مشروع قانون تنظيم حقوق التركمان



Rating  0
Views   426
ايناس محمد راضي
22/02/2014 08:07:18

بأسم الشعب
 رئاسة الجمهورية
 بناءًعلى ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
 صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة  2013
قانون
 تنظيم حقوق التركمان


المادة- 1- يهدف هذا القانون الى حماية الحقوق السياسية والادارية والثقافية والتعليمية الى التركمان في المجتمع العراقي.
المادة- 2- تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :
أولاً- العمل على الاشتراك في القرارات السياسية العليا.
ثانياً- السعي الى التمثيل العادل للتركمان في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء و الوزارات وفي ادارة المحافظات والاقضية والنواحي التي يشكلون فيها كثافة سكانية.
ثالثاً- التمثيل في الاجهزة الادارية والامنية في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية.
رابعاً-  المحافظة على ملكية اراضي التركمان بما يمنع استغلالها لاغراض التغيير الجغرافي.
خامساً- حماية وتطوير التراث الحضاري والثقافي والأدبي الاجتماعي التركماني.
سادساً- تأسيس دور ومراكز الثقافة والنشر والمتاحف والمكتبات ومراكز ابحاث ودراسات وصالات عرض ونشر الكتب وإصدار الصحف والدوريات.
سابعاً- تنظيم النشاطات والفعاليات والمهرجانات الثقافية والادبية والفنية وارسال الوفود الى الخارج بعد استحصال الموافقات الاصولية من الجهات الحكومية ودعوة واستضافة الفنانين والادباء والمثقفين والمشاركة في الوفود والمهرجانات المحلية والدواب.
ثامناً- تأسيس معاهد زكليات الفنون الجميلة ضمن الجامعات وفق ضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتدريس وتطوير الفن والموسيقى التركمانية التقليدية والحديثة.
حادي عشر- استخدام التركمان للغتهم الخاصة.
ثاني عشر- التعليم في جميع المراحل الدراسية باللغة والاحرف التي يستخدمونها، وتكون المدارس التي يشكلون فيها كثافة مشمولة بالتعليم التركماني وان يكون التدريسي في المدارس التركمانية ممن يجيد الغة التركمانية تحدثاً وكتابةً.
المادة- 3-
أولاً- يؤسس مجلس يسمى( المجلس الأعلى لشؤون التركمان) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله ويكون مقره في بغداد وله فتح دوائر في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى قسم.
 
ثانياً- يكون رئيس المجلس بدرجة وزير يرشحه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من ممثلي المكون التركماني في مجلس النواب زمجلس الوزراء ويعين وفقاً للقانون.
ثالثاً- رئيس المجلس هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله والاشراف والرقابة على تطبيق التشريعات وتصدر بأسمه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما يتعلق في شؤون المجلس الفنية والادارية والمالية.
رابعاً- لرئيس مجلس نائب رئيس بدرجة خاصة يمارس المهمام الموكلة اليه من رئيس المجلس ويساعده في ادارة شؤونه ويعين وفقاً للقانون.
خامساً- يكون للمجلس مستشار بدرجة خاصة يتولى المشورة في الامور التي تعرض عليه من المجلس ويعين وفقاً للقانون.
سادساً- لرئيس المجلس تخويل بعض مهامه الى نائبه او المديرين العامين وفقاً للقانون.
المادة- 4- يتولى المجلس ما يأتي :
أولاً- حماية حقوق المكون التركماني ووجوده.
ثالثاً- اتخاذ التدابير اللازمة من اجل مشاركة المكون التركماني في الحياة العامة.
رابعاً- العمل من اجل تحقيق المساواة ومنع التمييز بكافة اشكاله.
خامساً- متابعة توازن المكون التركماني مع المكونات الاخرى في دوائر الدولة.
سادساً- متابعة توزيع الموارد بعدالة ومساواة بما يضمن عدم اصابة المواطنين التركمان بالغبن.
سابعاً- اقامة المشاريع الخيرية والاستثمارية او لااشتراك فيها لغرض النفع العام.
ثامناً- اعداد الخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى بهدف تحقيق اهداف هذا القانون.
تاسعاً- التعاقد مع أصحاب المؤهلات والكفاءات بغية الاستفادة من خبراتهم وفقاً للقانون.
عاشراً- حق تأسيس مدارس وفتح الجامعات والمعاهد وفقاً للقانون.
المادة- 5- يتكون المجلس من التشكيلات اللآتية:
أولاً- دائرة الثقافة والاعلام والتربية والتعليم.
ثانياً- دائرة الشؤون الاجتماعية والخدمات العامة والاملاك.
ثالثاً- دائرة الشؤون القانونية والادارية والمالية.
رابعاً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
خامساً- مكتب رئيس المجلس.
المادة- 6-
أولاً- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانياً- يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير تدقيق حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الحبرة والاختصاص.
ثالثاً- يدير مكتب رئيس المجلس المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
 
من أية نشاطات تلحق الضرر او من المحتمل ان تلحق الضرر باستمرار وجودهم او تخل بممارسة حقوقهم وحريتهم الاساسية او تهدف الى تقويض او تحديد ممارستهم للحقوق والحريات الاساسية.
 
المادة- 8- يمنع اتخاذ اية اجراءات او تنفيذ اية قرارات تهدف تغيير البنية الاثنية او الديموغرافية في المناطق التي يسكنها المكون التركماني او الاخلال بها والمساس بها بأي شكل من الأشكال.
المادة- 9- لهيئات ومنظمات وممثلي المكون التركماني التواصل ومد الجسور الثقافية والتعليمية والاجتماعية وتطويرها مع من يتقاسمهم نفس الخصائص الاثنية أو اللغوية أو الثقافية ذاتها في الخارج، وللحكومة الاتحادية عقد اتفاقيات وتوقيع بروتوكولات لتنظم هذه العلاقات مع الجهات المعنية في البلدان الاخرى او الادارات او الحكومات المحلية فيها ويمكن تخويل صلاحية التوقيع عليها الى رئيس المجلس.
المادة- 10-
أولاً- يعمل المجلس بالتنسيق مع مؤسسات الدولة كافة والمنظمات غير الحكومية لتطبيق هذا القانون من اجل حماية حقوق التركمان والمحافظة عليها.
ثانياً- للمجلس ودوائرة مفاتحة الجهات الرسمية وغير الرسمية في كل ما يتعلق بشؤون المواطنين التركمان وعلى الجهات المذكورة اجابة المجلس وقتديم المساعدة له قدر الامكان.
المادة- 11- تتكون الموارد المالية للمجلس من:
أولاً- ما يخصص له سنوياً من المبالغ ضمن الموازنة العامة للدولة.
ثانياً- الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقاً للقانون.
ثالثاً- عوائد نشاطات المجلس.
المادة- 12- تخصص للمجلس عقارات عائدة للدولة او البلديات في بغداد والمحافظات وفقاً للحاجة دون بدل بعد استحصال موافقة الجهات المعنية.
المادة- 13- يشكل فوج حماية في الشرطة الاتحادية لحماية المقر العام وفروع المجلس في المحافظات.
المادة- 14- تحدد مهام وتقسيمات تشكيلات المجلس المنصوصعليها في المادة (5) من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس المجلس لهذا الغرض.
المادة- 15- تحضع حسابات المجلس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة-16-
رقم (14) لسنة 1991 والتقاعد الموحد رقم (17) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
المادة- 17- لرئيس المجلس أصدار تعليمات وانظمة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة- 18- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسبـــــــــــاب الموجــــــــــــــــبة
 لغرض إزالة آثار المآسي التي تعرض لها التركمان نتيجة حرمانهم من ابسط الحقوق وما سجل لهم التأريخ من معاناة من صنوف القمع والاضطهاد والتمييز الطائفي والعرقي ومحاولات طمس هويتهم القومية والتغيير الديمغرافي لمناطقهم وبهدف تمكينهم من اقامة مؤسساتهم الوطنية والقومية في العراق الديمقراطي الاتحادي الجديد ولتلبية احتياجاتهم بما يعزز روح التفاهم والتسامح وتقوية اواصر الاخوة بين مختلف مكونات الشعب العراقي وللمساهمة في تحقيق تقدم العراق وتطوره.

شرع هذا القانون
 
 
نقل للفائدة
  


وصف الــ Tags لهذا الموضوع   لغرض إزالة آثار المآسي التي تعرض لها التركمان نتيجة حرمانهم من ابسط الحقوق