تشريعات الوقف الشيعي



Rating  0
Views   701
ايناس محمد راضي
22/09/2013 08:55:54

تنحصر التشريعات الخاصة بالوقف الشيعي بقانون إدارة العتبات المقدسة  رقم  25 لسنة 1966 الذي ألغي بموجب قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 ونظام العتبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969.
قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005
نش في الوقائع العراقية بالعدد 4013 في 12/28/2005
 
                                                                           
        
                                        الباب الأول: التأسيس والأهداف
 
م1 يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) .
م2 العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء .
والمزارات الشيعية الشريفة هي : العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر واولاد مسلم وغيرهم من اولاد الائمة واصحابهم والاولياء الكرام من المنتسبين الى مدرسة اهل البيت عليهم السلام في مختلف انحاء العراق.
م3 تسعى الدائرة الى تحقيق الاهداف الاتية :
1- ادارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الاسلامي للعمارة .
2- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية .
3- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .
4- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة .
5- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .

 

                                     الباب الثاني
                              مدير دائرة العتبات والمزارات والأمناء العامون
 

م4 يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى - وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف - للمهام الاتية :
1 . مدير دائرة العتبات والمزارات .
2 . الامين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الاشرف .
3 . الامين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء .
4 . الامين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية .
5 . الامين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء .
6 . الامين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء .
7 . الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق .
م5 تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات اخرى فقط .
م6 مجلس الادارة في كل من العتبات الخمس المقدسة ومجلس الادارة في المزارات الشريفة هو المسؤول الاول عن وضع السياسة الخاصة بما يتولى ادارته وتحقيق الاهداف المنصوص عليها بشانه .
م7 يتولى مدير دائرة العتبات والمزارات مسؤولية التنسيق بين مجالس الادارة للعتبات والمزارات وبين رئيس ديوان الوقف الشيعي وتشكيلاته المختلفة، وتقديم العون لمجالس الادارة في اداء مسؤولياتها على الوجه الاتم .
م8 يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .
م9 يكون لكل من العتبات المقدسة الخمس ولمجموع المزارات الشريفة مجلس للادارة وعشرة اقسام .
ويكون مقر ما يخص منها العتبات المقدسة في مدن النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء، ومقر ما يخص منها المزارات الشريفة في بغداد .
م10 يتكون مجلس الادارة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء، ويتولى الرئاسة الامين العام للعتبة المقدسة او المزارات الشريفة .
م11 يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .
م12 يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية :
1 . رسم السياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
2 . مناقشة واقرار مقترحات الانظمة الداخلية التعليمات الخاصة بادارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات .
3 . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
4 . دراسة واقرار فرص استثمار الاموال العائدة للعتبات او المزارات على الوجه الامثل .
5 . تعيين رؤساء الاقسام التابعة للعتبة او المزارات .
6 . استحداث او دمج او الغاء او تغيير قسم تابع للعتبة او المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة الى ذلك .
7 . منح المخصصات او المكافئات والاعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقا للقانون .
8 . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات النافذة .
9 . قبول او رفض ما يقدم للعتبة او المزارات من هبات او تبرعات او اوقاف او غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة .
10 . الرقابة والاشراف على الاقسام التابعة للعتبة والمزارات او اي لجنة تابعة لها .
11 . اجراء جميع التصرفات القانونية وابرام العقود كافة المتعلقة باعمالها وانشطتها .
12 . القيام باي عمل او نشاط يؤدي الى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الامثل وربما لا يخالف احكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .
م13 يجتمع مجلس الادارة مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائب الرئيس في حال غيابه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
م14 يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الاقسام التالية :
1 . قسم الشؤون القانونية .
2 . قسم الشؤون الادارية .
3 . قسم الشؤون المالية .
4 . قسم الشؤون الهندسية والفنية .
5 . قسم الشؤون الدينية .
6 . قسم الشؤون الخدمية .
7 . قسم الشؤون الفكرية والثقافية .
8 . قسم العلاقات العامة .
9 . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
10 . قسم السياحة الدينية .
م15 يتراس كل قسم منتسب من اهل الخبرة والاختصاص ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة .
م16 يعين مجلس الادارة للمزارات الشريفة امينا خاصًا لكل واحد منها ونائبا له وثلاثة معاونين للشؤون الادارية والمالية والثقافية من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
م17 صححت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (3) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ 01/01/2006 ، واصبحت على الشكل الاتي:
تتكون الموارد المالية للدائرة مما ياتي :
1 . الهبات والتبرعات والندوات والوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه .
2 . عوائد املاك العتبات والمزارات والاوقاف الخاصة بها .
3 . الارباح الناتجة عن استثمار اموال العتبات والمزارات .
4 . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي .
5 . بدلات استملاك واستبدال الاملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .
النص القديم للفقرة (1):
1 . الهبات والتبرعات والندوات والنذورات والوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه .
م18 تتولى الدائرة المحافظة على النفائس والمقتنيات والمخطوطات والهدايا المحبوسة على العتبات والمزارات باحدث الطرق والوسائل العلمية بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة كافة من داخل العراق ومن خارجه .
م19 يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبموافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .
م20 يمنع اجراء اي تغييرات اساسية في الابنية القائمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا بموافقة ديوان الوقف الشيعي
م21 يلغى  نظام العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1948 و قانون ادارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 وقانون تعديله رقم 108 لسنة 1983 .
م22 صححت هذه المادة بموجب المادة (3) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ 01/01/2006، واصبحت على الشكل الاتي:
يستمر العمل باحكام القوانين والانظمة المعمول بها لادارة العتبات المقدسة والمزارات الشريفة بما لا يتعارض مع احكام الشرع الحنيف واحكام هذا القانون الى حين الغائها او اصدار ما يحل محلها .
م23 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
بالنظر لما للعتبات المقدسة والمزارات الشريفة من قدسية لدى المسلمين كافة وللضرورة الملحة لتعميرها وصيانتها وتطويرها بما يناسب مكانتها السامية وادارتها على الوجه الامثل، ولعدم وفاء القوانين النظم السابقة لتحقيق الاهداف المذكورة، فقد شرع هذا القانون .
قانون إدارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 الملغي نعرضه لتلبية حاجة القانونيين والباحثين فكما هو معلوم إن القانون الذي يحكم الواقعة هو القانون الذي كان نافذاً وقت حدوث الواقعة.
 
نقل للفائدة
 

وصف الــ Tags لهذا الموضوع   تشريعات الوقف الشيعي