العقد هو عبارة عن توافق إرادتين لشخصين أو أكثر من أجل إحداث أثر قانوني لإنشاء التزام أو تعديل أو الإنهاء المشرع الفرنسي قال اتفاق إرادتين.
المشرع المصري قال هو توافق إرادتينالمشرع الأردني قال هو إيجاب من أحد الطرفين القانون الفلسطيني هو توافق إرادتين أو أكثر علي إحداث أثر قانونينطاق العقد 1- العقود نطاقها كافة الالتزامات المتعلقة بالقانون الخاص دون العام 2- وفي القانون الدولي العام لا يوجد شيء يسمى عقود مثل المعاهدات وتعيين الموظف لا يسمى عقد لأن الدولة مكلفة بصرف الرواتب 3- ليست كل الالتزامات المالية في القانون الخاص وتقتصر فقط الاتفاقات المتعلقة في الذمة المالية 4- فنستبعد من مجاله الاتفاقاتالمتعلقة بروابط الأحوال الشخصية كالزواج، لأن الزواج ولو أنه، اتفاق بينالزوجين، إلاّ أن القانون وحده هو الذي يحدد آثاره، ولذا لا يعتبر عقداًبالمعنى الصحيح 5- والعقود العامة الدولة تكون طرفحسب ما ورد في التشريع1- الأثر القانوني : إذا لم يوجد أثر قانوني لا يوجد عقد والأثر القانوني ملزم في القاعدة القانونية
2- العقد والاتفاق لا يوجد فرق بين العقد والاتفاق حسب المشرع أي أن العقد لا يشمل كل أنواع العقود والاتفاق لا يشمل العقد 3- توافق إرادتين لا يتم العقد إلا بتوافق إرادتين فالإرادة الواحد لا تكفي لإنشاء العقد
ادكر أقسام العقود مع الشرح واذكر أهمية التقسيم
أقسام العقود 1- العقود الرضائية وهو العقد الذي يعقد بتوافق اثر قانوني وهي لإثبات العقد ويظهر أن الرضائية هي القاعدة في إبرام العقود مثل عقد السمسار ويشترط أن يكون الكتابة للإثبات العقد ألرضائي والعقود تكون بواسطة موظف مختص ويكون عقد شكلي مثل عقد الرهن الرسمي وعقد الشراكة 2
- العقود العينية وهي تطورات إلي عقود رضائية وتتعلق بالعينة المتفق عليها ويتم تسليمها ويسمى عقد أدا تم تسليم الشيء من صاحب الملكية إلي شخص أخر وتسمى الوديعة والهبة مثل عقد الإعارة والوديعة وعقد الهبة والقرض وعقد الرهن الحيازي أهمية التقسيم1- الدفع بعدم التنفيذ لا يوجد التزام علي أحد الطرفين ولا يستطيع أن يطالب الأخر بتنفيذ التزامه عليه وذلك لا يطبق إلا علي الطرفين 2
- فسخ العقد الشرط الفاسخ الضمني أي أن الفسخ لا يجوز لأحد المتعاقدين في العقود الملزمة لجانب واحد
3- تحمل التبعة من الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء وهو المشتري أي إلي من انتقلت إليه الملكية
3 -- العقود الشكلية وهو العقد الذي يلزم لانعقاده توافق إرادتين وإتباع شكل معين يحدده القانون بواسطة موظف مختص مثل عقد الشراكة حيث يجب كتاب ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء في سند موقع عليه من الأطراف المتعاقدة4
- عقد المعاوضة وهو هو العقد الذي يأخذ فيه كل المتعاقدين وقد يكون ملزم لجانبين وقد يكون ملزم لجاني واحد
5- عقد التبرع ولا يأخذ فيه أحد المتعاقدين وقد يكون ملزم لجانب واحد أو لجانبين مثل الهبة مع التكليف
أهمية التقسيم1- الضمان ويكون فقط في عقود المعاوضة فالبائع يضمن للمشتري الشيء المباع أو الانتفاع بمحل العقد ويكون البائع والمؤجر مسؤولية أدا تبين أن هناك استحقاق أو عيوب خفية في محل العقد أو الشيء وفي عقود التبرع لا يوجد ضمان فالمتبرع ليضمن استحقاق الشيء الموهوب أو العيوب الخفية
2-الأهلية : يشترط في المتبرع أهلية أداء كاملة ولا يشترط في عقد المعاوضة ويستطيع الصبي المميز إبرام عقد معاوضة 3- المسؤولية التعاقدية وتكون مسؤولية المتبرع أخف من مسؤولية المعاوض وذلك في حال كان الإيداع بدون مقابل أي تبرع 4-الغلط في شخص المتعاقد ويعتبر الغلط في شخص المتعاقد غلط جوهري ويكون العقد قابل للفسخ في عقد التبرع ولا يعتبر غلط جوهري في شخص المتعاقد في عقود المعاوضة ولا يستطيع أن يطالب من وقع في الغلط بفسخ العقد إلا إذا تبت شخصية المتعاقد الأخر
5- دعوى نفاذ التصرفات وتسمي هده الدعوي بالدعوى البوليصة نسبة إلي الفقيه الروماني بولص يرفعها الدائن ليطالب بالطعن بالتصرفات التي تقر بضمانه العام في عقود المعاوضة وفي عقود التبرع يمكن استخدام الدعوي البوليصة في حال استخدام أو ارتكابه الغش ولا يستلزم إثبات الغش بين المتعاقدين
6-العقد المحدود : وهو الذي يتحدد فيه وقت انعقاده ومقدار الالتزام بين المتعاقدين مثل عقد البيع معروف أنه التزام البائع ومقدار التزام المشترى وقت التعاقد كما بينه المؤجر والمستأجر
7- العقد الاحتمالي أو عقد الغرر وهو العقد الذي لا يتحدد فيه وقت انعقاده مقدار الالتزامات التي يلتزم بها كل من المتعاقدين بحيث لا يعرف أحدهما مقدار الأداء الذي يبذله ونظرا لوجود عنصر احتمالي يتم العمل بعقد التأمين حيث لا يعرف وقت الانعقاد ووجود الخطر سيتحقق أم لا وما سينتج عنها ومن العقود الاحتمالية عقد البيع وعقد اليانصيب وعقد الرهان
أهمية التقسيم1- الغبن وهو اختلال التعادل في قيمة التزامات كل من المتعاقدين ولا يكون الطعن في الغبن إلا في العقود المحدودة أما العقود الاحتمالية لا يجوز الطعن بالغبن
2- عنصر الاحتمال وهو عنصر أساسي في العقد الاحتمالي لذلك يجب توافر وقت انعقاد العقد وإذا جهل أحد المتعاقدين عنصر الاحتمال لا ينعقد العقد أساسا لبطلانه وعنصر الاحتمال ممثل بالوفاة
8- العقد الفوري ولا يكون الوقت أساسي حتى يتم تنفيذه دفعة واحدة الذي يتفق عليه المتعاقدين مثل عقد البيع حيث ينفذ في وقت تسليم البائع المشترى حيث أن عنصر الزمن لا يلزم
9- العقد المستمر أو الزمني وهو العقد الذي تنفد فيه التزامات علي اداءات مستمرة دورية وعنصر الزمن حيث تتخذ أداء المتعاقدين علي ضوء عنصر الزمن مثل عقد الإيجار وعقد التوريد
أهمية التقسيم1-أثر الفسخ أو البطلان أدا فسخ العقد أو بطل يكون هناك أثر رجعي في العقود الفورية فادا فسخ عقد البيع أو بطل لسبب موجب ينتج عن ذلك استرداد المشتري الثمن الذي دفعه ويعود المتعاقدين إلي الحالة التي كانت سابقا وفي العقود المستمرة يدخل الاعتبار ما تم تنفيذه2- أثر القوة القاهرة أدا كان العقد من العقود المستمرة فان هده القوة توقفه وتنفيذه يؤدي إلي إنهاء العقد مثل غرق الأرض بالفيضان3- من حيث إنهاء العقد العقود لاتنتهي بإرادة منفردة ولكن يمكن للإرادة المنفردة إنهاء العقد المستمر مثل عقد العمل حيث يمكن إنهاءه بإرادة منفردة وبالطرق القانونية4- نظرية الظروف الطارئة الأصل أن نظرية الظروف الطارئة لا تطبق إلا في العقود المستمرة5- الأعذار وهو ضروري في العقود الفورية حتى يمكن مطالبة المتأخر بالتعويض عن تأخيره أما في العقود المستمرة ولا ضرورة لاعدار المدين10- العقد المسمى حيث يخضع لنصوص قانونية التي وضعها المشرع لتنظيمه وهي قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين وتختلف باختلاف المواضيع والغرض منها وقد يمكن العقد الانتفاع من الشيء مثل عقد الإيجار وعقد الإعارة والمقاولة والوكالة والحراسة11- العقد الغير مسمى ولم يختص باسم معين ولا يوجد له أحكام لا علي سبيل الحصر فإرادة المتعاقدين لا يحدها قيد فإنها لا تزيد من أهميتهأهمية التقسيم1 العقد المسمى يخضع للأحكام التي وضعها القانون في العقد الغير مسمي ويخضع إلي القواعد العامة التي تحكم في نظرية الالتزام12العقد البسيط وهو العقد الذي يتعلق بنوع واحد من العقود كعقد البيع وعقد الإيجار والهبة والتأمين والعملأهمية التقسيم1 العقد البسيط تنطبق عليه أحكام التي وضعها المشرع التنظيمية والعقد المختلط فيتم تحليله إلي عدة عقود تنطبق الإحكام الخاصة بكل عقد بشرط13 عقد الممارسة والمساومة وهي العقود التي يتم الاتفاق علي شروطها بالمناقشة والمساومة حيث يتم التوصل إليها بحرية بين المتعاقدين مثل عقد البيع والإيجار والإيداع14- عقد الإذعان وهي التي يتم الاتفاق علي شروطها بالمناقشة والمساومة بين المتعاقدين حيث يكون أحد المتعاقدين من القوة من الناحية الاقتصادية وهو الذي يفرض إرادته مثل عقد شركة الكهرباء والغاز والمياه والطيران ويجب أن يكون محل العقد للخدمة يعتبر من الضروريات والخدمات العامة و احتكار السلعة يكون احتكارا قانونيا أو فعليا وان يوجه الإيجاب للجمهور ومكتوب وان تكون معظم الشروط لمصلحة الموجب له
أهمية التقسيم1حماية حقوق الضعيف وهو الجمهور15 العقود الفردية ويتطلب قبول كامل المتعاقدين سواء اثنا أو أكثر ويجب أن يصدر الرضا من جميع المتعاقدين أو من يتوب عنهم ولا يسمي بالعقد الجماعي ويسمى عقد فردي16 العقود الجماعية وهي العقود التي تلزم الأقلية قبل الأغلبية عليها مثل عقد العمل الجماعي والصلح الواقي من الإفلاس ويتولاه نقابة أو جمعية علي إبرامه17 عقود التملك وهو العقد الذي ينتج عنها دخل قيمة جديدة في ذمة كل من المتعاقدين أو في ذمة أحدهم مثل عقد البيع حتى تكسب المشتري المبيع ويكسب البائع الثمن وفي هده الحالة18 عقود الضمان وهي العقود التي تحافظ علي الذمة المالية للمتعاقدين حيث لا تضيف عناصره جديدة ولكنها تهدف إلي المحافظة علي حق الدائن قبل المدين مثل عقد الرهناذكر أركان العقد مع الشرخبما أن العقد توافق إرادتين علي إحداث اثر قانوني حيث انه لا ينشئ العقد إلا أدا تحققت أركانه1-التراضي يتمالعقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين، دونالإخلال بالنصوص القانونية كقاعدة عامة فإن التعبير عن الإرادة لايخضع لشكل ما بل يكون إما باللفظ أو بالإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذموقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، حتى و إن كان ضمنيا كالبقاءفي محل تجاري بعد انتهاء مدة العقد
2- المحل هو النتيجة الحقوقية التي أراد الطرفان إعطاءها للعقد أو كل مايلتزم به المدين، و هو: إما التزام بعمل أو بالامتناع عن العمل أو بإعطاءشيء و يقصد به نقل أو إنشاء حق عين
3- السبب وهو الغرض الذي يقصد الملتزمالوصول إليه وراء رضاه تحمل الالتزام[12]، أي القصد الذي في سبيله تعاقدالشخصان. في العقد الملزم للجانبين يكون السبب في تنفيذ كل من الطرفينالتزام الآخر، مثلا في عقد البيع: سبب التزام البائع هو في قبض ثمن المبيعبينهما السبب في التزام المشتري يكون في انتقال هذا المبيع إليه، أما فيالعقود الملزمة لجانب واحد يختلف السبب الدافع إلى التزام حسب نوع العق
كيف يكون العقد ملزم لجانبين وكيف يكون ملزم لجانب واحد واذكر صور تطابق الإرادتين
أهمية التقسيم 1- الضمان ويكون فقط في عقود المعاوضة فالبائع يضمن للمشتري الشيء المباع أو الانتفاع بمحل العقد ويكون البائع والمؤجر مسؤولية أدا تبين أن هناك استحقاق أو عيوب خفية في محل العقد أو الشيء وفي عقود التبرع لا يوجد ضمان فالمتبرع ليضمن استحقاق الشيء الموهوب أو العيوب الخفية
2-الأهلية : يشترط في المتبرع أهلية أداء كاملة ولا يشترط في عقد المعاوضة ويستطيع الصبي المميز إبرام عقد معاوضة
3- المسؤولية التعاقدية وتكون مسؤولية المتبرع أخف من مسؤولية المعاوض وذلك في حال كان الإيداع بدون مقابل أي تبرع 4-الغلط في شخص المتعاقد ويعتبر الغلط في شخص المتعاقد غلط جوهري ويكون العقد قابل للفسخ في عقد التبرع ولا يعتبر غلط جوهري في شخص المتعاقد في عقود المعاوضة ولا يستطيع أن يطالب من وقع في الغلط بفسخ العقد إلا إذا تبت شخصية المتعاقد الأخر
5- دعوى نفاذ التصرفات وتسمي هده الدعوي بالدعوى البوليصة نسبة إلي الفقيه الروماني بولص يرفعها الدائن ليطالب بالطعن بالتصرفات التي تقر بضمانه العام في عقود المعاوضة وفي عقود التبرع يمكن استخدام الدعوي البوليصة في حال استخدام أو ارتكابه الغش ولا يستلزم إثبات الغش بين المتعاقدين
ما هية النيابة في التعاقد واذكر أنواعها وشروطهاتعريف هي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني معين تنصرف أثار التصرف لإلي الأصيل مباشرة أنواع النيابة في التعاقد 1- النيابة الاتفاقية وهي التي تنشأ باتفاق الأصيل والنائب حيث يستمد النائب سلطته إرادته من الاصيل2- النيابة القانونية : وهي التي بوجدها القانون ويستمد النائب سلطته في التعاقد من القانون مثل الوصي علي القاصر الشروط1- حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل1-أن لا يتجاوز النائب حدود نيابتهما هي أثار النيابة في التعاقد1- أثار النيابة بالنسبة للأصيل لا يستطيع الأصيل قبول ما يعود عليه بالنفع من أثار ويرفض ما يوقع علي كاهله من التزامات 2- أثار النيابة بالنسبة للنائب أي أدا تجاوز النائب حدود النيابة فانه يصبح أجنبيا عن التصرف ولا يكسب النائب أي حقوق ولا يتحمل أي التزامات3- أثار النيابة بالنسبة للغير وجود العلاقة بين الغير والأصيل حيث من حق الغير مطالبة الغير بما له من حقوق وينفد ما عليه من التزاماتما هية صحة الرضا واذكر عيوب الرضا مع الشرحأدا وجد الرضا يجب أن يكون صحيح ويجب أن يصد من ذي أهلية ويجب أن يكون خاليا من أي عيبعيوب الرضا 1- الغلط هو عبارة عم وخم وقع في نفس المتعاقد ويجعله يضمن الأمر عي غير حقيقة ولولاه لما تعاقد2-التغرير وهو ناتج عن خداع شخص أخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد ما لم يكن ليبرمه3-الإكراه هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد والإكراه لايعدم الرضاما هية الغلط والفرق النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في الغلط مع ذكر أنواع الغلط مع الشرح
كان هناك تصور في النظرية التقليدية في النظرية الحديثة حيث لم تكن لتكفي تنظيم أحكام تتعلق بكافة حالات الغلط المعيب للرضا وقد بنيت النظرية الحديثة معيارا يجمع بين موضوع الالتزام والعوامل التي تدخل في شخصية المتعاقد والتي ينتج عنها غلط يعيب إرادة هدا التعاقد فتبنت النظرية أن هناك غلط جوهريا يعتريه ويكون شؤون علي إرادة بحيث يجيز المتعاقد أن يبطل العقد أدا كان هناك غلط في جوهره في الشيء أو في شخص المتعاقد أدا كان هناك لشخصيته محل اعتبار عند المتعاقد الأخر أو الغلط في القيمة أوالغلط في الباعث أو في القانون
أنواع الغلط 1- الغلط المانع حيث لا ينعق العقد بسبب عدم تطابق الإرادتين ويجب أن يكون الغلط في الشيء أو في شخص الشيء أو سبب الملكية غير موجود
2- الغلط المعيب للرضا مثل من يشتري شيء ويعتقد أنه اشتري شيء أخر وبهده الحالة يكون العقد صحيح3- الغلط غير المؤثر لا يؤثر الغلط علي الرضا ولا يؤثر علي العقداذكر صور الغلط الجوهري مبينا صور الغلط مع الشرح1- الغلط في جوهرالشيء حيث أن الصفة الجوهرية هي الدافع للغلط في الشيء محل العقد وهي غير موجودة2- الغلط في شخص المتعاقد قد يكون الغلط في صفة من صفات المتعاقد ويجب أن تكون الصفة هي الدافع الأساسي إلي التعاقد كما في عقود التبرع والمعاوضة ويمكن إبطال العقد أو الرجوع عنه3-الغلط في القيمة أدا اثر الغلط في قيمة الشيء المتعاقد عليه فانه يجعل العقد قابل للإبطال فيجوز له أن يطالب بإبطال العقد 4- الغلط في الباعث ويؤدي إلي وقوع المتعاقد في غلط الباعث مثل قيام شخص مريض ببيع شيء أقل من ثمنه الحقيقي فله الحق بإبطال العقد لان الذي دفعه للتعاقد اعتقاده انه سيموت5- الغلط في القانون أدا كان الغلط في القانون فللمتعاقد الحق بإبطال العقدالإثبات يكون إثبات الغلط علي من يدعيه ويستند في ذلك إلي طبيعة المعاملة وظروف الحال وطبائع الأشياء والعرفالآثار المترتبة علي الغلط حسب نص المادة ( 121-122 )أدا كان الغلط جوهري يجوز المطالبة بإبطال العقد ومن السهل إثباته – ويجوز في عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم المتعاقدعرف التغرير واذكر أنواعه والعناصر والشروط التي يتضمنها مع الشرحهو أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاهاأنواعه 1- التغرير ألقولي هو كل فعل يصدر عن التعاقد أو غيره يؤدي إلي تصوير الأمر علي غير حقيقته للمتعاقد الأخر 2التغرير الفعلي هو كل فعل يقوم به أحد المتعاقدين يصور للمتعاقد الأخر الأمر علي غبر حقيقته فيدفعه للتعاقد مثل الظهور بمظهر التعاقدعناصر التغرير 1- استعمال وسائل احتيالية سواء كانت فعلية أو قولبة مثل شخص يدلي ببيانات كاذبة إلي شركة تأمين كما يعتبر الكتمان أو السكوت عمدا عن واقعة تهم المتعاقد الأخر2- العنصر النفسي ويجب أن يتوافر القصد في التضليل لدى الغار ولا بد من وجود النية للتغرير لدي الغار مثل تزيين البضاعة لترويج البضاعة شروط التغرير1- يجب أن يكون التغرير دافع للتعاقد اتصال التغرير بالمتعاقد الأخر وفي كلا الشرطين يكون العقد باطل ويجوز للمغرر به إبطال العقدأثر التغرير يجوز المطالبة بإبطال العقد لان التغرير عيب من عيوب الإرادة2- كما يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض بالإضافة إلي إبطال العقد3- يكون التغرير عمل غير مشروععرف الإكراه واذكر شروطه وأثاره مع الشرحتعريف هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد والإكراه لا يعدم الرضا شروط الإكراه1- حسب نص المادة 127 يجوز إبطال العقد للإكراه أدا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة المتعاقد في نفسه دون حق2- تكون الرهبة علي أساس ظروف الحال أي إن الخطر جسيم محدقا كما في الشف والمال3- مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الصحية والاجتماعيةأثار الإكراه 1- يجوز لمن شابه الإكراه حق طلب إبطال العقد إجازة صريحة أو ضمنيا وتتم الإجازة بعد زوال الإكراه 2- الكره له الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به لان الإكراه فعل ضار
عرف الاستغلال وهو الغبن واذكر شروطهتعريف وهو عدم تعادل التزامات كل من المتعاقدين في العقد الملزم لجانبين و لا يمكن أن يثار إلا في عقود المعوضة لذلك لا يثار في عقود التبرع والعقود الاحتماليةشروط الاستغلال 1- العنصر المادي لا يتحقق هدا العنصر إلا في حالة التعادل البسيط في التزامات المتعاقدين ويتحقق في حالة التعادل الفادح ويكون التقدير علي أساس القيمة2- العنصر النفسي أ- والمستفيديجب أن يكون أحد المتعاقدين من ظروف المتعاقد الأخر لكي يحقق الفائدة من وراء ذلكب- وقوع الاستغلال علي حالات محددة مثلالطيش البينوهي لعدم وجود خبرة والاستهانة بعواقبها دون إحراز نتائجوالهوى الجامع وهي شعور المتعاقد في نفسه يؤدى إلي فقدان سلامة الحكم علي أعمال معينةحالة الحاجة قد يتولد عن الظروف المادية والشخصية تجعل الشخص يتعاقد تحت ظروف مجحفة وقد يكون الضغط بسبب ضائقة مالية
عدم الخبرة وهي عدم المعرفة في المعاملات ولا يدرك الشخص ما يلتزم به
كيف يتم إثبات الاستغلال مع الشرح ومتى تسقط دعوى الاستغلاليتم الإثبات علي من يدعي انه تعاقد تحت تأثير عدم التعادل الفادح والقاضي هو الذي يقدر توافر عنصري الاستغلال دون رقابة محكمة النقضوالأثر القانوني انه يحق للشخص المستغلطلب إبطال العقد أو أنقاض المعاوضاتسقوط الدعوي وجوب رفعالتي ستقام بسبب الاستغلال خلال سنة وتبدأ من تاريخ إبرام العقد وادا رفعت بعد ذلك تكون غير مقبولة ولا تقبل القطع أو التوقفعرف محل الالتزام أو العقد والشروط الواجب توافرها في العقد محل العملتعريف : هو العملية التي تراضي الطرفان علي تحقيقها أي المكان التي جري فيها العقد مثل البيع أو الإيجار أو الرهن الشروط1-أن يكون المحل موجود أو ممكن أي أدا كان محل الالتزام مستحيلا يكون العق باطل وادا كان الالتزام مستحيلا كانت الاستحالة طبيعية أو قانونية 2- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين أ- أدا لم يكن محل الالتزام معينا بنوعه ومقداره وإلا كان باطلا ب- أدا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ج- عدم اتفاق المتعاقدين علي درجة جودة الشئ والتزام المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط ودلك في القيام بعم أو الامتناع عن عمل أو الالتزام بإعطاء شيء ويجب أن يكون محددا أو الالتزام بمبلغ من المال 3- مشروعية محل الالتزام أدا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا
عرف السبب واذكر النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في السبب مع الشرحتعريف 1- السبب المنشئ وهو الذي يتولد الالتزام منه ويدل علي مصدر الشيء أو سببه2- السبب بمعني الغرض وهو الذي يستعمل حين الكلام عن سبب والاختلاف بين العقد وسبب الالتزامالنظرية التقليدية هي سبب الالتزام الممثل في الإجابة علي من يسأل لمادا التزم المدين والتزام البائع بتسليم الشيء والتزام المشتري بدفع الثمن1- العقد الملزم للجانبين وهو سبب التزام المتعاقد الأخر مثل البائع والمشتري2- العقود العينية الملزمة لجانب واحد وهو التزام المقترض والوديعة والعارية الاستعارة3- عقود التبرع وسبب الالتزام هو نية المتبرعالنظرية الحديثة 1- يكون العقد باطل أدا كان سببه غير مشروع 2- أدا كان الباعث الدافع إليه مخالفا للنظام العام والآداباذكر الشروط الواجب توافرها في السبب في النظرية التقليدية و في النظرية الحديثة مع الشرح1- يكون العقد باطل أدا كان سببه غير مشروع 2- أدا كان الباعث الدافع إليه مخالفا للنظام العام والآداب 3- لا ينشأ الالتزام أدا لم يكن له سبب ويبطل العقد 4- أن يكون السبب مشروعكيف يتم التمييز بين البطلان وبعض الأنظمة الاخري مع الشرح1- البطلان المطلق والانعدام انه في حال تخلف ركن من أركان العقد يكون العقد منعدما ويكون باطل2- العقد القابل للإبطال والعقد الموقوف والعقد النافذ وكلاهما ينشأ صحيح حيث لا تتوقف أثاره رغم صحته فقط علي أجازت هو ينتج من أثاره من وقت إبرامه والعقد الموقوف أقرب للبطلان والعقد القابل للإبطال هو أقرب منه إلي البطلان والعقد النافذ هو عقد صحيح وأثاره تترتب بين عاقديه من وقت انعقاده ولا يستطيع المتعاقدين إن يطلبوا إبطاله ولا يعتد بأثره في مواجهة الغير3- البطلان والفسخ يترتب البطلان نتيجة لعدم توافر الأركان والشروط صحة العقد عند تكوينه ولا يكون فعالاادكر أنواع البطلان وأساس البطلان وخصائصهقسمت النظرية التقليدية البطلان إلي 1- الانعدام و2- البطلان المطلق 3- البطلان النسبي حيث دهب بعض الفقهاء إلي جعل البطلان مرتبة واحدة هي البطلان المطلق حيث يمر بمرحلتين وهي قبل الحكم ويكون صحيح والثانية صحة الإجازة أو بمرور الزمان أساس البطلان ويعود أساس البطلان إلي طبيعة الأشياء أو إلي المصلحة العامة أي أدا اختل ركن التراضي أو انعدم أو كان مستحيلا أو غير معين فإنها تكون باطلة بسبب عدم وجود عقد وادا كان السبب والمحل غير موجود فان المشرع يفرض البطلان حماية للمصلحة العامة والعقد الباطل يعتبر باطل من وقت إبرامه وخصائصه 1- التمسك بالبطلان كل من له مصلحة في البطلان له إن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي له بذلك و لا يثبت لغير المتعاقدين أو خلفهم الخاص أو العام التمسك بالبطلان 2- لا ترد الإجازة علي العقد الباطل أي صاحب العقد هو الذي يجيز العقد 3- سقوط دعوى البطلانبين الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا مطلقا و الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال؟تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرهاالبطلان المطلق : يكون العقد باطلا مطلقا إذا فقد أحد أركان تكوينه الأساسية ( أي الرضا و المحل و السبب ) و متى كان من العقود الرسمية ( أو الشكلية ) إذا لم تراع الشروط الشكلية التي يتطلبها انعقاده أو متى كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة . و لا يرتب القانون أثر لمثل هذا العقد.الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا 1- إذا لم تتوافق إرادتين كما لوكان أحد الطرفين فاقد الأهلية آدا كان مجنون أو غير مميز لأنه أعدم الأهلية فالتمييز وتطابق الإرادتين شرط في الرضا 2- آدا كان العقد غير مشروع أو غير ممكن أو غير معين والإمكان والتعيين شروط في المحل 3- آدا تعهد الملتزم دون سبب أو كان سببه الوهم أو غير مشروع والمشروعية شرط في ا لسبب 4- يجب تعييه المسائل الجوهرية حسب نص المادة 93/1 للعقد المراد إبرامه 5- آدا لم يحدث تسليم كما في العقود العينية 6- آدا لم يتوف الشكل كما في العقد الرهن الرسمي 7- آدا نص القانون علي ذلك في حالات خاصة مثل التزوير وفقدان الأهلية و أنعدم ركن من أركان العقد وهي التراضي والمحل والسببالحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال 1- العقد القابل للإبطال هو عقد صحيح منتج لجميع آثار هو إجازة العقد القابل للإبطال وتقادم الحق في إبطال العقد 2- في حالة إحداث رهبة في نفس المتعاقد تدفعه للتعاقد 3- آدا نص القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد 4- أن يبرم العقد شخص ناقص الأهلية 5- في حالة الغلط والتدليس6- إن يكون العقد من شخص كامل الأهلية ولكن يكون الرضا غير كامل
اذكر أثار البطلان واذكر ما هية نظرية انتقاض البطلان1- أثر البطلان بين المتعاقدين العقد الباطل لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الإجازة وادا نفد أحدهما التزامه قبل تقرير البطلان فيجب رد المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد2- أثر البطلان بالنسبة للغير ولا أثار علي دلك لان الغير ليس طرف في التعاقد3- ما يخلف من أثار رغم البطلان الآثار الأصلية وتكن علي العقود الباطلة ثل الشركة الفعلية والآثار العرضية للعقد الباطل وله علاقة بالا ثار التي وضعت العقد وليس له علاقة بالعقدما هية نظرية انتقاض البطلان أي أدا كان العقد منه شيء باطل بطلانا مطلق بطل العقد كله وادا كانت حصة كل جانب من العوض معينة فانه يبطل في الجانب الباطل ويبقى صحيحا في الباقياذكر شروط أجازة العقود القابلة للإبطال وما هي صور الإجازةشرط الإجازة 1- أن يكون العقد من العقود القابلة للإبطال أي أدا اتضح إن يوجد عيب من عيوب الإرادة 2- العلم بالغيب معرفة من يصدر منه الإجازة بالعيب اللاحق بالعقدة ويرغب في أجازته رغبة في تثنيته 3- زوال العيب اللاحق بالعقد يجب أن تقع الإجازة بعد زوال العيب الذي شاب العقد ولا تصح أجازته إلا بعد زوال نقص الأهلية 4- تواف أهلية إبرام العقد أدا كان العقد قابلا للإبطال بسبب غلط أو إكراه أو تغرير ثم علم المتعاقد بذلك فلا تكون صحيحة بعد الحج إلا أدا أجاز العقد وإدارة المتعاقد بعد بلوغه سن الرشدصور الإجازة 1- الإجازة الصريحة أدا وردت في تعبير عن الإرادة ويقصد منها تصحيح العيب الذي لحق بالعقد الإجازة الضمنية وهو الاستفادة من حالة نية المتعاقد في إجازة العقد مثل شخص يبيع شيء لقاصر وهو ناقص الأهلية والاستفادة من هدا البيع إجازة ضمنيةكيف يتم إثبات الإجازة واذكر أثاره وكيف يتم تقادم الحق في إبطال العقد ومدة التقادم وأثرهإثبات الإجازة عليمن ادعي الإجازة أن يثبتها وله الحق في استخدام كل الوسائل لإثبات الإجازة أثار الإجازة ويترتب علي الإجازة أن يعد العقد صحيحا من وقت انعقاده ولا يكون للإجازة أثر رجعي تقادم الحق في إبطال العقد يسقط الحق خلال ثلاث سنوات 2-ويبدأ سريان هده المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هدا السبب مدة التقادم مدة تقادم الاستغلال سنة واحدة أثر التقادم يعد العقد صحيحا من وقت إبرامه بين المتعاقدين إما لحقوق الغير فالإجازة لا تؤثر فيهااذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف العام1-لا يتحمل الورثة أثار العقد ويجوز دلك طبقا لقاعدة العقد الشرعية وهدا الاتفاق صحيح 2- أدا نص القانون علي انقضاء العقد بوفاة المتعاقد 3- أدا نص العقد عم انتقال أثاره إلي الخلف العاماذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف العام1- أن يكون تاريخ العقد سابق انتقال الشيء إلي الخلف الخاص2- أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء أو كانت مكملة له 3- أن يكون الخلف الخاص يعلم بالحق أو الالتزام الذي علي السلف وقت انتقال الشيءاذكر شروط التعهد عن الغير وما المقصود بالتعهد عن الغير1-تعاقد المتعهد باسمه أو باسم الغير الذي يتعهد عنه ويختلف المتعهد عن الوكيل 2- أن تنصف إرادة المتعهد عن الغير إلي إلزام نفسه وهو لا إلزام الغير3- التزام المتعهد بحمل الغير علي قبول التعهد و يكون مع التزام المتعهد القيام بعمل وهو الحصول علي قبول الغير للتعهدعرف الاشتراط لمصلحة الغير واذكر التطبيقات العملية لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغيرهو إبرام شخص يسمي المشترط عقدا مع أخ يسمي المتعهد لمصلحة أجنبي عن العقد يسمى المنتفع حيث ينشأ عنه حقا مباشر قبل التعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به التطبيقات العملية لقاعدة مثل عقد التأمين 2- عقد الهبة أو البيع مع تكليف 3- شط التاجر لمصلحة العمال يرتب حق علي المتعهد لمصلحة المنتفع 4- مثل عقود المقاولات 5- بيع المدين الراهن العين المرهونة وإعادة الشيء المرتهنما هي شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير1- الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين 2- الشروط المتعلقة بالمنتفع 3- تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط