسبقا . وان للقاضي تجزئة لأقوال الشاهد و هذا يعتبر حقا له و لكن يشترط ألا يكون هذا الحق محل لأقوال الشاهد أو يؤدي الى مسحها و فقدانها للمقصود الذي يرمي إليه الشاهد بشهادته.و الاعتراف و تقدير قيمته الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه ، منه هذا يتضح أن الاعتراف في جوهره تقدير أو إعلان ، و موضوعه الواقعة سبب الدعوى نسبة هذه الواقعة إلى شخص ما ، و يتعين أن يكون من صدر الإقرار عنه هو نفسه من تنسب إليه الواقعة التى ترتب عليه لما قام به كامل مسؤوليته الجنائية للفعل المنسب اليه او باعترافه و أركان الاعتراف أربعة أركان – -1- أن يصدر الاعتراف عن المتهم نفسه: أما ما يصدر عن غير المتهم شأن واقعة مسندة الى المتهم فهو شهادة ، و يرتبط بذلك أن يكون موضع الاعتراف واقعة ينسبها المتهم الى نفسه ، أما إذا نسبها الى متهم آخر فلا يعد اعترافا و إنما هو كذلك شهادة . -2- أن يكون موضوع الاعتراف واقعة: فهذا أصل عام في جميع وسائل الإثبات أما ما يصدر عن المتهم في شأن نسبة وصف قانوني معين الى الواقعة التي صدرت عنه ، فهو ليس اعترافا ، وإنما هو (رأي) في الدعوى و ليس له قوة إثبات . -3-أن تكون الواقعة ذات أهمية في الدعوى: و تكون كذلك اذا كانت تتصل بارتكاب الجريمة و نسبتها إلى المتهم -4- أن يكون من شأن الواقعة تقرير مسؤولية المتهم أو تشديدها: أما ما يقرره المتهم الذي ثبت إسناد الجريمة إليه في شأن واقعة يترتب عليها نشوء سبب إباحة لمصلحة أو مانع مسؤولية أو مانع عقاب أو سبب تخفيف فهو ليس اعترافا و إنما هو دفع.أنواع الاعتراف و دوره في الدعوى الجنائية التقسيم الأساسي للاعتراف> هو التمييز بين الاعتراف القضائي و الاعتراف غير القضائي -1- الاعتراف القضائي: و هو ما يصدر أمام القضاء أي في مرحلة التحقيق والمحاكمة و في جلستها -2- الاعتراف غير قضائي: هو ما يصدر في غير حالة الاعتراف القضائي ، أي أنه قد يصدر في مرحلة التحقيق الابتدائي ، أو في مرحلة من الاستدلال. كما أنه قد لا يصدر أصلا أمام إحدى سلطات التحقيق الجنائي بأدلة الاعتراف ومظنة هذه القيمة أن المتهم يصدر عنه اعتراف وهو مميز و مجرد الإرادة واما أمام القضاء حيث يتعين عليه أن يلتزم حدية مطلقة و هو مدرك للنتائج الخطيرة التي تترتب على أخذ القاضي باعترافه كل ذلك يوحي بأنه لا بد ان يكون صادق فيما يقول خاصة و أن التجارب أثبتت أن الإنسان قد يكذب فيما ينفعه أو يضر بغيره أما ما يضربه فيغلب احتمال صدقه.شروط صحة الاعترافتجتمع شروط صحة الاعتراف في فكرة أساسية مضمونها أن الاعتراف تعبير عن إرادة الإفضاء بمعلومات و قبول النتائج التي تترتب على اقتناع القضاء بفحوى هذه المعلومات ومن ثم تعين أن تكون هذه الإرادة صحيحة كي يعتد بها القانون كمصدر لدليل قانوني و في ضوء هذه الفكرة يتعين أن تتوافر في الاعتراف شروط ثلاثة -1-أن يكون صادرا عن إرادة مميزة -2-أن يكون الاعتراف حرا3 -أن يكون صريحاحرية الاعتراف:يتعين أن يكون الاعتراف حرا و اختياريا ، أي ثمرة بواعث ذاتية للمتهم و تنتفي هذه الحرية إذا صدر بتأثير إكراه مادي كالتعذيب أو إكراه معنوي كالتهديد بشر و تنتفي أيضا إذا صدر بتأثير التدليس والخداع و لكن يتعين إثبات العلاقة السببية بين الإكراه أو التدليس و الاعتراف تحت تأثير الإكراه أو التدليس هو دفع جوهري لأنه يتعلق بصلاحية الاعتراف ومن ثم تعين على المحكمة أن تمحصه و ترد عليه قبولا أو رفضا فإن لم تفعل كان حكما قاصرا .صراحة الاعتراف :لا يعد الاعتراف دليلا في المدلول القانوني إلا إذا كان صريحا أي كان موضعه ارتكاب الفعل الإجرامي أما إذا كان موضوعه واقعة غير ذلك فلا تكون له قيمة الدليل و لو كانت ذات صلة وثيقة بالفعل الإجرامي ويتصل بصراحة الاعتراف وضوحه و تفصيله على نحو يستطيع معه القضاء أن يستمد منه الاقتناع بنسبة الفعل الى المتهم .تجزئة الاعتراف و مدى إمكانية العدول عنه cهل يمكن للقاضي قبول جزء من الاعتراف دون الآخر ؟ بمعنى هل يجوز له تجزئة اعتراف المتهم ؟ كأن يغترف المتهم بارتكاب القتل و يضيف الى ذلك أنه ارتكبه دفاعا شرعيا عن نفسه أو ماله ...فهل يجوز و هذه الحالة أن يسلم القاضي بجزء الاعتراف ولكن هذا في القواعد المدنية و لا يسري على القاعدة الجزائية ، حيث يجوز تجزئة الاعتراف لأنه مجرد دليل يخضع لكامل حرية القاضي في تكوين اقتناعه من ناحيته و خصوصا إقرارا لمتهم وأقواله فله أن يأخذ بالاعتراف كله أو يأخذ بجزء منه أو يرفضه ، و لكن سلطة القاضي تتحدد بقيدين :أولهما : إن تجزئة الاعتراف لا يجوز أن يجافي المنطق القانوني
ثانيهما : أن الاعتراف يصبح غير مجزأ إذا كان موضوعه مسألة مدنية.من هذا نجد أن على القاضي مراعاة المنطق فيما يقول به من تجزئة العدول عن الاعتراف :إذا اعترف المتهم بجريمة ثم عدل بعد ذلك عن اعترافه فهل يقبل منه عدوله فيهدر الاعتراف بناء على ذلك أم يتعين القول بأن اعترافه حجة عليه فلا يجوز العدول عنه؟. القاعدة العامة أنه لا يجوز العدول عن الاعتراف لكن هذه القاعدة لا تطبق في مواد الجنائي ، إذ أن الاعتراف مجرد دليل و تقديره يخضع لمبدأ وتقدير الاعتراف يشمل تقديره في ذاته و تقدير العدول عنه و تطبيقا لذلك كان للقاضي أن يرجع العدول فيهدر الاعتراف و له كذلك أن يرفض الاعتداد بالعدول و يبقى على الاعتراف و هو في الحالتين لا يصدر الا عن محض قناعه ولكن لايجوز المساس بالاعتراف امام القضاء والمعزز بالا دله الثابتة وهو فى كل الأحوال يرجع تقديره لمحكمة الموضوع .تقدير قيمة الاعتراف :يخضع تقدير قيمة الاعتراف كدليل اثبات لمبدأ سلطة القضائي فالقاضي يحدد قيمته ، وفق مطلق تقديره و يقرر ما إذا كان يقتنع به فيستند اليه قضائه بالإدانة أم يهدره كما أن سلطته في تقدير قيمة الاعتراف تفترض سلطته في تفسير وتحديد دلالته ومنه لا يلتزم القاضي بالاعتراف لذا لم يكن مقتنعا به ، و يجب بالتالي أن يبرر و يفسر عدم قبوله للاعتراف سواء أكان الاعتراف قضائيا أو غير قضائي هذا في دور ألمحاكمه وان ألمحكمه المختصة هيه صاحبة الشأن ولها سلطة تقدير باعتبارها محكمة الموضوع التي تنظر القضية .الخبرة لقد ازدادت أهمية الخبر في العصر الحاضر لتقدم العلوم و تشبعها و قد انعكس ذلك على العلوم الجنائية وما يتصل بها من وقائع تتعلق بالجريمة و نسبتها الى المتهم و تعين السلطات القضائية على أداء رسالتها في توزيع العدالة، وموضوع الخبرة يتضمن إبداء رأي علمي من شخص صاحب اختصاص في شأن واقعة لها أهمية في الدعوى الجزائ.
نقل للفائدة
وصف الــ Tags لهذا الموضوع
إن طرق الانتقال الى القرائن القانونيه من الثوابت التي يركن إليها لتثبيت وقوع الفعل لدعم الدليل الذي يحقق النتيجة المستخلصه من الوقائع سواء من الناحية الجزائية أو ألمدنيه
|