قانون هيئة ادارة واستثمار أموال الأوقاف رقم 18 لسنة 1993 المعدل



Rating  0
Views   924
ايناس محمد راضي
24/09/2013 09:32:23

 صدر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 176 قي 10/ جمادي الآخرة/ 1414، الموافق 24/11/1993.

 
المادة – 1 –
 تستحدث هيئة تسمى (هيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف) ترتبط بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية [1]وتعرف فيما بعد (بالهيئة).
المادة – 2 –
للهيئة شخصية  معنوية واستقلال مالي وإداري وتتمتع بالأهلية القانونية لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها المدير العام أو من يخوله.
 
المادة –3-
 تتولى الهيئة ما يلي :
  إدارة الأموال الموقوفة على وفق الأحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقاً لأساليب الإدارة الحديثة المتطورة.استثمار اموال الأوقاف بما يضمن سلامة التصرف بالأموال الموقوفة على الأوجه الشرعية.
 
ج- العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالأموال الموقوفة على الأوجه الشرعية.
د-  الرقابة على الأموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون[2].
هـ-  ممارسة مهام مجلس الأوقاف الأعلى في كل ما يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات أوقاف[3].
المادة – 4- ([4])
   أ-  يدير الهيئة مجلس يسمى ((مجلس الهيئة)) يتكون من:
        أولا. مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف – رئيساً.
        ثانياً. ثلاثة فقهاء في الشريعة الإسلامية من دخل الوزارة أو من خارجها – اعضاء.
        ثالثاً. خبير في الشؤون الإقتصادية والمالية – عضواً.
        رابعاً. خبير في الشؤون الإدارية والقانونية – عضواً.
        خامساً. خبير في الشؤون الهندسية – عضواً.
        سادساً. خبير في الشؤون الزراعية – عضواً.
  ب_ يتم اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ( ثالثاً ) و ( رابعا)و
( خامساً ) و (سادساً )من البند ( أ ) من هذه المادة من خارج الوزارة .
 ج- يختار وزير الأوقاف والشؤون الدينية أحد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه.
 د- - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فإذا لم يعترض عليها خلال   (10) أيام  من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقاً عليها، أما إذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في أول اجتماع له، فإذا اصر المجلس على رأيه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر بأغلبية الحاضرين نهائياً.
 
المادة – 5-
يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس  الوزراء.
يتم اختيار اعضاء المجلس من الوزير[5] .
ج- تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.
 المادة – 6 –
يتولى المجلس المهام الآتية:
وضع الخطط العامة ومناهج إدارة واستثمار الأموال الموقوفة.
دراسة تقارير المتابعة السنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر أثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها.
ج- إقرار الأستبدال العيني بما يحقق مصلحة الأموال الموقوفة.
د- إقرار حقوق والتزامات الإجارة الطويلة والسنوية وفق الإجراءات المقررة قانوناً.
ه- مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها .
و- إقرار الحسابات السنوية للهيئة والمصادقة عليها .
المادة  - 7-
تحدد الشؤون المتعلقة بإنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة –8-[6]
يصدر الوزير نظاماً داخلياً يعده المجلس يتضمن:
تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة .
تحديد مهام وواجبات أقسام الهيئة.
المادة –9-
لرئيس المجلس استحداث شعب لأقسام الهيئة وتحديد أو تعديل واجباتها ودمج أي منها أو فك ارتباطها أو الغاؤها وفق الضرورات العملية.
لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة بمستوى أقسام إذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الأملاك الموقوفة في تلك المحافظة.
 
المادة –10-
تتكون مالية الهيئة  من:
ريع وواردات الأموال الموقوفة.
بدلات الأستملاك  والأستبدال.
ما يرد إلى الهيئة من هبات وفق القانون.
المادة – 11-
للهيئة موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة تمول ذاتياً، بموجبها مواردها ونفقاتها السنوية وفق الأحكام الشرعية وشوط الواقفين لتحقيق أهدافها.
المادة –12-
تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم  24 لسنة 1960 المعدل.
المادة –13-[7]
يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة 2% اثنين من المائة من بدل استبدال او ايجار الأملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل أو المستأجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن استبدال أو الإيجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها أسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
للوزير تعيين الخبراء والإختصاص للإفادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد أجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها الوزير.
ج- للوزير منح المكافئات التشجيعية وللموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة وفق التعليمات يصدرها لهذا الغرض.
المادة –14-
تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب.
المادة –15-
تخضع الأمور المالية وللهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة –16-
يجوز إصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانونه.
المادة –17-
نفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين           
رئيس مجلس قيادة الثورة
    
الأسباب الموجبة
من اجل استحداث هيئة مختصة تتولى استثمار اموال الأوقاف وادارتها بموازنة مستقلة بما يضمن الحفاظ عليها وفق الأحكام الشرعية وطبقاً لشروط الواقفين. شرع هذا القانون.

[1] تحولت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى دوواين للأوقاف ، فاصبحت الهيئة مرتبطة بديوان الوقف السني
[2]  عدلت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2001، المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 3873 في 9/4/2001.
[3]  عدلت بموجب المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2001، المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 3873 في 9/4/2001.
[4]  عدلت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 9  لسنة 2001، المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 3772 في 3/5/1999.
[5] عدلت بموجب المادة الثانية من القانون 9  لسنة 2001، المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 3772 في 3/5/1999.
[6] النص الحالي حل محل النص القديم بموجب قانون التعديل الأول رقم 9 لسنة 1999
[7]  عدلت بموجب المادة (4) من القانون رقم 9 لسنة 1999.
نقل للفائدة
 

وصف الــ Tags لهذا الموضوع   قانون هيئة ادارة واستثمار أموال الأوقاف رقم 18 لسنة 1993 المعدل