قبل الحديث عن مسؤولية الطبيب لابد من تحديد التكييف القانوني للعمليات الجراحية بشكل عام وللعمليات الجراحية التجميلية والجمالية بشكل خاص فنقول :
أي طبيب يقع قبل واثناء وبعد العمل الجراحي تحت ما يسمى المسؤولية والتي تنقسم بدورها الى مسؤولية مدنية واخرى جزائية فالأولى يتناولها بالبحث القانون المدني والثانية يتناولها قانون العقوبات والقوانين الخاصة بمهنة الطب .
أما المسؤولية المدنية فتنقسم بدورها إلى مسؤولية تقصيرية وأخرى عقدية وأما المسؤولية الجزائية فهي ناتجة عن جرم جزائي 00الخ وان البحث بتفاصيل وأركان كل مسؤولية يتطلب وقتا طويلا وصفحات قد تتجاوز الالفي صفحة ولذلك سنتحدث عن مسؤولية طبيب الجراحة التجميلية والجمالية بشئ من الاختصار وبدون أي مقدمات وفق الأسئلة التالية :
ما هو التكييف القانوني لمثل هذه العمليات التجميلية ؟ وكيف يمكن ان نكافئ الطبيب او نحاسبه امام القضاء ؟
أولا - ما هو التكييف القانوني لعمليات التجميل:
حيث ان العمليات التجملية تتطلب اما اخذ اعضاء من ذات الشخص او اللجوء الى شخص اخر لاخذ اعضائه او بإضافة مواد للشخص المراد اجراء عمل جراحي له
يجب بحث هذا الموضوع من خلال من خلال ثلاث نظرية قانونية وهي :
اولا - نظرية الملكية أي هل يملك الانسان الحق في ان يتصرف بجسده بالبيع والشراء
ثانيا – نظرية التبرع أي هل يمكن للإنسان او ورثته ان يتبرع ببعض اعضاء جسده
ثالثا – نظرية الضرورة هل هناك ضرورة للتبرع وما هي شروطها ولكل من هذه النظريات شروط واحكام لايمكن بحثها مفصلا في هذه العجالة بهده الزاوية فمحلها كتب الفقه القانوني ولكن لابد من اعطاء فكرة موجزة عن كل نظرية من هذه النظريات لتتضح مسؤولية الطبيب والمريض بشكل واضح وفق الاتي :
اولا- نظرية الملكية :
وهي تعني ان الانسان يملك جسده وله الحق في ان يتصرف به او يتصرف ببعض اجزاء جسده مقابل المال0000 وذلك مثلما يملك أي اموال كالعقارات او الذهب او الفضة000الخ, والسؤال الان هل يملك الانسان ان يبيع جسدة او بعض اجزاء جسده مقابل المال وفق نظرية الملكية ؟
تتطلب الاجابة على هذا السؤال معرفة معنى الحق وايضا معنى الملكية وكذلك معنى البدل المقابل للملكية فالحق لغة كما ورد في لسان العرب يعني ( الثبوت والوجوب واليقين ) والحق عند فقهاء القانون هو (سلطة يمنحها القانون او العرف للشخص تحقيقا لمصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها ) من هنا نجد ان الحق يشمل جميع انواع الحقوق الدينية والمدنية والادبية والملكية في اللغة ( هي ما ملكت اليد من مال أو هي احتواء الشئ والقدرة على الاستبداد به ) والملكية باصطلاح القانون ( قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف في المحل شرعا ) والبدل هو مال مقوم يمكن ان يكون نقود او مضاغ او متاع اوعقار 000الخ وهذا يعنى ان البدل يمكن ان يعوض على صاحبه اذا تصرف به
واستنادا الى ما ذكر هل الانسان يملك بيع نفسه وجسده وله الحق ان يتصرف به تصرف المالك بملكه ؟
الجواب ان الانسان لايملك نفسه وجسده وليس له التصرف بهما بالبيع والشراء للاسباب الاتيه :
1- لان الانسان لايمكن له ان يعوض ما يفقده من كلية او كبد او زراع او جزء من نسيج جلده كما هو الحال المال 000الخ .
2- لان الانسان اسمى من ان يكون سلعة يباع ويشترى .
3- لم يثبت عن فقهاء القانون بالاجماع مشروعية التصرف بالاجساد او بجزء منها عن طريق عقد البيع .
4- لان الانسان مكرم شرعا لدى كافة الديانات وهذا يعني ان تشميله بالعقد عليه والحاقه بالجمادات امتهانا لكرامته وإذلالا له لذلك فالمال والجسد لا يستويان بميزان واحد.
5- ولانه لو اباح الفقه القانوني ذلك لاصبح البشر عرضة لخطر السرقة والخطف بهدف سرقة اعضائهم وبيعها ومن ثم قتلهم . ذلك لايمكن تطبيق نظرية الملكية في هذا الموضوع
ثانيا- نظرية التبرع : والتبرع ( عقد يتصرف المتبرع بموجبه بشئ مادي او معنوي او يمتنع عن عمل ما للمتبرع له بدون عوض) ويندرج تحت نظرية التبرع ثلاث انواع من التبرعات وهي :
النوع الاول تبرع محض : كالهبة والصدقة والوصية والوقف والإعارة
النوع الثاني :تبرع ابتداء : وهو معاوضة انتهاء كالقرض والكفالة والهبة بشرط العوض
النوع الثالث تبرع ضمن عقد معاوضة : كالمحابات في البيع والشراء أي كأن يقول الشاري للبائع خذ ثلاثين ليرة سورية زيادة عن الثمن المتفق عليه وكالزيادة في المهر كأن يقول الزوج لزوجته اعطيك عشرة الاف ليرة سورية زيادة عن مهرك المعقود عليه زواجنا .
والسؤال الان هل يستطيع الانسان ان يتبرع بجسده أو بجزء من جسده وفق هذه النظرية ؟
الجواب فالتبرع في هذه الحالة اما ان يكون من جسد الشخص لذاته أي ان يترع الشخص جزء من جلد ساقه ليزع في وجهه وإما ان يكون التبرع من جسد شخص الى جسد شخص اخر ففي الحالة الاولى يكون هناك عقد واحد مبرم مع الطبيب الذي سيقوم بهذه العملية وفي الحالة الثانية يكون هناك عقدين الاول مع المتبرع والمريض والاخر مع الطبيب والمريض والمتبرع وسنفصل ذلك بعد الحديث عن نظرية الضرورة الملجئة
ثالثا – نظرية الضرورة : وتعني ان يقع الانسان تحت ظرف قاهر وحال لايمكن تداركه الا اذا قام بعمل قد يؤدي الى ضرر اخف ليتفادى الضرر الاكبر كأن يسقط شخص بالنهر فيمسك بمزروعات عائدة للغير فيتلفها لقاء انقاظ حياته من الموت او كأن يستولي شخص مريض بالقلب على دواء لايملكه نتيجة نوبة قلبية حادة ومباشرة ليتفادى خطر الموت 0000الخ .
ماهي شروط حالة الضرورة في عمليات التجميل :
1- ان يكون الشخص المريض مهددا بخطر حال
2- ان يكون هذا الخطر الحال مصدره اجنبي أي لايد له به ولا يعتبر تعديا كأن يكون المريض تحت عمل جراحي ويتناقص خضاب الدم لديه 0000عندها يتطلب اعطائه الدم المناسب الخ .
3- ان يكون الخطر المراد تفاديه اشد بكثير من الضرر الذي وقع كأن تتوقف كليتا شخص عن العمل ويقوم شخص اخر بالتبرع له بكلية مناسبة فهناك ضررين الضرر الاول الحفاظ على حياة شخص من الموت وهناك خطر يتعرض له المتبرع وهو فقدان كليته بالتبرع
نستخلص من ذلك ان التكييف القانوني لتلك العمليات هو علاقة عقدية ارادية تبرعية للضرورة
وليست علاقة ملكية تتضمن بيع وشراء وهذه العمليات تحمل عقدين عقد بين المتبرع بدون عوض للضرورة وبين المريض وعقد بين الطبيب والمريض والمتبرع 000الخ مع العلم ان التزامات المتبرع غير ملزمة له من الناحية القانونية قبل تنفيذ العقد واجراء العمل الجراحي كما هو الحال في عقود المعاوضة أي يمكن للمتبرع الرجوع عن تعهده بالتبرع بعضو من اعضاء جسده متى شاء وقبل اجراء أي عمل جراحي لان السماح بالتبرع للضرورة في مثل هذه الحالة استثناء من الاصل الذي يمنع الانسان من التصرف في اعضائه وفق مانص عليه الفقه والقانون والاجتهاد في فرنسا , يقول العالم سافاتيه : ( ان التصرف في كل ما يتعلق بحسم الانسان كالدم او الاعضاء يجب ان يكون تبرعيا لان جسم الانسان لا يجب ان يكون محلا للتجارة ولا يمكن ان تكون اعضائه محلا للبيع او الشراء لا بالجملة ولا بالتجزئة فالقيم الانسانية تسمو على المال ) وقد نصت الاتفاقية الاوربية الدولية الموقعة عام /1958/ الخاصة بتبادل المواد والعلاجية ذات الاصل البشري على تحريم بيع الدم البشري وعدم الاتجار به بما في ذلك الاعضاء000)
وهذا ما يتوافق مع القانون السوري رقم /21/ لعام /1972/ .
ما هي الشروط القانونية لإجراء عمليات التجميل وفق ما تقدم أعلاه ؟
اولا – يجب التقيد بالشروط المنصوص عليها قانونا والمنصوص عليها في القرارات والبلاغات الادارية التي نصت عليها وزارة الصحة ونقابة الاطباء في سورية ووفق نظرية الضرورة والتبرعثانيا – ولكن برأينا القانوني يجب على الطبيب أخذ موافقة وزارة الصحة او مديرية الصحة في منطقة المشفى على استئصال هذا العضو وزرع بدلا عنه في عمليات التجميل وغيرها بعد عرض التحاليل والدراسات والاستشارات الطبية للمريض والمتبرع على مديرية الصحة وعلى المديرية المذكورة البت بالطلب على وجه السرعة المطلوبة لحالة الضرورة لان مديرية الصحة صاحبة ولاية عامة على المريض والمتبرع وحتى لا يقع المريض والمتبرع ضحية لإعمال غير قانونية من قبل بعض الأطباء مع العلم انه لا يوجد قسم خاص بهذا الاختصاص من الدراسات والاستشارات لدراسة تلك التحاليل التي تخص العمليات التجميلية لدى وزارة الصحة ومديرياتها لذلك نهيب بالسيد وزير الصحة ونقابة الاطباء على إنشاء مثل هذا المراكز نظرا لحاجة الناس لمثل هذه المراكز خاصة بعد تزايد مثل تلك العمليات علما ان تلك المراكز موجودة في الدول الأوربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية فلماذا لاتكون موجودة في سورية ثالثا - يجب الطبيب والعاملين بمجال التمريض عدم رمي ما يزيد من جزء العضو بعد الانتهاء من العمل الجراحي في سلات المهملات نظرا لحرمة وكرامة الإنسان وحتى لا تؤدي الى انتشار الامراض ويجب دفنها في المقابر المخصصة لكل دين وفق ما يرتئه اهل المريض او المتبرع وإلا عرض نفسه للمعاقبة بموجب قانون العقوبات النافذ عملا بالمادة /465/ و/590 / عقوبات عام ماذا يجب على الطبيب فعله قبل اجراء عملية الجراحة التجميلية من الناحية القانونية ؟
الجواب :
1- لا يجوز للطبيب أن يتدخل في عملية بيع وشراء أجزاء من جسم أي شخص ولا أن يحرض على ذلك إضافة إلى انه لا يجوز لأي شخص أن يتاجر بجسده او بجسد غيره لقاء المال وإلا عرض نفسه للمسؤولية والمعاقبة بموجب نصوص القانون النافذ 2- يجب ان يكون الطبيب متخصصا في الجراحة التجميلية وحاصلا على ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة وله خبرة عملية وفنية معترف بها قانونا وفنيا 3- يجب على الطبيب ان يوضح للمريض مدى نجاح العملية الجراحية يجب ان يجري كافة التحليلات والدراسات والاستشارات الطبية قبل الاقدام على أي عمل جراحي 4- يجب على طبيب الجراحة التجميلية ان يمتنع عن أي عمل من شأنه مساعدة الناس على تغيير ملامح شخصياتهم او بصماتهم بقصد ان يتشابه شخص مع شخص اخر وذلك بغية منع انتحال الشخصيات او مساعدة الفارين من وجه العدالة في التملص من العقاب لان ذلك العمل جريمة يعاقب عليها القانون 5- يجب على الطبيب أن لا يجعل من المرضى مختبرات علمية لعملياته الجراحية لان ذلك جريمة يعاقب عليها القانون 6- يجب على الطبيب عدم اجراء أي عملية جراحية مادام هناك دواء بديل يمكن ان يساعد على الشفاء كالمراهم والادوبة الكيمائية او العشبية المعترف بها دوليا 7- يجب على الطبيب عدم تناول المهدئات او المسكرات اثناء القيام بالعمل الجراحي او اثناء مراقبة المريض بعد العمل الجراحي وعدم ترك المريض بدون مراقبة حتى زوال خطر المرض والعمل الجراحي 8- اذا كان العمل الجراحي ينتهي بعملية واحدة يجب على الطبيب ان لايغرر بالمريض ويقنعه بإجراء عمل جراحي اخر له مثلا هناك خياطة الجروح العادية وخياطة الجروح التجميلية بالطرق الحديثة وخاصة في الاماكن الظاهرة في الجسم فلماذا لايقوم الطبيب بالخياطة التجميلية وفق الطرق الحديثة مباشرة وبذلك يوفر على المريض عناء عملية تجميلية اخرى 10 يجب على الطبيب ان يوضح التزاماته والتزامات المريض قبل وبعد اجراء العمل الجراحي وما هي المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المريض اثناء العملية وبعدها 0000الخ 11- يجب على الطبيب الحفاظ على اسرار المريض000الخ 12- ان يوقع عقدا مع المريض والشخص المتبرع تبين فيه كافة اوجه التزامات الاطراف ما هي مسؤولية الطبيب القانونية اذا أخطأ في ممارسة مهنته تلك ؟الجواب : في معظم حالات الجراحة التجميلية تكون مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية أما إذا تجاوز الطبيب احكام العقد قد تنتقل مسؤوليته إلى مسؤولية تقصيرية بحسب كل حالة تعرض على القضاء ومجلس نقاية الاطباء وقد تكون مسؤولية الطبيب مسؤولية جزائية اذا اقترف جرما قبل واثناء وبعد العملية الجراحية ماهي أهمية البحث في تلك المسؤوليات ؟اولا – الحفاظ على جسد الانسان وحياته ونفسه ثانيا – حض الطبيب على الحفاظ على مريضه بأتباع الاصول العلمية والفنية لمهنة الطب ثالثا – لان خطأ الطبيب لايدركه أغلب الناس رابعا – عدم وجود قانون جامع يحدد الاخطاء المهنية والفنية لممارسة مهنة الطب اثناء المداوات والمعالجة والعمليات الجراحية في سوريا وانما هناك نصوص متبعثرة في نواحي مختلفة من قوانين عدة لذلك نطلب من السيد وزير الصحة ونقابة الاطباء على تحديد الاخطاء المهنية لكل عمل جراحي بعد ان تطورت العلوم الطبية واصبحت معظم الامراض ومعالجتها واضحة بشكل علمي
ما هي أهم النصوص التي تعاقب الطبيب والممرضين اذا اخطئوا ؟
واهم نصوص مساءلة الطبيب جزائيا في القانون السوري نص المادة /550/ و/551/ من قانون العقوبات السوري وهناك نصوص اخرى في قانون العقوبات علما أن هذه النصوص تطبق على الطبيب وغير الطبيب وهذا ما يؤخذ على القانون السوري انه لم يضع نصوصا خاصة بالجرائم التي يمكن أن يرتكبها الأطباء وهناك نصوص خاصة بالاطباء نص عليها قانون العقوبات كنص المادة /565/ عقوبات سوري التي تحض الطبيب على الحفاظ على أسرار المريض وكذلك نص المادة /185/ من نفس القانون التي تجيز للطبيب العمليات الجراحية والعلاجات الطبية شرط انطباقها على أصول شروط الفن واقترانها بالرضا وهناك نص المادة /228/ والمادة /229/ من نفس القانون والمتعلقة بحالة الضرورة وهناك أيضا المادة /455/ من نفس القانون التي تحظر على الطبيب إعطاء المصدقة الكاذبة كما أن المادة /538/ تحظر على أي شخص بما في ذلك الأطباء قتل أي شخص بدافع الشفقة والرحمة بالمغدور وهنالك المادة /590/2/ عقوبات التي تعاقب على التسبب في انتشار الأمراض وأيضا ماورد في المادة /383/ عقوبات بشأن مزاولة المهنة دون ترخيص من وزارة الصحة والمادة /525/ من نفس القانون تعاقب الطبيب على الإجهاض بدون أي مبرر طبي بالنسبة للحامل وهناك ايضا نص المادة /466/ من قانون العقوبات التي تحرم اخذ الجثث او تشريحها لاسباب علمية في القوانين الخاصة هناك مرسوم رقم /12/لعام /1970/وتعديلاته الذي ينص على تنظيم ممارسة المهن الطبية
وهناك نظام واجبات الطبيب واداب المهنة الصادر عن نقابة الاطباء في سورية تحت رقم كتاب لوزارة الصحة رقم /7962/1/3/5/10/ تاريخ /25/6/1978/ وهناك القانون رقم /21/ تاريخ /23/8/1972/وهو قانون نقل وغرس أعضاء جسم الإنسان وهناك بلاغ صادر عن وزارة العدل بتاريخ /26/12/1950/ بشأن معاقبة الدجالين وهم يتعاطون المهن الطبية ومن القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة بهذا الشأن منذو عام /1944/ وحتى الآن وهي قرابة ثمانمائة قانون ومرسوم وقرار إداري وهناك نصوص القانون المدني التي تبحث في المسؤولية العقدية للطبيب وغير الطبيب وفق المواد /92/ وحتى المادة /162/ وأيضا المسؤولية التقصيرية وفق المادة /164/ منه تلك النصوص والقوانين لا يمكن بحثها في هذه العجالة 000الخ
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن على كل من نقابة الأطباء والسيد وزير الصحة ومجلس الشعب لماذا لا تقنن هذه القوانين والمراسيم والقرارات في قانون واحد حديث يكون مرجعا عاما لكل من الاطباء ورجال القانون من الفقهاء والقضاة والمحامين ؟000؟
نقل للفائدة