قانون جمعية التمور رقم (37) لسنة 1952



Rating  0
Views   577
ايناس محمد راضي
18/06/2013 07:30:40

نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة  العراق - اتحادي
نوع التشريع  قانون
رقم التشريع  37
تاريخ التشريع  10/04/1952
سريان التشريع  غير ساري
عنوان التشريع  قانون جمعية التمور رقم (37) لسنة 1952
المصدر:  الوقائع العراقية  | رقم العدد :3090 | تاريخ:21/04/1952
 مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ :1952 | رقم الصفحة : 179
 ملاحظة:الغي بموجب قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم (134) لسنة 1970


 
 عدد مواد التشريع : 27 - مواد التشريع
استناد
بعد الاطلاع على المادة الـ 23 المعدلة من القانون الأساسي وبموافقة مجلسي الأعيان والنواب واستنادا الى الحقوق المفوضة إلينا صدقنا القانون الآتي نيابة عن صاحب السمو الملكي الوصي المعظم .

 

 المادة 1
يقصد في هذا القانون :
بالجمعية – جمعية التمور المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون .
وبالمجلس – مجلس إدارة جمعية التمور .
وبالوزير – وزير الاقتصاد .
وبالإجازة – إجازة المتاجرة بالتمور وكبسها وتبخيرها وخزنها وتصديرها او عصرها لاستخراج الدبس منها او استيراد الصناديق الخاصة بكبسها او الات التعليب وصناعة العلب اللازمة لها .
 
 
المادة 2
ا – تؤسس جمعية للتمور لها شخصية حكمية مركزها بغداد وترتبط بوزارة الاقتصاد من حيث الأشراف العام وتناط إدارتها بمجلس إدارة مستقل في الشؤون المالية والإدارية وتستهدف تحسين إنتاج التمور وحمايتها وتثبيت أسعارها وتنظيم تجارتها وكبسها وصناعتها وتصديرها والدعاية لها في الخارج وإيجاد أسواق عالمية لتصريفها . ويكون للجمعية لجنتان الأولى تسمى لجنة تمور المنطقة الجنوبية ومقرها البصرة والثانية لجنة تمور المنطقة الوسطى التي لها هيئات فرعية في الألوية الوسطى المنتجة للتمور ومقرها بغداد .
ب – يؤلف مجلس الإدارة من مدير الجمعية العام رئيسا ومن ثلاثة أعضاء تنتدبهم لجنة تمور المنطقة الجنوبية وثلاثة أعضاء تنتدبهم لجنة تمور المنطقة الوسطى وعضوين يعينهما مجلس الوزراء بترشيح من الوزير . ويجوز اختيار أعضاء إضافيين على الوجه المتقدم ليحلوا محل الأعضاء الغائبين . وينوب عن المدير العام عند غيابه الشخص القائم بأعمال وظيفته .
ج – تتولى لجنة تمور المنطقة الجنوبية معالجة شؤون التمور في ألوية البصرة والمنتفك والعمارة حسب أحكام هذا القانون وتؤلف من معاون المدير العام رئيسا ومن ثمانية أعضاء ستة منهم يمثلون ملاكي تمور لواء البصرة وعضو واحد من تجار التمور ترشحه غرفة تجارة البصرة وعضو يمثل الهيئة الفرعية للواء المنتفك ويجوز إضافة عضو آخر يمثل الهيئة الفرعية في لوءا العمارة عند تأليفها وتجتمع اللجنة في البصرة او في سائر الألوية التابعة لمنطقتها .
د – تتولى لجنة تمور المنطقة الوسطى معالجة شؤون التمور في الألوية الأخرى حسب أحكام هذا القانون وتؤلف من معاون المدير العام رئيسا ومن أعضاء يمثلون الهيئات الفرعية للألوية التابعة لها بنسبة ممثل واحد عن كل هيئة يضاف إليهم ممثلان عن تجار التمور ترشح احدهما غرفة تجارة بغداد والثاني تشترك في انتخابه غرف التجارة الأخرى في هذه المنطقة . وتجتمع اللجنة في بغداد او في سائر الألوية التابعة لمنطقتها .
هـ - تؤلف الهيئات الفرعية في الألوية المنتجة للتمور لتمثيل مصالح الملاكين .
و – يعين المدير العام بإرادة ملكية تصدر بناء على اقتراح الوزير وبموافقة مجلس الوزراء ويكون ممن تتوفر فيهم شروط موظفي الصنف الأول من أصناف  قانون الخدمة المدنية وله خبرة واسعة في التجارة . ويجوز تعيين معاوين للمدير العام من ذوي الخبرة في التجارة أيضا بإرادة ملكية .
 

 
المادة 3
ألغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل  قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل، رقمه 60 صادر بتاريخ 21/05/1968، واستبدلت بالنص الآتي :
ا – ينعقد المجلس بدعوة الرئيس كلما دعت الحاجة لذلك ولا يقل عدد جلساته عن المرة الواحدة في الشهر . وله أن يجتمع في بغداد او أي محل آخر يختاره .
ب - تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الآراء وتنفذ بعد تصديقها من الوزير او بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ تسجيلها في الوزارة وللوزير أن يطلب خلال هذه المدة إعادة النظر في القرار فإذا أصر المجلس على رايه بأغلبية ثلثي الأعضاء يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.
النص القديم للفقرة (ب):
ب – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الآراء وترسل الى الوزير وله خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها الى وزارة الاقتصاد أن يطلب إعادة النظر فيها إذا رأى فيها ما يؤدي الى الإضرار بالجمعية او بالمصلحة العامة وفي هذه الحالة لا يصبح القرار قطعيا إلا إذا أصر المجلس عليه بأغلبية ثلثي الآراء .
 

 
المادة 4
ا – يقوم المجلس بالأعمال التالية : -
1 - الدخول في السوق كمشتر او مكبس او مصدر .
2 - تأسيس شركة لنقل التمور او المساهمة في الشركات المؤسسة لهذا الغرض او التعاقد مع شركات النقل لتصدير التمور .
3 - تأسيس معامل تجريبية لاستخراج منتجات التمور والنخيل .
4 - استيراد الآلات والأدوات والمواد اللازمة لصناعة التمور وتغليفها وتعليبها وبيعها لذوي العلاقة .
5 - مقايضة التمور في الأسواق الخارجية .
6 - تأسيس وكالات في الخارج .
7 - إيفاد من يختارهم لدرس الأسواق العالمية والاتصال بالهيئات التي لها علاقة بتجارة التمور والدعاية لها وله أيضا إرسال بعثات دراسية في مواضيع تتصل بالتمور .
8 - تأسيس الشركات والمساهمة فيها او في الشركات المؤلفة لتحقيق أهداف هذه المادة .
9 - تعيين الكميات العظمى لأصناف التمور المصدرة وأنواعها ودرجاتها وتوزيعها على الأسواق الخارجية وعلى المجازين بالتصدير .
10 - تسليف المال الى الملاكين المحتاجين بقدر ما تسمح به حالتها .
11 - تأسيس شركات او جمعيات تعاونية من الملاكين والمساهمين فيها .
12 - تقرير قيام الجمعية بتصريف التمور او اصناف معينة منها او تفويض ذلك الى احد المجازين او مجموعة منهم بشرط موافقة مجلس الوزراء وعند الموافقة بقرر المجلس الجهة التي تسلم اليها التمور وكيفية تسليمها وتصنيفها والتسليف عليها من قبل الجمعية لأصحابها وكيفية بيعها وتوزيع الأرباح والخسائر .
13 - عقد صفقات لبيع وحصر تصديرها كلا او جزءا الى خارج العراق على أن يكون عقد مثل هذه الصفقات فيما يتعلق باية منطقة تابعا لقرار أولى من لجنتها وعلى أن لا يتم عقد الصفقة الا باسم الجمعية او لحساب شركة تساهم فيها الجمعية بنسبة لا تقل عن ربع رأس مالها بعد موافقة مجلس الوزراء .
14 - تصديق ميزانية الجمعية وملاكات موظفيها ومستخدميها وحساباتها النهائية .
15 - النظر في لوائح الانظمة المنصوص عليها في المادة الثامنة والمادة الحادية والعشرين .
16 - تقرير شروط القروض المذكورة في المادة الحادية عشرة .
17 - حل الخلافات التي قد تقع بين لجنتي المنطقتين الجنوبية والوسطى .
18 - إجراء ترتيب لتوزيع أسواق التمور الخارجية بالاستناد الى أنواعها وكمياتها إذا كان ذلك محققا لأغراض هذا القانون .
ب – إذا قام المجلس بالأعمال المذكورة في الفقرتين 12 و13 أعلاه فلا يجوز تسليم التمور التي تتناولها تلك الأعمال إلا الى الجهة التي يقررها المجلس .
 
 
المادة 5
ا – تقوم لجنتا المنطقتين الجنوبية والوسطى بالأعمال الآتية كل من منطقتها : -
1 - تأسيس مخازن ومكابس نموذجية ومراكز تبخير للتمور وشراء مكائن التبخير لتأجيرها او بيعها .
2 - تعيين الحد الأدنى لأسعار بيع التمور على اختلاف أنواعها ودرجاتها من الملاكين الى التجار لأجل التصدير على أن تكون نافذة من تاريخ إعلانها .
3 - التوضية بعقد صفقات بيع التمور وحصر تصديرها وفقا للفقرة 13 من المادة الرابعة .
4 - التحكيم في الخلافات التي تنشا بين البائع والمشتري في العراق وبين المصدر والمستورد في الخارج .
5 - وضع التعليمات المشار اليها في الفقرة ا من المادة السادسة .
6 - الأمور الأخرى التي يحيلها عليها المجلس او المدير العام .
ب – تتخذ قرارات اللجنتين بأكثرية الآراء وترسل الى المديرية العامة ولها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها أن تطلب إعادة النظر فيها إذا رأت فيها ما يؤدي الى الاخلال بالمصلحة العامة . وفي حالة الخلاف بين المديرية العامة وإحدى اللجنتين يعرض الأمر على المجلس للبت فيه .
 

المادة 6
ا – على الجمعية أن تصدر في كل سنة تعليمات تبين فيها مناطق خزن التمور وكبسها وتخيرها وكيفية الخزن والكبس والتبخير والتصدير وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعلنها بالطرق المناسبة ولها إصدار التعديلات التي تراها ضرورية .
ب – للجمعية ان تشرف على تحضير التمور المعدة للإصدار وتصنيفها وخزنها وكبسها وتحديد أسعارها ولها ان تمنع تصدير التمور التي لا تستوفى الشروط المعينة في التعليمات الصادرة وفق هذا القانون وللمصدر حق استئناف القرار لدى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه والقرار الذي يصدره الوزير يكون نهائيا .
ج – لا يجوز لدوائر الكمارك أن تسمح بتصدير التمور ما لم تبرز إجازة من الجمعية بجواز التصدير .
 

المادة  7
ا – لا يجوز المتاجرة بالتمور او كبسها او تصديرها او عصرها لاستخراج الدبس او استيراد الصناديق ولوازمها الخاصة بكبس التمور والآلات الخاصة لتبخير التمور وصناعاتها وصناعة العلب اللازمة لها إلا بإجازة من المدير العام . وله ان يمتنع عن منح الإجازة او تجديدها او أن يسحبها من حاملها إذا اخل بالوجائب المترتبة عليه وفق هذا القانون . ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للاستئناف لدى الوزير خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه به والقرار الذي يصدره الوزير يكون نهائيا .
ب – مدة الإجازة سنة واحدة قابلة للتجديد .
ج – تستثنى من الإجازة التمور التي يكبسها الفلاحون في البساتين بالخصاف والصفائح .
 

المادة 8
تعين بنظام تشكيلات الجمعية وصلاحيات موظفيها وطريقة تأليف لجنتي المنطقتين الجنوبية والوسطى والهيئات الفرعية شروط انتخاب أعضائها واجتماعاتها وسلطاتها والشؤون المتعلقة بإدارتها الداخلية .
 

المادة 9
للمدير العام أن يخول السلطات المودعة إليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه كلا او قسما الى معاونيه او مديري المناطق بالطريقة التي يراها . ويكون المدير العام ومن يخوله مسؤولين عن تنفيذ قرارات المجلس ولجنتي المنطقتين الجنوبية والوسطى .
 

المادة 10
حذفت عبارة (او فتح معامل الدبس او معاصره) من آخر الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون جمعية التمور رقم 37 لسنة 1952، رقمه 1 صادر بتاريخ 24/1/1954:
أ – تستوفى الجمعية أجرا قدره اثنان بالمائة من أثمان التمور المصدرة .
ب – تستوفي الجمعية أجرة سنوية قدرها خمسة دنانير على إجازة المتاجرة بالتمور والدبس وعلى إجازة كبس التمور.
ج – تستوفي الجمعية ادرة قدرها خمسمائة فلس عن شهادة المنشأ التي تصدرها ودينارا واحدا عن شهادة الوزن والنوع .
 

المادة 11
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون تعديل قانون جمعية التمور رقم (37) لسنة (1952)، رقمه 49 صادر بتاريخ 12/04/1955، واستبدلت بالنص الآتي :
للجمعية أن تقترض لتحقيق أغراضها من :
أ – الحكومة بالشروط التي يتفق عليها بين الجمعية ووزير المالية.
ب – المصرف الوطني أو سواه من المصارف أو مجلس الأعمار بموافقة وزير المالية وضمانه.
2 – للجمعية بموافقة مجلس الوزراء أن تقرض شركة تجارة التمور المخولة بتصريف التمور وفق أحكـام الفقرتيـن (12) و ( 13 ) من المادة الرابعة والتي تساهم فيها الجمعية بنسبة لا تقل عن 30% من راس مالها مبالغ لا يتجاوز مجموعها مليون دينار بفائدة سنوية لا تزيد على ½ 3% ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
النص القديم للمادة:
للجمعية أن تقترض لتحقيق أغراضها من : -
ا – الحكومة بالشروط التي يتفق عليها بينها وبين وزير المالية .
ب – المصرف الوطني او سواه من المصارف والهيئات على أن يعقد القرض مع المصرف الوطني بموافقة وزير المالية وبضمانه .
 

المادة 12
 
ا – تنظم الجمعية ميزانيتها السنوية وملاكات موظفيها ومستخدميها وتقدمها الى الوزير قبل بداية السنة المالية للمصادقة عليها .
ب – تكون حسابات الجمعية تابعة لتدقيق مراقب الحسابات العام وتنشر خلاصتها في الجريدة الرسمية .
ج – لا يجوز تجاوز الاعتمادات المقررة بدون موافقة الوزير .
 
 
المادة 13
 
يؤلف دخل الجمعية من المواد الآتية : -
1 - الأجور المستوفاة وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون .
2 - المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة على سبيل الإعانة او التسليف .
3 - الغرامات التي تفرض بموجب أحكام هذا القانون .
 
 
المادة 14
يعفى دخل الجمعية من ضريبة الدخل ومعاملاتها من رسم الطابع .
  
المادة 15
تعتبر ديون الجمعية من الديون الممتازة وتستحصل وفق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة . 
 
المادة 16
 
يجوز تمليك الجمعية الأراضي الأميرية اللازمة لأبنيتها ومشاريعها بدون بدل ولها بموافقة وزير المالية أن تشغل أية ارض أميرية بلا أجرة .
 
 
المادة 17
 
للجمعية إنشاء صندوق احتياط لموظفيها ومستخدميها تساهم فيه بنسبة تقررها وتعين طريقة إنشاء هذا الصندوق وإدارته وما يتعلق بذلك بنظام . 
 
المادة 18
 
تصبح مؤسسات الجمعية وماليتها وممتلكاتها منقولة وغير منقولة ملكا للحكومة عند حلها .
 
المادة 19
 
ا – لمدير الجمعية العام او من يخوله أن يفتش في أي وقت مناسب مخازن التمور ومكاسبها ومباخرها والأماكن التي تجرى فيها أية عملية من عمليات صناعة التمور ومنتجاتها وكذلك جميع الوسائط التي تنقل التمور .
ب – إذا تقرر إيقاف شحنة من التمور او نقلها او حجزها في محلاتها او في وسائط نقلها او تفريغها منها او من أوعيتها وفقا لهذا القانون فللجمعية القيام بذلك على نفقة صاحبها .
 
المادة 20
 
ا – تتولى الجمعية معالجة شؤون التمور في المنطقتين الجنوبية والوسطى على أسس تتفق والمصالح الثابتة لتمور كل منهما .
ب – لا تطبق أحكام هذا القانون على تجارة المسابلة بالتمور مع البدو وتجارة التمور الداخلية بقصد الاستهلاك المحلي .
 
المادة 21
 
يجوز إصدار أنظمة بالأمور التالية : -
1 - تعيين الشروط اللازمة للحصول على الإجازة .
2 - تعيين طريقة استخدام العمال للمكابس والمباخر ومخازن التمور ومعامل الدبس وواجباتهم ومسؤوليات المستخدمين بكسر الدال تجاه العمال ومقاييس اجورهم وطريقة دفعها وساعات العمل والشروط والوسائل الصحية الواجب توفرها في المكابس والمباخر والمخازن ومعامل الدبس وابيوت والمحلات الواجب تهيئتها للعمال وطريقة فض الخلافات بين المستخدمين بكسر الدال والعمال وسائر الشؤون المتعلقة بالمكابس والمباخر والمخازن ومعامل الدبس وتنظيم استخدام العمال فيها .
 
المادة  22
 
ا – يعاقب من يخالف أحكام المواد 4 و6 و7 من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل طن متري من التمور موضوع الجرم وللجمعية أن تقوم على نفقة المخالف بالأعمال التي أوجبتها أية مادة من المواد المذكورة أعلاه على تلك التمور .
ب – باستثناء ما ذكر في الفقرة ا أعلاه يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا القانون او الأنظمة الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا .
ج – لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون عن تطبيق  قانون العقوبات البغدادي إذا كونت الأعمال المرتكبة جرائم تنطبق عليها أحكامه واستلزمت فرض عقوبة اشد .
 
 المادة 23
 
لوزير العدلية بناء على اقتراح الوزير تخويل مدير الجمعية العام صلاحية حاكم جزاء من الدرجة الأولى للنظر في الجرائم الناشئة في مخالفة أحكام هذا القانون . 

المادة 24
يلغى  مرسوم جمعية التمور رقم 6 لسنة 1939 وتبقى الأنظمة الصادرة بموجبه ناذة حتى تحل محلها أنظمة جديدة وفق هذا القانون . 
 
المادة 25
 
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
 المادة 26
 
على وزراء الاقتصاد والمالية والعدلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب سنة 1371 واليوم العاشر من شهر نيسان سنة 1952 .
 

نقل للفائدة


وصف الــ Tags لهذا الموضوع   قانون جمعية التمور رقم (37) لسنة 1952