قوانين اسقاط الجنسية العراقية عن اليهود



Rating  0
Views   2361
ايناس محمد راضي
12/09/2013 07:49:54

  
قانون رقم (1)
قانون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم 62 لسنة 1933
الوقائع العراقية - رقم العدد: 2816 | تاريخ: 09/03/1950 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة: 1
بموافقة مجلسي الأعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي : -
المادة الأولى – لمجلس الوزراء أن يقرر [اسقاط] [الجنسية] العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه على استمارة خاصة أمام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية .
 
المادة الثانية – اليهودي العراقي الذي يغادر العراق أو يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة تسقط عنه [الجنسية] العراقية بقرار من مجلس الوزراء .
المادة الثالثة – اليهودي العراقي الذي سبق ان غادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا اذا لم يعد اليه خلال مهنة شهرين من نفاذ هذا القانون وتسقط عنه [الجنسية] العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة .
المادة الرابعة – على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من أسقطت عنه [الجنسية] العراقية بموجب المادتين الأولى والثانية ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق موقتا أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا .
المادة الخامسة – يبقى هذا القانون نافذا لمدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز انهاء حكمه في أي وقت خلال هذه المدة بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة السابعة – على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الأول سنة 1369 واليوم الرابع من شهر مارت سنة 1950 .
عبد الاله
صالح جبر     توفيق السويدي
وزير الداخلية     رئيس الوزراء
(نشر في الوقائع العراقية عدد 2816 في 9 - 3 - 1950)
-------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------
قانون رقم (12)
ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
الوقائع العراقية - رقم العدد: 2949 | تاريخ: 22/03/1951 | رقم الصفحة: 64

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي :
مادة 1
تجمد من تاريخ نفاذ هذا القانون اموال اليهود العراقيين الذين غادروا العراق بجواز سفر . اعتباراً من اليوم الاول من سنة 1948 وتطبق عليها أحكام القانون رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .
مادة 2
أ- كل عراقي من اليهود تشمله المادة الاولى عليه ان يعود الى العراق خلال شهرين من تاريخ البيان الذي يصدر وفق الفقرة الآتية .
ب- على البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية في الممالك الاجنبية او من يرعى حقوق العراقيين فيها من الهيئات الدبلوماسية او القنصلية ان تنشر بياناً في احدى صحف عاصمة تلك المملكة تطلب فيه ممن تشملهم احكام الفقرة السابقة الرجوع الى العراق خلال شهرين اعتباراً من تاريخ نشر ذلك البيان .
ج- كل من تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة ولم يرجع الى العراق في المدة المبينة بالبيان يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا تسقط عنه [الجنسية] العراقية اعتباراً من تاريخ انتهاء تلك المدة . وتطبق بحقه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .
د- اذا عاد الى العراق قبل انتهاء المدة تعاد اليه امواله المجمدة بعد خصم مصاريف الادارة التي يقررها الامين العام وما صرفه لتنفيذ أغراض القانون .
 
 مادة 3
أ- يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من يثبت خلال المدة المصرح بها فيها ان بقاءه خارج العراق يستند الى احد العذرين التاليين :-
1- اذا كان مريضا في مستشفى . او كان مع مريض في مستشفى من أصوله او فروعه حتى الدرجة الثالثة (الثالثة داخلية ) او زوجه ويمنعه المرض من السفر وتأيد ذلك بهادة طبية من دائرة مختصة معترف بها .
2- اذا كان في مراحل الدراسة ولم يكن قد أكمل السابعة والعشرين من عمره وتأيد ذلك بشهادة من معهد دراسي معترف به .
ب- يجب ان ترافق الشهادات المؤيدة للعذرين المذكورين في الفقرة السابقة بوثيقة صادرة من البعثات الدبلوماسية او القنصلية العراقية او من يرعى حقوق العراقين في البلد الاجنبي تؤيد صحة العذر بمشاهدة احد اعضائها او من تنيبه من موظفيها .
ج- اذا ذال العذر الذي يستند اليه المتخلف عن الرجوع خلال المدة ولم يعد الى العراق خلال شهر واحد من تاريخ زواله يعتبر كأنه قد ترك العراق نهائيا وتسقط عنه [الجنسية] العراقية وتطبق بحقه احكام القانون رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .
 
 مادة 4
1- تطبق احكام القانون الاصلي والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه واحكام هذا القانون على كل عراقي من اليهود غادر العراق بجواز سفر قبل اليوم الاول من سنة 1948 وتجمد امواله في الحالات الآتية :-
أ- اذا لم يكن قد اعتاد السكنى في بلد أجنبي او اعتادها ورأت الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه الى العراق .
ب- اذا لم يقتنع الامين العام بأن له مركزا تجارياً مؤسسا في بلد آخر قبل التاريخ المذكور وله فرع في العراق يتعاطى المعاملات التجارية او بالعكس او كان له ذلك ورأت الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه الى العراق .
2- تراعى أحكام المادة الثانية من هذا القانون لغرض تطبيق أحكام هذه المادة .
 
 مادة 5
آ- اليهودي العراقي الذي غادر العراق بعد انتهاء حكم القانون رقم 1 لسنة 1950 او الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة بعد نفاذ هذا القانون تسقط عنه [الجنسية] العراقية باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء .
ب- كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه ان يرجع الى العراق خلال لمدة التي تؤشر في جواز سفره فاذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر [اسقاط] [الجنسية] العراقية عنه ويجري التصرف بأمواله وفق القانون رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه وللوزير ان يصدر التعليمات التي تعين بموجبها المدد لغرض تطبيق هذه المادة .
 
 مادة 6
على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من أسقطت عنه [الجنسية] العراقية وفق هذا القانون ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية ان بقاءه في العراق موقتا امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة بصورة رسمية .
 
مادة 7
1- لا تقبل البينة لاثبات دعوى الاستحقاق على الاموال المشمولة بالقانون رقم 5 لسنة 1951 وهذا القانون الا اذا كانت تحريرية مصقة من مرجع رسمي قبل نفاذهما او كانت تستند الى دفاتر تجارية منظمة على الأصول المضاعف ومصدقة من الكاتب العدل ومسجل فيها المعاملة قبل نفاذ القانون .
2- لا تقبل البينة لاثبات دعوى الدين بذمة الاشخاص المشمولين بأحكام القانون الاصلي وهذا القانون الا اذا كانت تحريرية مصدقة من مرجع رسمي قبل نفاذها .
3- لا تقبل البينة لاثبات عقود الايجار على الاموال المشمولة بالقانون الاصلي وهذا القانون التي تتجاوز مدتها السنة الواحدة الا بسند مصدق من مرجع رسمي قبل نفاذهما .

 مادة 8
تضاف العبارة الآتية الى آخر المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1951 :-
( ويستنى من ذلك الاثاث البيتية . ومواد الاعاشة . والملابس الشخصية . الا اذا قرر الامين العام انها اكثر من الحاجة. وللامين العام ان يستثني الاشياء والمبالغ الطفيفة .)
مادة 9
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
مادة 10
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون . 

كتـب ببغـداد فـي اليـوم الرابع عشر مـن شـهـر جمـادي الثاني سـنة 1370 والثاني والعشرين مـن شـهر مارت سـنة 1951 .
هيئـــة النيـــابة
عبد الاله
عمر نظمي     توفيق السويدي نوري السعيد
وزير الداخلية     نائب رئيس الوزراء     رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
محمد حسن كبة     ماجد مصطفى     مصطفى العمري
وزير بلا وزارة وزير الشؤون الاجتماعية وزير بلا وزارة
عبد الوهاب مرجان     ضياء جعفر     شاكر الوادي     وزير المالية     وزير الاشغال المواصلات     وزير الدفاع
عبد المجيد محمود     خليل كنة     حسن سامي تاتار
وزير الاقتصاد وزير المعارف وزير العدلية   

نشــر فــي الوقائـع العراقيــة عـدد 2949 فـي 22 – 3 - 1951
 -----------------------------------------------------------------------------------------
نظام تعديل نظام مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 3 لسنة 1951
الوقائع العراقية - رقم العدد: 3261 | تاريخ: 25/05/1953 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة: 75
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى المادة الثالثة من قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم [الجنسية] العراقية رقم (5) لسنة 1951 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء أمرنا بوضع النظام الآتي : -
مادة - 1
تلغى المادة الثانية من نظام مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم [الجنسية] العراقية رقم 3 لسنة 1951 ويحل محلها ما يأتي : -
مادة - 2
1 – للامين العام بيع المنقول وغير المنقول من الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه [الجنسية] العراقية في الاحوال الآتية : -
أ – دفع الحقوق المترتبة عليه للخزينة ودوائر الحكومة واسالة الماء والكهرباء والبلديات وسائر الدوائر شبه الرسمية .
ب – اداء الديون الثابتة عليه بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية مستند الى سند مصادق عليه من الكاتب العدل قبل نفاذ القانون رقم (5) لسنة 1951 أو لانجاز معاملة الرهن والتأمين الموثقة بسند طابو صادر قبل نفاذ هذا النظام .
ج – اذا كانت مئلة للانهدام أو انتفت المنفعة من استغلالها .
د – اداء النفقة المترتبة عليه حسب أحكام الفقرة (ح) من المادة الاولى .
هـ- اداء أي مصروف أو أجرة بمقتضى هذا النظام .
و – تقسيم العرصات الواقعة داخل حدود المدن وبيعها وازالة الشيوع اذا وجد ان المصلحة تقضي بذلك .
 
2 – للامين العام بموافقة الوزير أن يأذن بتسجيل الاموال غير المنقولة بيعا اذا كان البيع مستندا الى وكالة دورية مصادق عليها من الكاتب العدل صادرة قبل سنة من نفاذ قانون ذيل مرسوم [اسقاط] [الجنسية] العراقية رقم (1) لسنة 1950 .
مادة - 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة - 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان سنة 1372 واليوم الثامن عشر من شهر مايس سنة 1953.
فيصل
توفيق السويدى
وزير الخارجية
علي جودة الايوبي
نائب رئيس الوزراء
جميل المدفعي
رئيس الوزراء
محمد علي محمود
وزير العدلية
نورى السعيد
وزير الدفاع
ماجد مصطفى
وزير الشؤون الاجتماعية
علي ممتاز
وزير المالية
عبد الوهاب مرجان
وزير المواصلات والاشغال
ضياء جعفر
وزير الاقتصاد
خليل كنه
وزير المعارف
علي الشرقي
وزير الدولة
نديم الباجه جي
وزير الدولة
حسام الدين جمعة
وزير الداخلية
محمد حسن سلمان
وزير الصحة
عبد الرحمن جودة
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 3261 في 25- 5- 1953
-----------------------------------------------------------------------------------
قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 12 لسنة 1951
لوقائع العراقية - رقم العدد: 821 | تاريخ: 25/06/1963 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة: | رقم الجزء: 2
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : -

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم [الجنسية] العراقية رقم 12 لسنة 951 وتعتبر فقرة (ج) لها : -
ج - على اليهودي العراقي الذي غادر العراق خلال المدة من 20 -1 -960 الى غاية 30 -3 -1963 أن يعود الى العراق خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون فإذا لم يعد بعد انتهاء هذه المدة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يقرر [اسقاط] [الجنسية] عنه ويجري التصرف بامواله وفق القانون رقم (5) لسنة 1951 والانظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه .

مادة 2
تضاف المادة التالية الى القانون المذكور وتعتبر المادة الثامنة ويعدل تسلسل المواد التالية لها : -
المادة الثامنة – 1 – كل يهودي عراقي اكتسب [الجنسية] الاجنبية من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لسنة 1951 تسقط عنه [الجنسية] العراقية اعتبارا من تاريخ اكتسابه [الجنسية] الاجنبية، وتجمد امواله وتطبق بحقه احكام القانون المذكور والانظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه . وتكون التصرفات السابقة الواقعة خارج دائرة الطابو غير معتبرة قانونا .
2 - يشمل حكم الفقرة (1) اليهودي العراقي الذي يكتسب [الجنسية] الاجنبية بعد نفاذ هذا القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي    احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء    رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب    صالح مهدي عماش
وزير الخارجية    وزير الدفاع
عزت مصطفى    عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة    وزير المواصلات
محمود شيت خطاب    مهدي الدولعي
وزير البلديات    وزير العدل
محمد جواد العبوسي    احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية    وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي    رجب عبد المجيد
وزير التجارة    وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال    سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون    وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي    مسارع الراوي
وزير التخطيط    وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد    ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون    وزير الصناعة
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 821 في 25 -6 -   1963
 

نقل للفائدة



وصف الــ Tags لهذا الموضوع   لمجلس الوزراء أن يقرر [اسقاط] [الجنسية] العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائيا