انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

تدخل الدولة في التنظيم الاجتماعي للعمل(التشغيل والتدريب المهني وتفتيش العمل)

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 3
أستاذ المادة نهى خالد عيسى       29/10/2019 09:11:32
فقرات المحاضرة:
1-التشغيل والتدريب المهني
? مفهوم التشغيل واجراءاته
? عقد التدريب المهني
2-تفتيش العمل
? مهام لجان التفتيش
? صلاحيات لجان التفتيش
ملخص المحاضرة: يهدف التشغيل الى توفر العمل للعامل الذي لا عمل له والبحث عن العامل وتوفيره للعمل الذي لا عامل له ويتولى التشغيل دائرة العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق مكاتب العمل التابعة لها. وهذه المكاتب تتولى مهمة تسجيل اسماء طالبي العمل مباشرة وبالمقابل لصاحب العمل أن يطلب من المكتب ترشيح أي عامل للعمل لديه وفقاً للإجراءات محددة. ويجوز أيضاً تشغيل من قبل صاحب العمل مباشرة ومن جانب آخر يجب مراعاة إجراءات محددة للتشغيل في الشركات الأجنبية.
فيما يتعلق بالتدريب المهني والذي يتمثل في وضع المعلومات النظرية موضع التطبيق والممارسة أي الاحتكاك بها على ميدان الواقع العملي مثلاً تمرين المهندس المتخرج الحديث في ورشات. وتحدد المهن التي تخضع للتدريب لتعليمات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويتم التدريب بموجب عقد التدريب المهني الذي يلتزم بموجبه صاحب العمل بتهيئة تدريب المهني الكامل الى الشخص المتدرب الذي يلتزم بتنفيذ تعليماته المتعلقة بالتدريب. ويطبق على طرفا العقد القواعد العامة المتعلقة بالأهلية، وبالرغم من ان عقد التدريب يعد من العقود محددة المدة وينتهي بانتهاء مدته, غير ان القانون العراقي لم يحدد الحد الأقصى له، في حين بعض القوانين حددها بسنتين .كما يجب أن يكون العقد مكتوباً. ويطبق على العامل المتدرب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وتتحمل دائرة التدريب دفع الاشتراكات المطلوبة.
وأما التفتيش، فهو الجهاز الذي يتولى الإشراف على تطبيق قانون العمل ومراقبة تنفيذ أحكامه. ويقوم بمهمة التفتيش لجان ثلاثية تتألف كل لجنة من مفتش من وزارة العمل وممثل عن العمال والآخر عن أصحاب العمل. والتفتيش يكون تحت إشراف وزير العمل وتوجيهه المباشر. ومهام التفتيش هي الآتي: مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل وأنظمته وكذلك قانون الضمان الاجتماعي وتقديم المعلومات اللازمة الى أطراف علاقة العمل وإعداد تقرير مفصل عن حصيلة كل زيارة تفتيشية. ويحظر على مفتشي العمل ما يلي: تحقيق أي فائدة مباشرة أو غير مباشرة مادية او معنوية وإفشاء الأسرار الصناعية والتجارية. ولجان التفتيش تملك الصلاحيات الآتية: دخول أماكن العمل دون سابق إنذار أثناء وقت العمل وخارج أوقات العمل إذا كان هناك مبررات. وفي هذه الحالة الأخيرة، يتم الدخول بعد موافقة مدير عام دائرة العمل، ويحق لها تدقيق السجلات والوثائق والعقود اللازمة لعملها. ولها تسجيل المخالفات التي تقف عليها وتنظيم محضر بها، وإنذار صاحب العمل بضرورة تلافي النواقص خلال مدة مناسبة. ويعتبر المحضر سنداً قانونياً الى أن يثبت ما يخالفه.
الهدف من المحاضرة : نهدف من هذه المحاضرة معرفة احكام قانون العمل المتعلقة بالتشغيل والتدريب المهني والتفتيش . وذلك من خلال بيان:
1 - الاحكام المتعلقة بالتشغيل والتدريب المهني .
2- كيفية قيام لجان التفتيش بمهام وصلاحيات تفتيشية في محل العمل.
اسئلة المحاضرة:
1- ما هو الفرق بين التشغيل والتدريب المهني؟
2- بين الشروط اللازمة لإبرام عقد التدريب؟
3- ماهي صلاحيات لجان التفتيش؟


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم