|
Rating
0
Views
1206
|
ايناس محمد راضي
14/01/2013 07:22:47
تعريف الجريمة في القانون الوضعي : لم يضع المشرع تعريفا محددا للجريمة، ويرجع السبب إلى أن السلوك الإجرامي يتطور بتطور المجتمع وتظهر أنواع جديدة من الجرائم لذا أراد المشرع ألا يقصر الجريمة علي تعريف معين. ويمكن تعريف الجريمة ببساطة علي أنها مخالفة قانون العقوبات .
تعريف الجريمة في الفقه الإسلامي : يعرف الماوردي الجريمة بأنها "محظورات شرعية زجر الله تعالي عنها بحد أو تعزير" . ويقصد بالمحظورات الشرعية أي الأشياء التي حرمها الشارع علي المكلفين . ويمكن القول بأن المكلف ارتكب محظور شرعي إذا توافرت فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون هناك أمر أو نهي من الشارع للمكلف . 2 - قيام المكلف بسلوك سواء كان إيجابي أو سلبي بحيث يخالف ما أمر به الشارع أو نهي عنه . 3 - ألا يكون هناك استثناء بإباحة السلوك. ويقصد بالزجر العقوبة التي تترتب علي مخالفة أوامر أو نواهي الشارع . والعقوبة إما أن تكون حد أو قصاص أو دية أو تعزير . ومصدر العقوبات السابقة هو القرآن الكريم والسنة و ما يصدره ولي الأمر من تعزيرات . والجريمة الكاملة من المستحيل تحقيقها لان المجرم دائما ما يترك ورائه شيئا يدل عليه فيكون بمثابة المفاجأة التي تذهله في النهاية والخيط الذي يصل اليه والذي يثبت جريمتة عليه في النهاية والامثلة كثيرة ولكن واحدة منها قد أذهلتني : رجل ذو نفوذ كبير أراد التخلص من موظف صغير لديه ودبر خطة محكمة لقتله استعان فيها بقتلة مدربين جيدا على التصويب واطلاق النيران بدقة متناهية وتربصوا بالموظف الصغير وانهالوا عليه بالنيران وأثناء التصويب يصاب أحدهم بالشلل حيث تبين اصابته بجلطة دموية ادت الي اصابته بالشلل في الحال ويفر الباقون في وقت لم يستطيع فيه التحرك حيث يلقي الناس القبض عليه وتقوم قوات الشرطة باستجوابه فيعترف على الباقين ويعترف ايضا على المحرض على الجريمة . سبحان الله والله اكبر
نقل للفائدة
وصف الــ Tags لهذا الموضوع
الجريمة الكاملة من المستحيل تحقيقها لان المجرم دائما ما يترك ورائه شيئا يدل عليه فيكون بمثابة المفاجأة التي تذهله في النهاية
|