|
Rating
0
Views
5204
|
نبأ نزار الربيعي
23/11/2014 10:34:10
ما هي الرشوة :- هي أتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة وتعرف بأنها أتفاق بين شخص وموظف أو من في حكمه على جعل أو فائدة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفة المرتشي. جريمة الرشوة :- الأصل أن الموظف العام وكل ذي رتبة ومنصب يمنح سلطات أو صلاحيات معينة كي يستعملها في الحدود التي رسمها القانون وتحقيقاً لما أبتغاه وبذلك فإن الواجب يحتم على كل موظف أو قائد أو آمر يمارس سلطته في حدود الضوابط التي رسمها القانون والخروج على هذه الضوابط يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة ، التي أراد القانون حمايتها ومن ثم يؤدي إلى الاضطراب في نظام المجتمع وبذلك تقع المخالفات من القائمين على شؤون الوظيفة العامة لذلك قررت التشريعات جزاءات إدارية للحد من تلكالمخالفات ، حيث إن أخطر صور الإخلال بواجبات الوظيفة الاتجار بها أي تقاضي مقابل لقاء تحقيق مصلحة لفرد على حساب سمعة وهيبة الوظيفة العامة. سبب تجريم الرشوة: 1- خطورتها على النظام الاجتماعي لأنها تؤدي إلى الإخلال بالثقة التي يجب أن يوليها الأفراد للسلطة. 2- إنتفاء العدالة لان مقدرة الأفراد على دفع المقابل يختلف باختلاف قدراتهم المالية وبذلك تصبح الوظيفة العامة سلعة تباع وتشترى. يلاحظ أن الرشوة تقوم بعرض من جانب والقبول من الجانب الآخر لفائدة أو عطية أو وعد بها مقابل قيام الموظف بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الخدمة خلافاً لما تقتضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، لذلك فإن الرشوة تعتبر جريمة خاصة بالموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أي أن الجريمة لا يرتكبها إلا ذي صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. من هنا نجد أن الرشوة تقتضي وجود شخصين : 1- موظف أو مكلف بخدمة عامة يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره فائدة أو منفعة أو وعداً بشيء مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ويسمى مرتشياً. 2- صاحب مصلحة يتقدم بالعطاء أو المنفعة أو الوعد إلى الموظف أو المكلف بخدمة عامة ليؤدي له عملاً أو ليمتنع عنه و يقبل دفع ما يطلبه الموظف من عطاء ويسمى راشياً وقد يسعى بين الاثنين شخصاً ثالثاً وهو الوسيط. أركان جريمة الرشوة: نصت المادة ( 307 /أ) من ق.ع الرقم 111 لسنة 1969 كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أومنفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطى أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة إلف دينار وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس إذا حصل الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو بعد الإخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك . وتنص المادة ( 308 ) من القانون أعلاه ،كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال منالأحوال على خمسمائة دينار. ومن هذه النصوص يتضح أن أركان جريمة الرشوة ثلاثة وهي :- أ- الركن المفترض:- هو الصفة الخاصة في المرتشي إذ يشترط أن يكون موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بالعمل أو الامتناع. ب- الركن المادي:- ويتحقق بقبول أو اخذ العطية أو المنفعة أو الميزة أو بقبول بشي من ذلك كما يتحقق بمجرد الطلب. ج - الركن المعنوي (الأدبي):- ويرتكز على علم الموظف أو المكلف بخدمة عامة بأن ما حصل عليه أو بطلبه هو مقابل القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وصف الــ Tags لهذا الموضوع
هي أتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة وتعرف بأنها أتفاق بين شخص وموظف أو من في حكمه على جعل أو فائدة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفة المرتشي.
|