قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل



Rating  0
Views   3179
ايناس محمد راضي
26/09/2013 09:28:02

تقضي الضرورة بايجاد تشريع خاص لتنظيم تسجيل الولادات والوفيات ومعالجة جميع المسائل والمشاكل الخاصة بها، اسوة بالتشريعات المعمول بها في الدول الشقيقة وغيرها، ولتامين ذلك فقد شرع هذا القانون . 
 
المادة 1
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 110 صادر بتاريخ 6/12/1982 واستبدلت بالنص الاتي:
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : -
الوزارة – وزارة الصحة.
السلطة الصحية المختصة – مكاتب تسجيل الولادات والوفيات او طبابات صحة المدن في المحافظات او من يخوله الوزير كل حسب اختصاصه في المناطق التي تحدث فيها الولادة او الوفاة.
الشهادة – شهادة الولادة او الوفاة التي يجب ان تنظمها وتوقعها الجهة المكلفة بذلك بثلاث نسخ وفقا للنموذج الذي تقرره الوزارة. 
 
الولادات
 المادة 2
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 110 صادر بتاريخ 6/12/1982 واستبدلت بالنص الاتي:
تزود الوزارة شهادة الولادات والوفيات الى الجهات الحكومية المكلفة بها مجانا. 
 
المادة 3
تعدل تسلسل الفقرتين (ا وب) من هذه المادة واصبحا (1 و2) ثم الغيت الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم بـ (148) لسنة 1971، رقمه 40 صادر بتاريخ 9/7/2002، واصبحت على الشكل الاتي:
1 – على كل من الطبيب المولد او الممرضة او القابلة المجازين بالتوليد، عند اجراء اي منهم عملية ولادة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية تنظيم شهادة الولادة بثلاث نسخ وتوقيعها واتخاذ ما ياتي :
ا – ارسال النسخة الاولى من الشهادة خلال 15 خمسة عشر يوما الى رئيس المؤسسة الصحية او من يخوله للتصديق عليها وتسجيلها في سجل خاص وارسالها خلال 15 خمسة عشر يوما الى السلطة الصحية لتسجيلها في سجل الولادات وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة، اذا قدم ذوو العلاقة السندات الرسمية اللازمة لتنظيم الشهادة، وبخلافه، يزودون بوثيقة تؤيد حدوث الولادة في تاريخها وفق نموذج تعده وزارة الصحة لهذا الغرض.
ب – اعطاء النسخة الثانية الى ذوي العلاقة.
ج – الاحتفاظ بالنسخة الثالثة.
2 – على الطبيب المولد او الممرضة او القابلة المجازتين بالتوليد عند اجراءه عملية ولادة خارج المؤسسات الصحية تنظيم الشهادة وتوقيعها وتقديمها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها داخل المدن وثلاثين يوما في القرى والارياف الى السلطة الصحية للتصديق عليها وتسجيلها في سجل الولادات وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية واعادة النسختين الى المولد لتسليم الثانية منها الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة منها.
 
المادة 4
على المكلف برعاية الوليد او من حضر الولادة من اقارب الوليد اخبار السلطة الصحية المختصة بالولادة التي لم تجر من قبل مولد مجاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها للتثبت منها واصدار الشهادة بها وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية وتسليم الثانية الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة.
 
 
المادة 5
- اضيفت الفقرة (4) الى هذه المادة بموجب المادة (3) والغيت الفقرة (2 - ا) بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم بـ (148) لسنة 1971، رقمه 40 صادر بتاريخ 9/7/2002
- تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 110 صادر بتاريخ 6/12/1982، واصبحت على الشكل الاتي:
1 – على المكلف برعاية المولود خارج العراق، ان يخبر القنصلية العراقية، او من يقوم مقامها، او السلطة الصحية المختصة في العراق، بالولادة خلال ستين يوما من تاريخ وقوعها لاصدار الشهادة.
2 - ا – تصدر القنصلية العراقية او من يقوم مقامها الشهادة بثلاث نسخ، استنادا الى شهادة الولادة الاجنبية المعترف بها رسميا في البلد الذي حدثت فيه الولادة، وترسل النسخة الاولى منها الى قسم الاحصاء الصحي والحياتي في الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 45 خمسة واربعين يوما من تاريخ تنظيم الشهادة، وتسلم النسخة الثانية الى ذوي العلاقة، وتحتفظ بالنسخة الثالثة لديها وتمسك سجلا خاصا بها.
ب – ترسل مديرية الاحصاء في الوزارة النسخة الاولى من شهادة الولادة الواردة اليها من القنصلية العراقية او من يقوم مقامها الى السلطة الصحية المختصة لتسجيلها وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة.
3 – تصدر السلطة الصحية المختصة عند مراجعتها خلال المدة القانونية الشهادة استنادا الى شهادة الولادة الاجنبية المعترف بها رسميا من قبل البلد الذي حدثت فيه الولادة مصادقا عليها وعلى ترجمتها ان لم تكن باللغة العربية وفقا لاحكام القانون.
4 – اذا لم تصل النسخة الاولى من شهادة الولادة المرسلة من القنصلية العراقية او من يقوم مقامها الى قسم الاحصاء الصحي والحياتي في الوزارة خلال المدة المحددة قانونا تعتمد النسخة الثانية الخاصة بذوي العلاقة، الخالية من الشطب او التعديل، بعد تصديقها من وزارة الخارجية.
 
المادة 6
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 110 صادر بتاريخ 6/12/1982 واستبدلت بالنص الاتي :
يجب تدوين المعلومات على شهادة الولادة بالاستناد الى دفاتر نفوس الابوين او هوية الاحوال المدنية لهما، ان وجدت، ويشار الى رقم، الصحيفة والسجل والمحافظة. واذا تعذر الحصول على وثيقتين المذكورتين فتدون المعلومات استنادا الى ما يقدمه الابوان من مستمسكات رسمية اخرى.
 
 
الوفيات
 المادة 7
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 110 صادر بتاريخ 6/12/1982 واستبدلت بالنص الاتي : 
على الطبيب المعالج، عند حدوث الوفاة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية، تنظيم الشهادة بها بعد الكشف على الجثة والتاكد من صحة الوفاة وكونها طبيعية واعطاء النسخة الثانية الى ذوي العلاقة وتقديم النسختين الباقيتين الى رئيس المؤسسة، او من يخوله، لتصديقها وتسجيلها في سجل خاص. والاحتفاظ بالنسخة الثالثة. وارسال الاولى الى السلطة الصحية المختصة خلال خمسة عشر يوما لتسجيلها في سجل الوفيات وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة.
 
 
المادة 8
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 75 صادر بتاريخ 8/4/1986 واستبدلت بالنص الاتي : 
على الطبيب المعالج عند وفاة مريض سبق ان عالجه خارج المؤسسة الصحية ان يزود ذوي العلاقة في حالة طلبهم باستشهاد يبين فيه المرض الذي كان يعاني منه والاسباب المحتملة التي ادت الى وفاته لتقديمه الى اقرب مؤسسة صحية خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة، وعلى الطبيب المسؤول في المؤسسة الصحية ان ينظم شهادة الوفاة بعد الكشف على جثة المتوفى والتاكد من هذه الشهادة الى ذوي العلاقة ويرسل النسختين الباقيتين منها الى السلطات الصحية المختصة خلال خمسة عشر يوما لتسجيلها في سجل الوفيات واشعار دائرة الجنسية والاحوال المدنية المختصة بذلك .
 
المادة 9
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 110 صادر بتاريخ 6/12/1982 واستبدلت بالنص الاتي :
على اقارب المتوفى من الدرجة الرابعة مراجعة اقرب مؤسسة صحية رسمية عند عدم وجود طبيب معالج للكشف على الجثة والتاكد من صحة الوفاة وكونها طبيعية وتنظيم الشهادة بها وتصديقها واعطاء النسخة الثانية الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة وارسال الاولى الى السلطة الصحية المختصة خلال خمسة عشر يوما لتسجيلها في سجل الوفيات وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة. 
 
المادة 10
- اضيفت الفقرة (4) الى هذه المادة بموجب المادة (5) والغيت الفقرة (3) بموجب المادة (4) من قانون التعديل الرابع لقانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم بـ (148) لسنة 1971، رقمه 40 صادر بتاريخ 9/7/2002، 
- تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 110 صادر بتاريخ 6/12/1982، واصبحت على الشكل الاتي:
1 – عند حدوث وفاة خارج العراق فعلى اقارب المتوفى من الدرجة الرابعة وغيرهم مراجعة القنصلية العراقية او من يقوم مقامها او السلطة الصحية المختصة في العراق خلال خمسة واربعين يوما لتنظيم الشهادة.
2 – تصدر القنصلية العراقية او من يقوم مقامها او السلطة الصحية الشهادة بثلاث نسخ استنادا الى شهادة الوفاة الاجنبية المعترف بها رسميا من قبل البلد الذي حدثت فيه الوفاة مصادقا عليها وعلى ترجمتها ان لم تكن باللغة العربية وفقا لاحكام القانون.
3 – ترسل القنصلية العراقية او من يقوم مقامها النسخة الاولى من الشهادة الى قسم الاحصاء الصحي والحياتي في الوزارة، خلال مدة لا تتجاوز 45 خمسة واربعين يوما من تاريخ تنظيم الشهادة، ويقوم القسم المذكور بارسالها الى السلطة الصحية المختصة لارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة. وتسلم النسخة الثانية الى ذوي العلاقة وتحتفظ بالنسخة الثالثة لديها، وتمسك سجلا خاصا بها.
4 - اذا لم تصل النسخة الاولى من شهادة الوفاة المرسلة من القنصلية العراقية او من يقوم مقامها الى قسم الاحصاء الصحي والحياتي في الوزارة، خلال المدة المحددة قانونا، تعتمد النسخة الثانية الخاصة بذوي العلاقة الخالية من الشطب او التعديل بعد تصديقها من وزارة الخارجية.
 
المادة 11
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 110 صادر بتاريخ 6/12/1982 واستبدلت بالنص الاتي:
يجب تدوين المعلومات على الشهادة بالاستناد الى دفتر النفوس او البطاقة الشخصية للمتوفى. ويشار الى رقم الصحيفة والسجل والمحافظة. واذا تعذر تقديمهما فتدون المعلومات استنادا الى دفتري نفوس الابوين او بطاقتيهما الشخصية او ما يقدمه المكلف بالاخبار من مستمسكات رسمية اخرى.
 
المادة 12
- تعدلت الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 110 صادر بتاريخ 6/12/1982
 
- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971،رقمه 47 صادر بتاريخ 10/4/1979واستبدلت بالنص الاتي :
على الجهات التالية تنظيم شهادة الوفاة بالوفيات التي تحدث لديها بثلاث نسخ، وتوزع بموجب احكام مادة 7 من هذا القانون، باستثناء شرط المدة عن الاخبار.
1 – الطبابات العدلية لموتى الوقائع الطبية العدلية المرسلة من مختلف السلطات التحقيقية.
2 – الاطباء الذين يحضرون علمية تنفيذ حكم الاعدام بالنسبة للاشخاص المنفذة بحقهم عقوبة الاعدام.
3 – طبابات صحة السجون بالنسبة للمتوفين من الموقوفين والسجناء داخل السجن.
4 – مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع ومديريات الامور الطبية او طبابات القوات المسلحة التابعة لها، بالنسبة للمتوفين من منتسبي القوات المسلحة داخل مؤسساتها الصحية.
5 – مديرية الادارة بوزارة الدفاع ومديرية الشرطة العامة وقيادة قوات الحدود وقيادة الجيش الشعبي بالنسبة لشهداء الجيش والشرطة وقوات الحدود والجيش الشعبي في الحرب والحركات الفعلية، اذا تعذر تنظيم شهادات وفاة لهم. وفي هذه الحالة يعتبر كتاب التاييد الصادر من اي من الجهات المذكورة بمثابة شهادة وفاة وتسجل محتوياته في سجل الوفيات.
6 – السلطة الصحية المختصة، بالنسبة لتنظيم شهادة بالوفاة لدى استشهاد احد افراد المنظمات الفدائية العربية اثناء اداء الواجب المقدس، وذلك استنادا للاستشهادات الرسمية التي تقدم من قيادة المنظمة الفدائية العربية المعترف بها رسميا، من قبل السلطات العراقية.
 
المادة 13
1 – على الاطباء في البعثة الطبية التي ترافق الحجاج من العراق الى بيت الله الحرام القيام بتنظيم شهادة الوفاة بثلاث نسخ وفق احكام هذا القانون للحجاج الذين يتوفون لديهم اثناء الحج من العراقيين او الاجانب المقيمين في العراق وتسليم النسخة الثانية لاصحاب العلاقة.
2 – على الاطباء عند عودة البعثة الطبية الى العراق تسليم النسخة الاولى من شهادة الوفاة الى السلطة الصحية المختصة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ وصولهم للعراق.
 
المادة 14
لا يجوز دفن جثة قبل الحصول على الشهادة وتسجيلها من قبل المسؤول في المقبرة في سجل خاص. 
 
احكام مشتركة
المادة 15
الغى نص الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ، واستبدل بالنص الاتي: 
 1 – تسجل السلطة الصحية المختصة الشهادة المنصوص عليها في هذا القانون وترسل النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها.
2- ا- اذا نظمت شهادة ولادة او وفاة ولم يتم الاخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة الجهة الصحية المختصة لتسجيلها . وعلى هذه الجهة تسجيلها بعد التاكد من صحة محتوياتها واستيفاء رسم الطابع البالغ (1000 دينار) من ذوي العلاقة يلصق على الشهادة.
ب- اذا نظمت شهادة ولادة او وفاة خارج العراق ولم يتم الاخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة القنصلية العراقية او من يقوم مقامها في الخارج لتسجيل الشهادة ، وعلى القنصلية العراقية او من يقوم مقامها تسجيلها بعد التاكد من محتوياتها واستيفاء مبلغ (10000) عشرة الاف دينار عراقي او ما يعادلها من العملات الاجنبية .
3 – ترسل الشهادة المسجلة بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، الى دائرة الاحوال المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب ذي العلاقة للسلطة الصحية.
 
المادة 16
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 47 صادر بتاريخ 14/5/1979 واستبدلت بالنص الاتي:
الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 75 صادر بتاريخ 8/4/1986 واستبدلت بالنص الاتي:
1- تسجل السلطة الصحية المختصة الولادات والوفيات التي لم تصدر بها شهادة، استنادا الى حجة او قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية التي كان يقيم ولي المولود او المتوفى اقامة دائمة في منطقتها، بعد استيفاء رسم تسجيل متاخر بطابع مالي من فئة عشرة دنانير عن كل ولادة او وفاة والتوقيع عليه وختمه، وتعتبر الحجة او القرار الذي يلصق عليه الطابع اعلاما بالولادة او الوفاة تستند اليه دائرة الاحوال المدنية عند التسجيل بصفة شهادة لاي منهما .
2 – لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الصحة، تخويل اي من القناصل الممثلين للجمهورية العراقية، صلاحية قاض وقاضي مواد شخصية، لاغراض تطبيق احكام الفقرة 1 من هذه المادة.
3 – تراعى في شان ما يصدر من القنصل العراقي من قرار او حجة، عملا بالصلاحية المخولة له بمقتضى حكم الفقرة 2 من هذه المادة، الاحكام التالية : -
ا – يلتزم القنصل فيما يصدر من قرار او حجة باحكام القوانين والانظمة المرعية بوجه عام، وبقواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بوجه خاص، وكذلك بالقرارات القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية.
ب – يستطلع القنصل راي دوائر الاحوال المدنية المختصة، فيما يتعلق باختصاصها، بالنسبة للقضايا المعروضة امامه، ذات العلاقة بممارسة صلاحيته.
جـ - لصاحب العلاقة حق التظلم بشان ما يصدره القنصل من حجة او قرار لدى القنصل ذاته، ولذوي العلاقة من الاغيار حق التظلم من اي منهما لدى المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية في مدينة بغداد، بحسب اختصاص كل منهما.
د – تتبع احكام قانون اصول المرافعات المدنية، فيما يتعلق بالطعن، فيما يصدر عن القنصل من قرار او حجة، او ما يصدر عن المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية بشان اي منهما، بحسب الاختصاص.
هـ - للقنصل، بحسب الاقتضاء، مراعاة احكام اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية المصدقة بالقانون رقم 203 لسنة 1968، بقدر تعلق الامر بممارسة صلاحياته، وذلك دون المساس بواجباته المنصوص عليها في ذات الاتفاق.
 
مادة 17
- اضيفت الفقرة (ك) الى هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 75 صادر بتاريخ 8/4/1986 واستبدلت بالنص الاتي:
1-تراعي المحكمة المختصة القواعد التالية عند اصدارها حجة او قرارا بالوفاة .
ا‌-يجب ان يتضمن طلب اصدار الحجة او القرار اسم المتوفى وجنسه وعمره ومهنته ومحل اقامته وتاريخ وفاته وسببها وصلة مقدم الطلب به .
ب‌-تجري المحكمة تحقيقا في الطلب وتصدر حجة او قرارا بالوفاة في ضوء ذلك، ولها ان تستعين بمجلس الشعب في المنطقة التي كان يقيم فيها المتوفى اقامة دائمة وباية جهة رسمية وصولا الى الحقيقة .
2-يجب ان تتضمن الحجة او القرار الصادر بالولادة او الوفاة ما ياتي :
ا‌-اسم الوليد او المتوفى ولقبه .
ب‌-جنسه .
جـ - اسم ابيه وجده لاب .
د - اسم امه وجده لامه .
هـ - دينه .
و - تاريخ الولادة او الوفاة باليوم والشهر والسنة .
ز - محل الولادة او الوفاة .
ح - رقم الصحيفة والسجل واسم المحافظة .
ط -  الجنسية .
ي - عنوان الوليد او المتوفى .
ك- سبب الوفاة .
 
المادة 18
تسجل دائرة الاحوال المدنية الولادة او الوفاة المستوفية الشروط القانونية استنادا الى الشهادة او الحجة الشرعية او القرار خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
 
المادة 19
1- على محكمة الاحداث ان ترسل الى الوزارة نسخة من القرارات التي تصدرها بتسمية اللقيط او مجهول النسب ومنحه لقبا عائليا وتثبيت تاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي اوته.
2 – على الوزارة تنظيم ( الشهادة ) للقيط او مجهول النسب بثلاث نسخ وفقا لقرار محكمة الاحداث وارسال النسخة الاولى الى مديرية الاحوال المدنية العامة والثانية الى محكمة الاحداث بصورة سرية خلال سبعة ايام من تاريخ وصول قرار المحكمة اليها وتحتفظ بالنسخة الثالثة لديها.
 
المادة 20
اذا ولد الجنين ميتا بعد حمله مدة سبعة اشهر فاكثر فيجب تنظيم شهادة تسمى بشهادة الولادة الميتة بثلاث نسخ من قبل طبيب بعد الكشف عليه والتاكد من ولادته ميتا.
 
المادة 21
الغي نص  هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 1 صادر بتاريخ 5/3/2007 واستبدلت بالنص الاتي:
1 – على كل جهة مكلفة باصدار او تنظيم او توقيع او تصديق شهادة ولادة او وفاة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه جميع المعلومات الواردة في تلك الشهادة.
2 – لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او (اضافة الايضاحات الناقصة) الا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات.
3 – استثناء من حكم الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز تصحيح الاخطاء الحاصلة في الاسماء الواردة في شهادات الولادة او الوفاة، من قبل السلطات الصحية المختصة، بناء على طلب من دائرة الاحوال المدنية، وذلك بالاستناد الى البطاقة الشخصية او صورة قيد الاسرة، الموثقة من قبلها، وان يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة الى تلك الدائرة  وعلى السجل.
4 – لا يجوز تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في السجلات جراء حدوث خطا او سهو، اثناء النقل من الشهادة التي السجل، الا بتصديق رئيس الدائرة او المؤسسة الصحية، بعد توقيع الموظف المختص على الشطب او الاضافة.
5- دون الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليه القوانين تفرض غرامة قدرها (150000) مئة وخمسون الف دينار على ممثلي المؤسسات الصحية غير الحكومية او مديروها  اووكلاؤها لحسابها او بأسمها عند مخالفة الاحكام الواردة في هذا القانون.
6 – على رؤساء المؤسسات والدوائر الصحية التاكد من تطبيق احكام هذا القانون في دوائرهم.
 
المادة 22
الغيت هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 47 صادر بتاريخ 10/4/1979 واستبدلت بالنص الاتي:
تطبق، حسب الاقتضاء، النصوص القانونية النافذة في المسؤولية عن الافعال المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون.
 
مادة 23
يتحمل المدعي الرسوم والاجور والمصاريف التي ينفقها في الدعوى المقامة وفق احكام هذا القانون بصرف النظر عن نتيجتها.
 
23 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (16) من قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 110 صادر بتاريخ 6/12/1982 واصبحت على الشكل الاتي:
يجوز تزويد ذوي العلاقة بصورة قيود للولادات او الوفيات من المعلومات المدونة في السجلات وفق النموذج الذي تقره الوزارة.
 
مادة 24
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون.
 
مادة 25
يجوز اصدار نظام وبيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
 
مادة 26
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
مادة 27
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
 
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
 
الاسباب الموجبة
تقضي الضرورة بايجاد تشريع خاص لتنظيم تسجيل الولادات والوفيات ومعالجة جميع المسائل والمشاكل الخاصة بها، اسوة بالتشريعات المعمول بها في الدول الشقيقة وغيرها، ولتامين ذلك فقد شرع هذا القانون.
 
نقل للفائدة


وصف الــ Tags لهذا الموضوع   قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل