التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 89
تاريخ التشريع 08/08/1981
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:2845 | تاريخ:17/08/1981 | عدد الصفحات: 14 | رقم الصفحة:759 | رقم الجزء:2
مجموعة القوانين والأنظمة | تاريخ:1981
عدد مواد التشريع : 109 - مواد التشريع :
الباب الأول
الأهداف العامة والتنظيمات الإدارية
الفصل الأول
الأهداف العامة
المادة 1
اللياقة الصحية الكاملة, بدنيا وعقليا واجتماعيا, حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة أن توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .
المادة 2
تقع على اتجهزة وزارة الصحة مسؤولية تنظيم العمل في القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة لانجاز مهامها كاملة وهي مسؤولية على وجه التخصص عن:
أولا - إعداد خطة دقيقة وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لانجازها لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة .
ثانيا - الاستخدام الأمثل لقوى العاملين في القطاع الصحي كوالابقاء على العدد الضروري وبالمستوى اللازم لانجاز الخطة الصحية لكل مؤسسة, والاهتمام بتدريبهم وتجديد معلوماتهم وضمان ثبات ملاكهم في مواقع عملهم والاستفادة من احدث المنجزات العلمية والتكنولوجية .
المادة 3
العمل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من الأمراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية أساسا ومرتكزا لخططها وذلك بالوسائل التالية :
أولا - تأسيس وإدارة المؤسسات والمراكز الصحية وتطويرها في جميع أنحاء القطر والمساهمة في رفع المستوى الصحي للأقطار العربية الأخرى .
ثانيا - مكافحة الأمراض الانتقالية ومراقبتها ومنع تسربها من خارج القطر الى داخله وبالعكس او من مكان الى آخر فيه والحد من انتشارها في الأراضي والمياه والجواء العراقية .
ثالثا - العناية بصحة الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة .
رابعا - العناية بالصحة المدرسية .
خامسا - رفع المستوى الغذائي لجميع أفراد الشعب .
سادسا - وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحية للمعامل فيها ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط .
سابعا - العناية بصحة العاملين في المعامل والمصانع والمحلات العامة ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من أخطار المهنة وأمراض وحوادث العمل .
ثامنا - حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها.
تاسعا - غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي بكافة الوسائل .
عاشرا - العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها .
حادي عشر- توفي الأدوية والمصول واللقاحات ومحاليل الزرق والمستلزمات الطبية المختلفة .
ثاني عشر - العمل على تكامل صناعة دوائية ومستلزمات طبية متطورة وفق مبدأ التكامل الاقتصادي في الوطن العرابي .
ثالث عشر - تعميم خدمات مراكز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية على مستوى القطر .
رابع عشر - نشر التعليم الصحي والمهني ورفع المستوى العلمي للعاملين وتطوير الدراسات الطبية والأولية وتشجيع البحث العلمي في الأمور الصحية والبيئية والفنية .
خامس عشر- تنظيم ومراقبة ممارسة المهن الطبية والصحية بالتنسيق مع النقابات المختصة .
الفصل الثاني
التنظيمات الإدارية
الفرع الأول
مجلس الوزارة
المادة 4
أولا - يشكل مجلس يسمى (مجلس وزارة الصحة) مقره بغداد يرأسه وزير الصحة ويحدد قانون وزارة الصحة تكوينه وسير العمل فيه .
ثانيا - يختص المجلس في:
ا - تخطيط السياسة الصحية والقائية والبيئية والعلاجية وكل ماله علاقة بالصحة العامة في القطر .
ب - اتخاذ التوصيات اللازمة بشان تنفيذ السياسة الصحية في القطر .
ج - مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط الصحية .
د - إصدار التوجيهات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى العاملين فيها .
هـ الإشراف على أعمال مجالس الصحة في المحافظات .
الفرع الثاني
مجلس صحة المحافظة
المادة 5
ألغيت هذه المادة بموجب قرار إلغاء المادة (5) من قانون الصحة العامة 89/ 1981، رقمه 167 صادر بتاريخ 1988.
ملغاة
النص القديم للمادة:
أولا - يشكل بأمر من وزير الصحة, في مركز كل محافظة مجلس يسمى(مجلس صحة المحافظة) يرأسه المحافظ ويكون رئيس الصحة نائبا للرئيس وتمثل فيه الجهات المعنية طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير الصحة التي تحدد كيفية تكوين المجلس وسير العمل فيه .
ثانيا - يختص المجلس في :
ا - دراسة الوضع الصحي والبيئي في المحافظة ورفع اقتراحاته وتوصياته الى مجلس وزارة الصحة .
ب - تنفيذ الجزء المتعلق بالمحافظة من الخطة الصحية العامة .
الباب الثاني الصحة الوقائية
الفصل الأول الخدمات الصحية الأساسية
الفرع الأول
رعاية الأمومة والطفولة وصحة الأسرة
المادة 6
تهدف رعاية الأمومة والطفولة وصحة الأسرة الى تحقيق واجب المجتمع والدولة تجاه الأم والطفل منذ تكوينه جنينا.
المادة 7
تسعى الوزارة, لتحقيق أهدافها في مجال رعاية الأمومة والطفولة وصحة الأسرة بالوسائل التالية :
أولا - العمل على تغطية القطر بمراطز صحية لرعاية الأمومة والطفولة وصحة الأسرة .
ثانيا - إجراء الفحوص الطبية اللازمة على المتقدمين للزواج ليان أهليتهم وسلامتهم وتزويدهم بالشهادة الصحية .
ثالثا - تهيئة الزوجة صحيا ونفسيا تمهيدا لتحمل دورها ومسؤولياتها المستقبلية كأم .
رابعا - تتبع صحة الحامل وجنينها بالفحوص الدورية المستمرة وتأهيلها غذائيا .
خامسا - إرشاد العائلة لإعطاء فترة زمنية معقولة بين مل وآخر وفق ما تتطلبه صحة الأم والطفل والأسرة .
سادسا - إجراء الفحوص الدورية على الطفل للتأكد من نموه والحفاظ على صحته وإرشاد الأم حول الغذاء الواجب تقديمه لطفلها خلال فترة نموه .
سابعا - إلزام المواطن بإجراء التلقيحات الدورية وفق تعليمات تصدرها الجهة الصحية المختصة .
المادة 8
أولا - تستحصل موافقة الجهة الصحية على فتح دور الحضانة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .
ثانيا - تمارس الجهة الصحية إشرافا دوريا على دور الحضانة للتأكد من استمرار توفر الشروط المطلوبة وسلامة العاملين فيها .
الفرع الثاني
الخدمات الصحية المدرسية
المادة 9
تهدف الصحة المدرسية الى:
أولا - توفي بيئة صحية مناسبة للدارسة .
ثانيا - تقديم خدمات صحية وقائية للأطفال والتلامذة والطلبة والعاملين معهم .
ثالثا - تضمين الجواني الصحية والبيئية في لامناهج الدراسية ومن خلال العملية التربوية .
المادة 10
تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها الوارد في المادة (9) من هذا القانون بالوسائل التالية :
أولا - تغطية القطر بمراكز للصحة المدرسية وتطويرها .
ثانيا - ا - إجراء الفحوص الطبية للمتقدمين الى دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات .
ب - إجراء التلقيحات الابتدائية لمن لم يلقح سابقا والتنشيطية في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات .
ثالثا - إجراء الفحوص والمسوحات الدورية للتأكد من سلامة التلامذة والعاملين معهم وخلوهم من الأمراض .
رابعا - إجراء الفحص الدوري لأسنان التلامذة وبصرهم وسمعهم وتقريمها . ويزود التلميذ بنظارات طبية تقويمية او أجهزة للسمع مجانا .
خامسا - تثبيت جميع نتائج الفحوص الدورية والتلقيحات في البطاقات الصحية التي تزوده بها وزارة الصحة, مجانا, عند تسجيل الطفل او التلميذ لأول مرة في دور الحضانة ورياض الأطفال او المدارس الابتدائية .
سادسا - مراقبة تغذية الأطفال والتلامذة والإشراف الصحي على محلات تهيئة وتحضير وتقديم وجبة الطعام المقدمة إليهم وكذلك مراقبة الحانوت المدرسي .
المادة 11
تشمل الخدمات الصحية المرسية الوقائية جميع أطفال دور الحضانة ورياض الأطفال وتلامذة المداس الابتدائية وطلبة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات وكذلك منتسبي هذه المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية التابعة لها .
المادة 12
تستحصل موافقة الجهة الصحية على صلاحية البناية ومواقعها قبل اتخاذها دار حضانة او روضة او مدرسة او مؤسسة تعليمية او قسما داخليا .
المادة 13
تقوم الجهة الصحية بالإشراف الصحي على دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية من خلال زيارات ميدانية للتأكد من استمرار توفر الشروط الصحية فيه المحددة بتعليمات .
الفرع الثالث
وقاية البصر والسمع
المادة 14
أولا - تعنى الوزارة بفتح مراكز طبية لرعاية العين وتقويم البصر وتعديل الحول ومنع العمى ومكافحة الأمراض العينية الانتقالية .
ثانيا - تتولى الوزارة تدريب إدارات دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس وهيئاتها التعليمية والتدريسية على فحص حدة البصر ودرجة السمع وتوفي المستلزمات الطبية الضرورية اللازمة لذلك .
المادة 15
كل من الأبوين او من يتولى رعاية الطفل مسؤول عن العناية بسمعه وبصره خلال مرحلة الطفولة .
الفرع الرابع
وقاية الأسنان
المادة 16
العمل على فتح معاهد لصحة الأسنان ومراكز وقائية وعلاجية لرعاية الأسنان وفق خطة يعدها مجلس وزارة الصحة لضمان تقديم خدمات مجانية للمواطنين كافة في جميع أنحاء القطر بهدف تحقيق أقصى مراحل التكامل الوقائي والعلاجي .
المادة 17
كل من الأبوين ومن يتولى رعاية الطفل مسوؤل عن العناية بأسنانه خلال مرحلة الطفولة .
المادة 18
أولا - تفحص أسنان الطفل عند التحاقه بدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية لغرض التأكد من سلامتها وكون نموها طبيعيا .
ثانيا - تجري فحوص دورية خلال مرحلة الدراسة الإلزامية .
المادة 19
تقوم الجهات المختصة في الوزارات بإجراء البحوث في ضوء الفحوص التي تجريها للتوصل الى معرفة أسباب الأمراض التي تصيب الأسنان لمكافحتها .
المادة 20
تعمل الوزارة والجهات المختصة على تربية المواطنين في مجال صحة الأسنان وتبصرهم بأسباب أمراض الأسنان وكيفية الوقاية منها وذلك بكافة وسائل الإعلام والتربية الصحية .
المادة 21
تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية على توزيع فرش ومعاجين الأسنان لتلامذة دور الحضانة ورياض الأطفال والسنتين الأولى والثانية في المدارس الابتدائية مجانا بقصد تعويدهم على تنظيف أسنانهم بالطرق الصحية الصحيحة .
الفرع الخامس
التغذية
المادة 22
الغذاء المتكامل الصحي يسهم في بناء صحة لمواطن وتكامله في النمو البدني والعقلي .
وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف بالوسائل الآتية:
أولا - العمل على جميع المعلومات عن الحالة الغذائية للمواطنين وتشخيص النواقص الغذائية التي يعانون منها .
ثانيا - وضع السياسة الغذائية, بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية, لغرض توفي الغذاء الجيد والمتكامل لجميع المواطنين .
ثالثا - تعيين المضافات الغذائية التي يمكن استعمالها وتحديد نسب إضافتها الى المواد الغذائية .
رابعا - مراقبة تلوث الأغذية وتحديد مقدار الحدود المسموح بها قانونا لمختلف الملوثات في الأغذية .
خامسا - الموافقة على إضافة عناصر غذائية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والحوامض الامينية وغيرها الى الأغذية لغرض رفع مستواها الغذائي وتحديد نسب هذه الإضافات .
سادسا - العمل على إرشاد وتوجيه المواطنين في التغذية الصحية .
سابعا - العمل على تقديم الرعاية الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات والشيوخ لغرض الوقاية او معالجة سوء التغذية .
ثامنا - الإشراف الفني على المحتويات الغذائية للوجبات الغذائية التي تقدم في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعامل والمستشفيات ودور النقاهة ورعاية المسنين وغيرها من المحلات التي تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة .
الفرع السادس
التربية الصحية
المادة 23
التربية الصحية دعامة أساسية في الوقاية من الأمراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع بهدف جعل المواطن فاعلا وايجابيا خلاقا ليساهم في تطوير المجتمع وتقدمه وتحقيقا لذلك تعمل الوزارة على : -
أولا - إصدار النشرات والملصقات المجدارية المختلفة .
ثانيا - إعداد الأفلام الصحية وعرضها .
ثالثا - عقد الاجتماعات والندوات والدراسات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والمنظمات الجماهيرية والشعبية .
رابعا - الاستفادة من المناهج التربوية ووسائل الإعلام المختلفة .
الفرع السابع
الصحة النفسية والعقلية والعصبية
المادة 24
انطلاقا من المبدأ الأساسي بالتكامل الجسمي والعقلي في وحدة متفاعلة لكوين الصحة الطبيعية ومن حق المواطن في التمتع بهذه الصحة في شقيها الجسمي والنفسي فان الوزارة معنية وملتزمة بانتهاج سياسة صحية من شانها توفير الخدمات الصحية اللازمة من وقائية وعلاجية بما يحقق اكبر قدر ممكن من حاجة المواطن ومجتمعه الى التمتع بالصحة النفسية الطبيعية والفعالة وتحقيقا لذلك تتولى الوزارة: -
أولا - إنشاء المؤسسات الوقائية والعلاجية اللازمة والكافية بتقديم خدمات الصحة النفسية والعقلية والعصبية للمواطنين .
ثانيا - تقديم الخدمات الوقائية في مجال الصحة النفسية في مراحل نمو المواطن المختلفة منذ ولادته حتى شيخوخته .
ثالثا - توفير العناية الصحية اللازمة والعلاج المناسب للحالات التالية:
ا - التخلف العقلي
ب - خرف الشيخوخة
ج - الصرع .
وذلك بالتعاون مع الوزارت ذات العلاقة باعتبار إن مشاكل هذه الفئات تتجاوز النواحي الصحية .
الفرع الثامن
مختبرات الصحة العامة والمختبرات والمراكز البحثية
المادة 25عمل الوزارة على تأسيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة . المادة 26الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981، رقمه 54 صادر بتاريخ 2001 واستبدلت بالنص الآتي : يقوم مختبر الصحة العمة المركزي بمايلي: -أولا - وضع مقاييس نموذجية لفحوص مختبرات الصحة العمة في محافظات القطر .ثانيا – إجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والأدوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الأولية التي تدخل في صناعتها وكذلك أوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل إخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر أصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد أما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح بإعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق .ثالثا - إجراء التحريات والبحوث المختبرية على المواد المستورة المنتجة محليا لمعرفة مدى تأثيرها على صحة المواطنين وتقديم تقارير بذلك الى الوزارة . النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا - إجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزيائية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والأدوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الأولية التي تدخل في صناعتها وكذلك أوعية حفظها تحدد بموجب تعليمات قبل إخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري.وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر أصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه الأموال وفي حالة عدم صلاحيته للاستهلاك او الاستعمال البشري تتلف او يسمح بإعادة تصديرها الى المجهر في خارج القطر . 26 مكررةأضيفت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981، رقمه 54 صادر بتاريخ 2001 وأصبحت على الشكل الآتي :تقوم المراكز البحثية والمختبرات المجازة حسب القوانين النافذة بما ياتي: -أولا – إجراء البحوث والدراسات البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والأدوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الأولية التي تدخل في صناعتها وكذلك أوعية حفظها .ثانيا – إجراء التحريات والبحوث والدراسات المختبرية والسريرية على المواد المستوردة والمنتجة محليا والمبتكرات ذات العلاقة الطبية لمعرفة مدى تأثيرها على صحة الإنسان ومستوى تركيزها في دمه ووفق تعليمات يصدرها الوزير . المادة 27لمديرية الوقاية الصحية العامة الموافقة, استثناء على إخراج المواد الخاضعة للفحص المختبري من حوزة الكمارك قبل منح أصحابه الشهادة الصحية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون بكفالة مصدقة من الكاتب العدل بعدم التصرف بها ويتم خزنها بإشراف مباشر من الجهة المختصة ويختم محل الخزن بالشمع الأحمر لحين ظهور نتيجة الفحص المختبري . المادة 28
تتولى مختبرات الصحة العامة إجراء الفحوص الدورية على : - أولا - كل ما يعرض للمواطنين من غذاء وشراب ومستحضرات طبية ودوائية لتقرير صلاحيتها للاستهلاك اوالاستعمال البشري دون ضرر على الصحة العامة .
ثانيا - صالات العمليات والعاملين فيها والأجهزة والمواد والأثاث وكل ما هو موجود في هذه الصالات والملحقات التابعة لها .
ثالثا - العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها او نقلها او بيعها او تقديمها في المحلات العامة للتأكد من خلوهم من الأمراض اوت مل مسبباتها .
رابعا - عمال الصناعات الكيمياوية لضمان سلامتهم .
خامسا - المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صلاحيتها للاستعمال دون ضرر على الصحة العامة .
المادة 29
تعتبر نتائج الفحوص التي تجريها مختبرات الصحة العامة هي المعول عليها . وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص في المختبر المركزي للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية .
المادة 30
التوسع في إنشاء مختبرات بيئية تختص بإجراء الفحوص المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة .
المادة 31
على معهد الأمراض المتوطنة والمديريات التابعة له فحص الوافدين الى القطر للعمل للتأكد من خلوهم من الأمراض الانتقالية والأمراض المتوطنة في القطر وتزويدهم بشهادات تثبت سلامتهم .
الفصل الثاني
الرقابة الصحية
المادة 32
إن ضمان توافر الشروط والقواعد الصحية في لمجلات العامة هو حماية لصحة وسلامة المواطنين والبيئة .
ان توفي هذه الشروط والقواعد الصحية واجب على أصحاب المحلات العامة والمسؤولين عنها .
وعليه تمارس الرقابة الصحية من قبل أجهزة وزارة الصحة في جميع أنحاء القطر بصورة مستمرة, ليل نهار, على تلك المحلات ضمانا لتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة 33
لا يجوز إنشاء او فتح أي محل عام سواء كان تابع للقطاع الاشتراكي اوالمختلط او الخاص الا بعد الحصول على إجازة صحية من الجهة الصحية المختصة وتحدد بتعليمات المحلات العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المادة 34
يشترط لمنح الإجازة الصحية توافر الشروط العامة الآتية : -
أولا - أن تتوفر في المحل الشروط الصحية التي تضعها وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض .
ثانيا - ا - حصول كل من صاحب الإجازة والعاملين في المحل العام على دفتر صحي يؤيد سلامته من الأمراض الانتقالية وخلوه من الجراثيم المرضية بعد إجراء الفحوص السريرية والمختبرية والشعاعية عليه والتلقيحات الضرورية ويخضع للفحوص الدورية .
ب - وفي حالة كون صاحب الإجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط تعين هذه الدوائر احد منتسبيها مسؤولا عن المحل العام يكون خاضعا لأحكام هذا القانون وتطبق هذه الأحكام أيضا فيما إذا عهدت الدائرة بإدارة المحل العام الى متعهد .
ثالثا - وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبيعة العمل الذي أسس من اجله المحل العام وتحدد هذه المساحة بالنسبة لكل صنف من أصناف المحلات العامة بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 35
تتولى الجهة الصحية المختصة مايلي: -
أولا - مراقبة الأغذية المستوردة والمنتجة محليا والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري .
ثانيا - مراقبة محلات تجهيز الأغذية وتشمل هذه المراقبة محلات تحضير وخزن وبيع ونقل الأغذية .
المادة 36
للجهة الصحية المختصة اشتراط تحقق شروط خاصة تتعلق بالصحة والبيئة وتحدد هذه الشروط بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 37
تجدد الإجازة الصحية للمحل العام والدفتر الصحي للعاملين فيه سنويا بعد إعادة الكشف الموقعي على المحل وإجراء الفحوص المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (34) من هذا القانون .
المادة 38
أولا - يخضع الباعة المتجولون للإجازة الصحية ويشترط حصولهم على الدفتر الصحي وفق أحكام هذا الفصل .
ثانيا - يقصد لأغراض هذا القانون بالبائع المتجول كل شخص متنقل او في محل ثابت بمعرض للبيع مواد غذائية غير مشمولة بحكم البند (ثالثا) من هذه المادة, دون ان يكون له محل عام طبقا لأحكام هذا القانون .
ثالثا - يخضع الباعة المتجولون الذين يقومون ببيع اللحوم او منتجاتها وغيرها من المواد الغذائية القابلة للتلف للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية .
المادة 39
تخضع الحمامات العامة لرقابة وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدرها الوزارة لضمان لشروط الصحية فيها .
المادة 40أولا - يجب أن تنشا المسابح العامة بشكل يضمن دوران المياه بصورة مستمرة بين أجهزة الترشيح والتعقيم وحوض السباحة, مع ضمان عدم تلوث مياه الحوض بأي شكل من الأشكال وينبغي التأكد من ذلك عن طريق إجراء الفحوص المختبرية الدورية . ثانيا - تهيئة كل ما من شانه تامين الصحة والسلامة العامة لرواد المسابح كالمنازع والحمامات وجميع العاملين فيها .ثالثا - يجب أن تكون أحواض المياه القذرة ومجاريها المفتوحة على بعد لا يقل عن خمسة وثلاثين مترا عن حافة حوض السباحة . المادة 41ألغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، رقمه 53 صادر بتاريخ 20/5/1986 واستبدلت بالنص الآتي :أولا – لا يجوز للقطاعين المختلط والخاص استيراد او إنتاج المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للأغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الأصباغ او مواد التجميل او مكافحة الحشرات إلا بعد أن تزود الجهة المنتجة او المستوردة الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن الأعراض المرضية للتسمم نتيجة تناول هذه المواد خطا ، او التعرض لها وطرق معالجتها وتستحصل موافقتها.ثانيا – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المنتجة او المستوردة للمواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للأغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الأصباغ ، او مواد التجميل او مكافحة الحشرات تزويد الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن مركبات تلك المواد والأعراض المرضية الناتجة عن التسمم بها وطرق معالجتها قبل تداولها. النص القديم للمادة:لا يجوز استيراد او إنتاج المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للأغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الأصباغ او مواد التجميل او مكافحة الحشرات إلا بعد أن تزود الجهة المنتجة او المستوردة الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن الأعراض المرضية لها وطرق معالجتها وتستحصل موافقتها . المادة 42ألغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، رقمه 53 صادر بتاريخ 20/5/1986 واستبدلت بالنص الآتي : أولا – لا يجوز استيراد او إنتاج او بيع المواد المذكورة في الفقرة أولا من المادة 41 من هذا القانون إلا بعد الحصول على إجازة بذلك من الوزارة طبقا للتعليمات التي تصدرها لهذا الغرض.ثانيا – للجهة الصحية المختصة حق الرقابة على المواد المذكورة في الفقرتين أولا و ثانيا من المادة 41 طبقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض . النص القديم للمادة:لا يجوز استيراد او إنتاج او بيع المواد المذكورة في المادة (41) من هذا القانون إلا بعد الحصول على إجازة بذلك من الوزارة طبقا للتعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .المادة 43للجهة الصحية المختصة إمهال صاحب المحل العام المجاز قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تزيد على سنة واحدة لاستكمال الشروط الصحية الواردة في تعليمات وزارة الصحة لتنفيذ هذا القانون وعند عدم استكمال تلك الشروط خلال مدة الإمهال يغلق المحل العام وتلغى الإجازة . المادة 44المرض الانتقالي هوالمرض الناجم عن الإصابة بعامل معد او السموم المولدة عنه والذي ينتج عن انتقال ذلك العامل من المصدر الى المضيف بطريقة مباشرة او غير مباشرة . المادة 45تحدد الأمراض الانتقالية والمتوطنة المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات يصدرها وزير الصحة او من يخوله المادة 46أضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981، رقمه 54 صادر بتاريخ 2001 وأصبحت على الشكل الآتي : أولا - يجوز لوزير الصحة او من يخوله أن يعلن ببيان يصدره أية مدينة او ايا جزء منها منطقة موبؤة بأحد الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية .ثانيا - للسلطات الحية في هذه الحالة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار المرض ولها في سبيل ذلك : -
ا - تقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبؤة والدخول إليها او الخروج منها . ب - غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والملاهي والمطاعم والفنادق والحمامات وأي محل عام آخر خاضع للإجازة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات التعليمية والمعامل والمشاريع ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
ج - منع بيع الأغذية والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلها من منطقة الى أخرى وإتلاف الملوث منها .
د - عزل ومراقبة ونقل الحيوانات والبضائع .
ثالثا – لوزير الصحة تكليف أي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الأوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .
المادة 47
لوزير الصحة ان من يخوله أن يعلن ببيان يصدره عند انتشار احد الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, وضع اليد على أية واسطة نقل وأي مبنى رسمي ودعوة أي شخص للمساهمة في حملة المكافحة الصحية على ان يحدد البيان مدة سريانه ويدفع لأصحاب وسائط النقل الخاصة والأشخاص احورا تحددها الجهة الصحية استنادا الى تعريفة تحديد الاجور المعمول بها في المنقة الموبؤة .
المادة 48
لوزير الصحة إصدار تعليمات بشان التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة الأمراض الانتقالية والمتوطنة التي تصيب الإنسان او الإنسان والحيوان معا او الحد من انتشار او منع دخولها الى القطر حسب طبيعتها بالتعاون مع السلطات المختصة الأخرى .
المادة 49
للجهة الصحية المختصة وضع اليد على النباتات والحيوانات والمواد التي يشتبه بكونها خازنا للأمراض الانتقالية او المتوطنة او ناقلا لمسبباتها او لها دور في انتشارها وبعد ثبوت الحالة المشتبه بها يتم إتلافها بإشراف لجنة تشكلها الوزارة لهذا الغرض . المادة 50على الطبيب المعالج او المشرح وكل مواطن يشتبه بوجود حالة مرضية من الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية او حدوث وفاة بسببها إخبار اقرب مؤسسة صحية تابعة للدولة فورا بذلك وعلى هذه المؤسسة اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بما في ذلك إخبار الجهة الصحية المختصة في الوزارة .المادة 51للجهة الصحية بموافقة الوزير او من يخوله, عند علمها بوجود أي مرض انتقالي او متوطن او الاشتباه بوجوده, الحق في دخول دور السكن والمحلات العامة او اي مكان آخر لغرض التفتيش الصحي والكشف على الأشخاص للتأكد من خلوهم من المرض ولها الحق في اخذ نماذج للتحليل المختبري من الملامسين للمريض او امشتبه بهم ورش مبيدات الآفات والمواد الكيمياوية بأنواعها داخل الدور والشقق والعمارات السكنية وخارجها وأي محل عام آخر . المادة 52 الأحكام المرتبطة بالمادةأولا - عند الاشتباه بأي شخص كونه حاملا لمسبب مرض او انه في دور حضانة احد الأمراض الانتقالية بما فيها الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية فللجهة الصحية الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة لمراقبته او عزله او حجره لغرض فحصه للتأكد من خلوه من الميكروبات المرضية ومعالجته عند ثبوت كونه حاملا لهذه الميكروبات او مصابا بالمرض لحين سلامته منه .ثانيا - تقدم وجبات طعام مجانا للمعزول او المحجور وفقا لأحكام هذا القانون في مستشفى او أي محل آخر تحدده الجهة الصحية كمحجر صحي . المادة 53أولا - يمنع الأشخاص المحاملون للجراثيم المعوية المرضية من العمل او الاستمرار فيه وذلك في أماكن تصنيع الأغذية والمشروبات والمرطبات وتحضيرها وتعبئتها وخزنها ونقلها وبيعها وكذلك العاملون في مشاريع الماء والمسابح ومعامل الثلج . ثانيا - على الجهة الصحية المختصة عند تثبيتا مختبريا من إصابة العامل بالمكروبات المعوية المرضية إشعار رب العمل بذلك تحريريا لمنع المصاب من العمل ولا يجوز لهذا الأخير مزاولة عمله إلا بعد ثبوت خلوه من تلك المكروبات ويكون كل من المعامل ورب العمل مسؤولا قانونا عن تنفيذ ذلك .المادة 54يمنع الشخص المصاب بأحد الأمراض الانتقالية من الدوام في المؤسسة التعليمية او محل العمل للفترة التي تحددها الجهة الصحية المختصة في كل حالة مرضية ويكون الرئيس الإداري مسؤولا عن تنفيذ او أمر الجهة الصحية. المادة 55إذا توفى شخص بمرض انتقالي خاضع للوائح الصحية الدولية فلا يجوز بيع مفروشاته وملابسه التي استعملها أثناء مرضه وتتلف من قبل الجهة الصحية المختصة . المادة 56أولا - يصدر وزير الصحة بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يحدد فيه الأشخاص الملزمين بالتلقيحات الدورية من قبل الجهة الصحية المختصة او طبيب مجاز بممارسة المهنة ويزودون بشاهدة تؤيد ذلك .ثانيا - يجوز إعفاء أي شخص من التلقيح الوارد ذكره في (أولا) من هذه المادة لأسباب مرضية وذلك بناء على تقرير طبي صادر من لجنة طبية او عن طبيبين مجازين بممارسة المهنة . المادة 57للجنة الصحية المختصة طلب ردم المستنقعات وتغيير مجرى السواقي وإزالة المكاره ومصادر تكاثر الحشرات الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية .
الفصل الرابع
نقل الجنائز ودفن الموتى
المادة 58
أولا - يجوز دخول الجنائز الى إقليم الجمهورية العراقية بغية دفنها فيه او المرور منه حسب الشروط التالية:
ا - أن يكون دخول الجنازة او مرورها عن طريق المنافذ الرسمية الحدودية للبلد سواء كانت بحرية او جوية او برية والتي تعينها الجهات الصحية .
ب - ان يكون برفقة الجنازة شهادة وفاة وإجازة نقل متضمنة اسم ولقب وسن المتوفى ومحل وتاريخ وسبب الوفاة صادرة من الجهة الصحية المختصة في محل الوفاة او محل الدفن في حالة فتح القبر وإخراج الجثة, ومحررة بلغة البلد الذي صدرت منه او بإحدى اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية على ان تصدق من قبل القنصلية العراقية او من يقوم مقامها في البلد المنقولة منه الجنازة .
ج - أن تستحصل موافقة مديرية الوقاية الصحية العامة بواسطة الممثلية العراقية في ذلك البلد او من يقوم مقامها على دخول الجنازة او مرورها في إقليم الجمهورية العراقية قبل شحنها .
د - أن توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطية قاعة بطبقة سمكها خمسة سنتمترات من مادة ماصة (كالفحم النباتي او نشارة الخشب او مسحوق الفحم) مضافا إليها مادة مطهرة .
هـ وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض انتقالي, عدا الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, يجب أن تلف الجثة بقماش مشبع بمحلول مطهر ويقفل التابوت المعدني إقفالا محكما بواسطة اللحيم بحضور القنصل العراقي او من يمثله ويوضع داخل صندوق خشبي ويثبت بصورة محكمة ويكون سمك هذا الصندوق الخشبي سنتمترين وتكون جوانبه غير قابلة لنفاذ السوائل منها ويحكم إقفاله بواسطة مسامير لولبية, ويختم الصندوق الخشبي بختم القنصلية العراقية او من يقوم مقامها .
ثانيا - على الجهة الناقلة إعادة شحن الجنازة الى خارج الجمهورية العراقية على نفقتها إذا لم تكن مستوفية للشروط الواردة أعلاه, ويكون فائد واسطة النقل مسؤولا في هذه الحالة .
ثالثا - تراعى الأحكام الواردة في البند (أولا) من هذه المادة عند نقل الجنازة من داخل القطر الى خارجه على أن تستحصل موافقة سفارة البلد الذي ينتمي إليه المتوفى او الذي سينقل إليه ووزارة الخرجية العراقية ويتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (اولا) من هذه المادة بحضور ممثل قنصلية الدولة التي ستنقل إليه الجثة, ويتم ختم الصندوق الخشبي بختماها وختم الجهة الصحية المختصة في القطر .
المادة 59
لا يجوز نقل جثة الشخص المتوفي بسبب احد الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الدفن, وبشرط الحصول على إجازة خاصة من الجهة الصحية .
المادة 60
أولا - لا يجوز نقل جنازة من مدينة الى أخرى داخل القطر بدون شهادة وفاة .
ثانيا - يجوز نقل الجنازة داخل القطر اذا كان الدفن يتم خلال مدة أقصاها (36) ساعة من وقت حدوث الوفاة على أن لا يكون سبب الوفاة مرضا خاضعا للوائح الصحية الدولية او مرضا انتقاليا تعينه الجهة الصحية ببيان يصدر لهذا الغرض . ويجوز استثناء نقل الجنازة التي تأخر نقلها بسبب إجراءات الطب العدلي بموجب تصريح تصدره الجهة القضائية لمختصةاو بسبب حفظ الجثة في الثلاجات الخاصة بحفظ الموتى .
ثالثا - لا يجوز نقل الجثة المدفونة إلا إذا كان قد مضى على دفنها مدة لا تقل عن سنة واحدة .
المادة 61
يستوفى رسم قدره مائة دينار او مايعادلها بالعملة الأجنبية عن كل جثة أجنبي يراد دفنها في القطر ويتم استيفاء ارسم من قبل القنصلية العراقية في الخارج او من يقوم مقامها لقاء وصل رسمي يرفق مع الوثائق الخاصة بنقل الجنازة, ويجوز استيفاء الرسم من قبل الجهة الصحية المحددة في التعليمات الصادرة لهذا الغرض .
المادة 62
لا يجوز دفن الجثة إلا بشهادة وفاة تنظم وفقا للقانون بعد الكشف عليها من قبل الطبيب المعالج او من طبيب في مؤسسة صحية للتأكد من صحة الوفاة ومن شخصية المتوفى استنادا الى البطاقة الشخصية او أية وثيقة رسمية أخرى وتعتبر نسخة ذوى العلاقة من شهادة الوفاة إجازة بالدفن .
المادة 63
إذا حدثت الوفاة بسبب احد الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية او احد الأمراض الانتقالية التي تعينها الجهة الصحية المختصة ببيان, لا يجوز دفن الجثة في هذه الحالة من قبل ذويها وتقوم الجهة الصحية المختصة بالتعاون مع أمانة العاصمة او البلديات بدفنها في الأماكن المخصصة لهذا الغرض في مقبرة المدينة التي حدثت فيها الوفاة .
الفصل الخامس
مياه الشرب
المادة 64
تستحصل موافقة الجهة الصحية المختصة على صلاحية مواقع مياه الشرب ومأخذها في مرحلة دراسة وتصميم مشروع تجهيز ماء الشرب على ان تقدم المعلومات الخاصة بنوعية مياه المصدر المائي عند نقطة الماخذ المستندة على فحوصات مختبرية حكومية .
المادة 65
توافق الجهة الصحية على صلاحية الموقع وطريقة التصفية المستعملة في المشروع بالتعاون مع دوائر الدولة المختصة في التصفية وعلى ضوء محتويات التصفية معالجة الملوثات البايولوجية والكيميائية والفيزيائية .
المادة 66
تعتمد المواصفات القياسية العراقية او العالمية لتحديد نوعية مياه الشرب ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري لمشاريع مياه الشرب في القطر كافة .
المادة 67
أولا - يجب أن يحتوي كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب على مختبر متكامل لإجراء الفحوص المايكرويولوجية والكيميائية والفيزيائية لتحديد كفاءة مراحل التصفية والتأكد من مطابقة المياه المجهزة للمواصفات في القطر .
ثانيا - على الجهة المسؤولة عن مشاريع مياه الشرب القائمة حليا العمل على فتح مختبر متكامل كما في الفقرة أعلاه من هذه المادة خلال فترة تحددها الجهة الصحية بتعليمات خاصة على أن يتم تجهيز المشاريع بالأجهزة المختبرية الأساسية (أجهزة لقياس الكدرة والكلورين المتبقي والرقم الهايدروجيني (PH) وغيرها) خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ثالثا - تلتزم الجهات المسؤولة ع تجهيز مياه الشرب بتزويد الجهة الصحية في المنطقة بنتائج الفحوص التي تجربها لمياه الشرب .
المادة 68
على مختبرات الصحة العامة ومختبرات البيئة في مراكز المحافظات كافة إجراء الفحوص الدورية المتعلقة بنوعية المياه المجهزة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة في القطر .
المادة 69
في حالة عدم مطابقة المياه للمواصفات المعتمدة في القطر يجب على الجهة المسؤولة عن تشغيل المشروع اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بمطابقة المياه للمواصفات .
المادة 70
تستحصل موافقة الجهة الصحية على نوعية المواد الكيمياوية المستعملة في مراحل التصفية .
المادة 71
تسحصل موافقة الجهة الصحية على مواقع تصريف المياه المتخلفة, الزراعية والصناعية والبشرية, الى المصدر المائي لضمان السيطرة على نوعية المياه في المناطق المآخذ لمشاريع تصفية مياه الشرب .
المادة 72
تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الأخرى بتزويد الجهة الصحية بكافة المعلومات المتعلقة بما هو موجود من مآخذ ميها ونقاط تصريف وما هو مخطط له في المنطقة, وكميات ومحتويات المياه المصرفة الى مصادر المياه وتراكيزها بايولوجيا وكيميائيا وفيزيائيا, على ان لا تتجاوز هذه التراكيز الحدود المسموح بها ولاتي تحددها الجهة الصحية وكذلك طبيعة حركة الماء في المصدر .
الفصل السادس
إيواء وتربية الحيوانات في الأحياء السكنية
المادة 73
أولا - يمنع إيواء وتربية الحيوانات, بما فيها الدواجن, في الأحياء السكنية, بإعداد تتجاوز حدود الاستعمال العائلي او الشخصي .
ثانيا - يحدد ببيان يصدره وزير الصحة, الأحياء السكنية المشمولة بحكم البند (أولا) من هذه المادة .
ثالثا - على أصحاب الحيوانات المسمولين بحكم البند أعلاه ترحيلها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رابعا - إذا لم يقم أصحاب الحيوانات والدواجن بترحيلها خلال المدة المذكورة فعلى الجهة الصحية أن تقرر حجزها وبيعها عن طريق السلطة الإدارية في المنطقة . ولا صحاب الحيوانات والدواجن حق المطالبة بالثمن بعد تنزيل المصاريف والنفقات منه .
وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ بيعها وبانتهاء هذه المدة وعدم المراجعة يعتبر الثمن إيرادات للخزينة .
الفصل السابع
مكافحة القوارض
المادة 74
تعمل الوزارة على وضع برنامج سنوي لمكافحة القوارض ضمن خطتها في مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان لخطورة القوارض على صحة الإنسان والبيئة ولتلافي الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تسببها الفئران والجرذان .
المادة 75
الوزارة والجهات الأخرى مسؤولة عن إجراء البحوث والتجارب في مختبراتها الخاصة بمكافحة القوارض وتضع الوزارة التعليمات الفنية المتعلقة بمكافحتها في جميع أنحاء القطر وتلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الأخرى بتنفيذ أحكامها .
المادة 76
تقوم المحلات العمة العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص بمكافحة القوارض (الفئران والجرذان) طبقا لتعليمات الوزارة وتحت إشرافها .
المادة 77
تقوم الوزارة بالمكافحة, مجانا في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية بالقوارض, وللمكلفين بالمكافحة, بعد أبراز هوياتهم الرسميو الخاصة, دخول الدور والشقق السكنية هنارا ولهذا الغرض فقط .
وعلى شاغلي هذه الدور والشقق لاسكنية تسهيل مهمة القائمين بعملية المكافحة والتعاون معهم .
المادة 78
أولا - لا تمنح إجازة بناء اي محل عام إلا بعد التأكد من إدخال مواصفات البناء والوسائل الكفيلة بتحصينه ضد دخول القوارض وفق التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة .
ثانيا - يكون المهندس المشرف على البناء, إن وجد, مسؤولا عن مخالفته للتعليمات الخاصة بمكافحة القوارض
الباب الثالث
المؤسسات الصحية العلاجية
الفصل الأول
المؤسسات الصحية العلاجية التابعة للدولة
المادة 79
تعمل الوزارة على تقديم الخدمات الصحية العلاجية المتكاملة الى المرضى الراقدين في المؤسسة الصحية ومراجعي العيادات الخارجية وتطوير هذه الخدمات بالفحوص والتشخيص والعلاج بشكل يواكب التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال .
المادة 80
يمارس رئيس الصحة او رئيس او مدير المؤسسة الصحية العلاجية الصلاحيات التالية :
أولا - تعيين ساعات العمل وأوقات الدوام اللائمة ي المؤسسة وفقا للقانون .
ثانيا - تحديد أنواع الأغذية المقدمة للمرضى الراقدين في المؤسسات الصحية ومقاديرها وفق الجدول المحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية والمصادقة على الأغذية الإضافية التي يوصي بها الأطباء المعالجون والمواد الضرورية الأخرى .
ثالثا - تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد أوقات الدوام الرسمي, على أن يصرف لهم الطعام مجانا .
المادة 81
أولا - تكون المعالجة والتحليلات المختبرية والفحوص الشعاعية وغيرها من الفحوص بدون ثمن لشاغلي الغرف المجانية في المؤسسات الصحية التابعة للدولة .
ثانيا - لوزارة الصحة ان تستوفي من مراجعي المؤسسات الصحية العلاجية التابعة للدولة وشاغلي الغرف المأجورة فيها اجورا يحددها النظام الصادر بمقتضى هذا القانون .
المادة 82
على طبيب الردهة أن يوقع على الاستمارات اليومية المنظمة من قبل الممرضة بشان عدد المرضى الموجودين ي الردهة, مؤيدا صحة العدد لغرض صرف الأغذية والأدوية لهم
الفصل الثاني
المؤسسات الصحية غير الحكومية
المادة 83
يجوز فتح مستشفى أهلي بعد الحصول على إجازة من الوزارة ويشترط لمنح الإجازة توافر الشروط التي تتحقق الوزارة منها والمدرجة أدناه:
أولا - ا - أن يكون طالب الإجازة طبيبا عراقيا او عربيا مجازا بممارسة المهنة في القطر.
ب - للجمعيات الخيرية والعلمية طلب إجازة فتح مستشفى, على أن يكون مسؤول المستشفى ممن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (ا) من هذا البند .
ثانيا - ا - أن يكون موقع المستشفى ملائما وبعيدا عن مصادر الضوضاء والتلوث .
ب - يخضع اختيار الموقع لموافقة الجهة الصحية المختصة .
ثالثا - ان تكون بناية المستشفى وغرفها صالحة لهذا الغرض من حيث التصميم الهندسي ومستوفية للشروط الصحية, طبقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة .
رابعا - ا - تعيين إداري متفرغ لإدارة المستشفى, توافق عيه وزارةالصحة .
ب - تعيين عدد من الأطباء المقيمين المجازين بممارسة المهنة والأيدي الفنية المساعدة من عراقيين وغيرهم يتناسب مع عدد الاسرة بعد استحصال موافقة وزارة الصحة .
ج - تعيين إداريين وعمال يتناسب مع عدد الاسرة وفقا للتعليمات .
د - تخضع هذه المؤسسات للتفتيش الدوري من قبل أجهزة التفتيش في الوزارة لضمان تطبيق الشروط والمواصفات .
المادة 84
يشكل في كل مستشفى أهلي مجلس إدارة يشرف على شؤونها وتحدد التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة كيفية تكوينه ومهامه, على أن تمثل الوزارة فيه.
المادة 85
يحدد عدد الأسرة في الغرف والردهات في المؤسسة عند منح الإجازة .
المادة 86
لإدارة المستشفى طلب إجازة فتح عيادة خارجية وللجهة الصحية المختصة منح هذه الإجازة بعج التأكد من توافر الشروط وفقا للتعليمات .
المادة 87
لوزارة الصحة تصنيف المؤسسات الصحية غير الحكومية وتحديد الأجور التي تستوفى من المرضى فيها بببيان تصدره .
المادة 88
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس لقانون الصحة العامة رقم 89/ لسنة 1981، رقمه 71 صادر بتاريخ 1988 واستبدلت بالنص الآتي :
للوزارة أن تمنح إجازة فتح مختبر أهلي للمتخصصين في التحليلات المرضية من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة، كل في حقل اختصاصه، وللأطباء والصيادلة وخريجي كلية العلوم في الفروع العلمية ذات العلاقة ممن أكملوا بنجاح دورة تدريبية في التحليلات المرضية لمدة لا تقل عن سنة ومارسوا المهنة فعليا بعد الدورة لمدة سنة في الأقل، على ان يتم فتح المختبر في المحافظة التي يعملون فيها وذلك وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة، وتحدد فيها شروط منح الإجازة والشروط الصحية الواجب توافرها في المحل واجور الفحوص المختبرية وأنواع الفحوص التي تجرى.
* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، رقمه 73 صادر بتاريخ 28/7/1987:
للوزارة أن تمنح إجازة للمتخصص في التحليلات المرضية, من المجازين بمماسة المهنة في النقابة المختصة, ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة, كل في حقل اختصاصاه, لفتح مختبرات وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروك منح الإجازة وكذلك الشروط الصحية الواجب توافرها في المحل وتحدد بمقتضى هذه التعليمات اجور الفحوص المختبرية وأنواع الفحوص التي تجري .
النص الأصلي القديم للمادة:
للوزارة أن تمنح إجازة للمتخصص في التحليلات المرضية من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة, كل في حقل اختصاصه, لفتح مختبرات وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروط منح الإجازة, وتدد بمقتضى هذه التعلليمات اجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجري.
المادة 89
أولا - تحدد وزارة الصحة بتعليمات وبالتنسيق مع النقابة المعنية, الشروط الصحية الواجب توافرها في محل الممارسة الخاصة بذوي المهن الطبية (الطبيب, طبيب الأسنان, الطبيب البيطري والصيدلي) والمختبر .
ثانيا - تقوم النقابة المعنية بالتأكد من توافر الشروط الواجب ذكرها في البند (أولا) م هذه المادة قبل منح إجازة فتح محل اممارسة .
ثالثا - تقوم أجهزة التفتيش في وزارة الصحة مع ممثل النقابة المعنية بمراقبة توافر الشروط في العيادات والمختبرات والصيدليات والمحلات المجازة قبل نفاذ هذا القانون وبعده وبصورة دورية لضمان صلاحيتها .
رابعا - لوزير الصحة او من يخوله, غلق العيادة او المحل المشمول بأحكام هذا القانون عند عدم توافر الشروط الصحية المطلوبة.
الباب الرابع
أحكام تنظيمية وعقابية
الفصل الأول
أحكام اتنظيمية الفر الأول التفتيش
المادة 90تقوم الجهة الصحية المختصة شهريا وبصورة دورية, بأخذ مسحات من غرف العمليات والأدوات الجراحية والأثاث المستعملة فيها والغرف الملحقة بها للتأكد من خلوها من الجراثيم التي قد تؤدي الى تلوث التجروح وفي حالة ثبوت التلوث تغلق الجهة الصحية الصالات وملحقاتها ويوقف العمل فيها لإجراء التعقيم, ولا تفتح الا بعد التأكد من سلامتها المادة 91تلتزم إدارة المؤسسة الصحية بما يلي:أولا - مسك سجل المرضى الداخلين يتضمن المعلومات الآتية, على أن تزود الجهة الصحية بقوائم مطابقة له في نهاية كل شهر:ا - رقم التسلسل الشهري والسنوي للمريض مع رقم الغرفة والسرير .ب - اسم المريض الثلاثي وعنوانه الكامل .ج - تاريخ دخوله الى لمؤسسة الصحية .د - تشخيص المرض .هـ نوع المعالجة ونتيجتها .و - تاريخ مغادرته المؤسسة او تاريخ وفاته مع بيان أسباب الوفاة .ثانيا - مسك سجل بالعمليات التي تجري في المؤسسة الصحية يدون فيه نوع العملية وتاريخ إجرائها ونتيجتها واسم الجراح والطبيب المساعد والمخدر وتثبيت تواقيعهم في السجل, وعلى المؤسسة الصحية تزويد الجهة الصحية المختصة بقوائم شهرية تتضمن هذه المعلومات .ثالثا - مسك سجل ملاحظات التغتيش .رابعا - ا - ينظم سجل طبي لكل مريض يرقد في المستشفى يتضمن البيانات الواردة في البند (أولا) من هذه المادة على ان يوقعها الطبيب المعالج وتربط به جميع الوثائق الطبية الخاصة بالمريض .ب - لا يجوز إجراء عملية جراحية, إلا بموافقة المريض ذاته, إذا كان واعيا, او احد أقاربه المرافقين له إذا كان فاقد الوعي و قاصرا, ويستثنى من ذلك حالة تعرض حياة المريض الى موت او خطر حال, عند تأخر إجرائها, فيجوز عندئذ, إجراء العملية الجراحية, إنقاذا لحياة المريض, دون تحق الموافقة المذكورة .
الفرع الثاني
الاحصاء
المادة 92تقوم الجهة المختصة بالإحصاء في وزارة الصحة بما يأتي:أولا - الإحصاء الحياتي ويشمل :ا - تسجيل الولادات للعراقيين وغيرهمب - تسجيل الوفيات للعراقيين وغيرهم.ج - تسجيل الولادات الميتة .د - تسجيل حالات الزواج والطلاقهـ البحوث الإحصائية المتعلقة بالإحصاء الحياتي والسكاني .ثاينا - الإحصاء الصحي ويشمل:ا - احائيات المرضى المراقدين في المؤسسات الصحية .ب - إحصائيات المرضى المراجعين للمؤسسات الصحية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات للأمراض كافة .ج - القوى البشرية العاملة في المؤسسات الصحية وتشمل:1 - ذوي المهن الطبية2 - ذوي المهن الصحية3 - الكوادر المساعدة الأخرى .د - تعداد المؤسسات الصحية بكافة أصنافها واختصاصاتها وتشمل عدد الاسرة وأيام انشغال السرير وعدد المرات التي اشغل في كل سنة .هـ إحصائيات البحوث والكشوف الصحية .و - إصدار النشرات الصحية الدورية .ز - إحصائيات بالعمليات الجراحية وأنواعها ونتائجها الأولية .ثالثا - إحصائيات الطب الوقائي وتشمل:ا - إصدار نشرات شهرية وسنوية للأمراض الانتقالية والمعدية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات .ب - إحصائيات التلقيحاتج - إحصائيات الفحوص المختبريةد - إحصائيات الأمراض المتوطنةهـ إحصائيات مختلفة أخرى حسب الحاجةرابعا - ا - إصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة .ب - على الجهة الصحية او القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة, وفقا لأحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات .ج - على الوالدين او من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي لحين بلوغ صاحبه سن الرشد .
المادة 93
أضيفت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، رقمه 10 صادر بتاريخ 1985 وأصبحت على الشكل الآتي :
أولا - تقوم الجهة المختصة في الوزارة بالتنسيق مع النقابة المختصة بتسجيل ذوي المهن الصحية ومنحهم إجازة الممارسة وتجديدها سنويا وكذلك إجازة محل العمل بموجب تعليمات تصدرها الوزارة .
ثانيا - للجهة الصحية المختصة بموافقة الوزير او من يخوله وبالتنسيق مع النقابة المختصة تفتيش المحلات والدور التي يتخذها ذوو المهن الصحية والكوادر المساعدة الأخرى لممارسة مهنهم، للبحث عن وجود أدوية او آلات او تجهيزات تستعمل خلافا لمتطلبات ممارسة المهنة .
الفرع لثالث
اللجان الطبية
المادة 94تعدلت الفقرة (ثانيا - ب) من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، رقمه 993 صادر بتاريخ 1983 واستبدلت بالنص الآتي:أولا - يؤلف وزير الصحة لجانا طبية للأغراض التالية:ا - فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .ب - إحالة الموظف او العامل على التقاعد وبيان مدى صلاحيته للخدمة .ج - تقدير درجة العجز والعطل .د - المعالجة الطبية خارج القطر .هـ دراسة التقاريرالطبية الصادرة من خارج القطر للتأييد او الرفض .و - تقدير الحالات الصحية والنفسية والعقلية للأشخاص المحالين عليها من جهات رسمية .ز - فحص طالبي إجازة السوق وتجديدها .ح - فحص الطلاب المتقدمين الى الكليات والمعاهد .ط - أية أغراض حسب مقتضيات الحاجة .ثانيا - ا - تشكل بقرار من الوزير لجان طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات الواردة على قرارات اللجان المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة .ب – يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند أولا من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها .ج - تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية .ثالثا - يحدد تشكيل اللجان الطبية والاستئنافية وصلاحياتها بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية . النص القديم للفقرة ( ثانيا - ب):ب - يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند (أولا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار . المادة 95لوزير الصحة إصدار تعلمات تعين كيفية منح الإجازات المرضية والتقرير الطبية الصادرة داخل القطر من أطباء البدن وأطباء الأسنان في عياداتهم الخاصة ومن المؤسسات الصحية غير الحكومية .
الفصل الثاني
أحكام عقابية
المادة 96الغي البند (أولا) من هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981، رقمه 54 صادر بتاريخ 2001 واستبدل بالنص الآتي:أولا – ا – يعاقب صاحب المحل الخاضع للإجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته أحكام هذا القانون او الأنظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية لا تزيد على 250000 مئتين وخمسين ألف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد على 90 تسعين يوما او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله .ب – يجوز لأجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير أصولية .ج – يجوز للأجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند مصادرة المواد والأجهزة والمعدات والأدوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على الإجازة الصحية المطلوبة.ثانيا - يمنع المشمول بأحكام البند أولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الأسباب التي أدت الى غلقه .ثالثا - لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي أصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الأخيرة أن ترسل الاعتراض مشفوعا بأوليات القضية خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا .رابعا - يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلا كافيا للإدانة ما لم يقم دليل آخر على خلاف ذلك .خامسا - تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للإجازة او الرقابة الصحية او بإتلاف المواد الغذائية وذلك لأسباب تتعلق بالصحة العامة . * النص القديم للبند (أولا) من هذه المادة الملغى بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون الصحة العامة رقم 89/لسنة 1981 ، رقمه 108 صادر بتاريخ 1989:أولا - 1 - عند مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لوزير الصحة او من يخوله غلق أي من المحلات الخاضعة للإجازة او الرقابة الصحية مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.2- يجوز لوزير الصحة او من يخوله فرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار إضافة الى عقوبة الغلق المشار إليها في الفقرة 1 من هذا البند. النص الأصلي القديم للمادة:أولا - عند مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه, لوزير الصحة او من يخوله غلق أي من المحلات الخاضعة للإجازة او الرقابة الصحية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وفرض غرامة فورية لا تزيد على خمسين دينارا .ثانيا - يمنع المشمول بأحكام البند اولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الأسباب التي أدت الى غلقه .ثالثا - لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي أصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الأخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا بأوليات القضية خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا .رابعا - يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلا كافيا للإدانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .خامسا - تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية او باتلاف المواد الغذائية وذلك لاسباب تتعلق بالصحة العامة . المادة 97اولا - تؤلف في مركز محافظة بغداد لجنة استئنافية برئاسة معاون مدير الوقاية الصحية العام الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية واليئية يختارهما وزير الصحة .ثانيا - تؤلف في مركز كل محافظة لجنة استئنافية برئاسة معاون رئيس صحة المحافظة الفني وعضوية اثنين من المعاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة . المادة 98تمارس الجهة الصحية صلاحية غلق المحلات الخاضعة للرقابة الصحية دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون اخر ولا يخل غلق المحل بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية بحق صاحب المحل ازاء عماله المنصوص عليها في القاونين والانظمة والتعليمات . المادة 99 الاحكام المرتبطة بالمادة الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981، رقمه 54 صادر بتاريخ 2001 واستبدل بالنص الاتي: اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائيا .ثانيا - تتم احالة الموظف المخالف لاحكام هذا القانون الى المحاكم دون اذن من الوزير المختص . النص القديم للبند (اولا):اولا - كل من يخالف احكام هذا القانون او االانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين وعند ارتكابه عملا يخالف احكام هذا القانون مرة اخرى تكون العقوبة الحبس وتلغى اجازته الصحية نهائيا . 99 مكررةاضيفت هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981، رقمه 54 صادر بتاريخ 2001 وأصبحت على الشكل الآتي :أولا – تؤول ملكية الأموال المصادرة بموجب الفقرتين ب وج من البند أولا من مادة 96 من القانون الى وزارة الصحة .ثانيا – تبيع الوزارة وبالقيمة التي تقدرها المواد المصادرة التي آلت ملكيتها إليها بموجب البند أولا من هذه مادة الى دوائر الدولة في حالة حاجتها إليها وإلا فتبيعها الى المواطنين وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم بـ 32 لسنة 1986 .ثالثا – توزع المبالغ المتأتية من عمليات البيع التي تتم بموجب البند ثانيا من هذه مادة وفق النسب الآتية : -ا – 10% عشر من المئة الى المخبر وفي حالة عدم وجوده تضاف هذه النسبة الى النسبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند .ب – 50% خمسين من المئة الى العاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية .ج – 10% عشر من المئة الى الأجهزة المساندة المشاركة من منتسبي الوزارة وغيرها مع الرقابة الصحية في عملية المصادرة .د – 10% عشر من المئة لشراء السيارات والأجهزة والمعدات التي تستخدمها أجهزة الرقابة الصحية وصيانتها .هـ - 20% عشرين من المئة إيرادا نهائيا لخزينة الدولة .رابعا – توزع مبالغ الغرامات المفروضة بموجب الفقرة ا من البند أولا من مادة 96 من القانون وفق النسب الآتية: -ا – 75% خمس وسبعين من المئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية .ب – 25%خمس وعشرين من المئة إيرادا نهائيا لخزينة الدولة .خامسا – يصدر الوزير تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ثالثا والفقرة ا من البند رابعا من هذه مادة تتضمن أسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها . المادة 100لوزير الصحة حق إلغاء الإجازة الصحية وغلق المحل العام ممفورا عند ثبوت وجود تلوث في البيئة يهدد سلامة وصحة المواطنين في ذلك المحل دون التقيد بأحكام قانون العمل او أي قانون آخر .
الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة 101
أولا - على الطبابة العدلية تشريح الجثة المرسلة ايها من مركز شرطة او سلطة تحقيقة لبيان سبب الوفاة وإعطاء التقرير اللازم بذلك الى الجهة الرسمية المختصة .
ثانيا - تسسلم جثة المتوفي الى ذويه بعد تشريحها ويكون تسليمها بدون تشريح في حالة ورود قرار من قاضي التحقيق بعدم لوزم التشريح .
ثالثا - إذا اشتبه الطبيب بان إصابة المريض كانت بسبب فعل جرمي سواء أدت او لم تؤد الى وفاته فيجب عليه إخبار اقرب مركز للشرطة بعد معالجة المصاب وفي حالة وفاته إحالة الجثة الى الطبابة العدلية لتشريحها لبيان سبب الوفاة .
رابعا - إذا توفي شخص محال من قبل الشرطة الى إحدى المؤسسات الصحية فعلى المؤسسة إرسال الجثة الى الطبابة العدلية وإخبار المركز الذي أحاله إليها بالوفاة .
خامسا - ا - اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفي الطبابة العدلية لاستلام الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ تسلم هذه الطبابة لها تقوم امانة العاصمة والبلديات في المحافظات بناء على طلب الطبابة المذكورة بكتاب يتضمن الاسم الكامل للمتوفي والجهة التحقيقية المرسلة للجثة بدفنها في المقابر العامة ويوسم القبر لامكاناستخراج الجثة منه عند الحاجة .
ب - لا تدفن جثة المتوفي مجهول الهوية الا بعد تصويرها واخذ بصمات اصابعها من قبل الجهة التحقيقية المختصة .
101 مكررة
الغيت هذه المادة (المضافة) بموجب المادة (8) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981، رقمه 54 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الآتي :اولا – اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلم المستشفى اياها يتم تحنيط الجثة موقعيا من احدى كليات الطب وتحفظ في المستشفى لمدة 15 خمسة عشر يوما واذا لم يراجع ذوو المتوفى خلال هذه المدة يقوم المستشفى بايداع جثة المتوفى لدى كلية الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة 90 تسعين يوما .ثانيا – على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى غير العراقي لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلمها ما لم يراجع اي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم المستشفى بعد ذلك بتسليمها الى احدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها وتحنيط الجثة في تلك الكلية ولا يجوز التصرف بها الا بعد مرور 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة او تسلمها .ثالثا – على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في البندين اولا وثانيا من هذه مادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الاصابع بالاستعانة بالجهات المختصة .رابعا – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة دون مراجعة اي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطلب الافادة منها للاغراض العلمية .خامسا – تقوم امانة بغداد والبلديات بناء على طلب المستشفى او كلية الطب بدفن الجثة في المقبرة العامة تبعا لديانة المتوفى سادسا – تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموجودة عن كل جثة تتسلمها وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية .سابعا – ا – يحق للطبيب المعالج طلب اجزاء التشريح على جثة مريض متوفى راقد في مستشفى تعليمي لم يتوصل الى تشخيص الحالة المرضية بعد اجراء الفحوصات المطلوبة بهدف التحري عن سبب الوفاة .ب – يقدم الطلب الى لجنة طبية يؤلفها مدير المستشفى من ثلاثة اطباء اختصاصيين في المستشفى لاستحصال موافقتها على التشريح .ج – في حالة موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند على اجراء التشريح تستحصل موافقة تحريرية من ذوي المتوفى من الدرجة الاولى او الثانية واعلام الجهة القضائية بما تم من اجراءات .د – يتم تشريح الجثة من طبيب اختصاص في علم الامراض النسيجي وطبيب عدلي ويقدمان تقريرا كاملا عن الواقعة الى اللجنة المذكورة وتحرير شهادة الوفاة واعلام الجهة القضائية بالنتيجة .هـ - تقوم كلية الطب والمستشفى التعليمي بعقد ندوة علمية اسبوعية لدراسة التقارير من الواقعة للاستفادة منها من الاطباء وطلبة كليات الطلب . المادة 102اولا - تلغى القوانين الآتية :- قانون مكافحة البلهارزيا والقواقع الناقلة له رقم 38 لسنة 1952 .- قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 .- قانون مكافحة الامراض السارية رقم 121 لسنة 1963 .- قانون نقل الجنائز رقم 52 لسنة 1967 .ثانيا - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها . المادة 103اولا - تلغى الانظمة الآتية:- نظام المخافر الصحية للملاحة الجوية رقم 32 لسنة 1932 .- نظام المخافر الصحية في ميناء البصرة رقم 54 لسنة 1935 .- نظام المخافر الصحية للحدود رقم 69 لسنة 1936 .- نظام الاستخدام في المحلات العمومية رقم 6 لسنة 1937 .- نظام منع سراية الامراض العفنة بواسطة الحلاقة وقص الشعر والتزيين رقم 2 لسنة 1939 .- نظام الحاجات الصحية للبيوت رقم (1) لسنة 1939 .- نظام تشكيلات مكافحة الملاريا رقم 10 لسنة 1941 .- نظام ادارة مؤسسات الوقاية رقم 75 لسنة 1941 .- نظام المؤسسات الصحية غير الحكومية رقم 68 لسنة 1956 .- نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 .- نظام واجبات المجالس الصحية في الالوية رقم 10 لسنة 1964 .ثانيا - يستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها . المادة 104لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون في نظاق اهدافه . المادة 105يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة 106ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نقل للفائدة