انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة ميثاق طالب عبد حمادي
13/05/2019 20:20:35
التعريف بالورقة التجارية تعريف الورقة التجارية : نصت المادة 39 من القانون التجارة العراقي ذا الرقم 30 لسنة 1984 على تعريف الورقة التجارية : ( الورقة التجارية محرر شكلي يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخص آخر فيه لأداء مبلغ معين من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو المناولة ). وخلافاً للتشريعات السابقة أورد قانون التجارة الحالي تعريفاً للورقة التجارية وهذا لم يرد ذكره في قانون (1943) و (1970 ) كما أن أغلب التشريعات لم يرد فيها تعريفا محددا للورقة التجارية مما يؤدي إلى حصول خلاف فقهي حول طبيعة السندات التي تعتبر أوراق تجارية من حيث حددها القانون العراقي كالحوالة والكمبيالة والصك ، كما يتضح من هذا التعريف أن السند لكي يعتبر ورقة تجارية يجب أن يتصف بالصفات الآتية: 1. أن يكون سند قابل للتداول وذلك بالطرق التجارية المعروفة أي التظهير أو المناولة اليدوية ولا يجوز أتباع طريقة حوالة الحق المعروفة بالقانون المدني . 2. أن تتضمن السند حقاً يتمثل بمبلغ من النقود ويكون معيناً تعيناً كافيا غير معلق على شرط . 3. أن يكون الحق الذي يتضمنهُ السند أستحق الدفع بزمان ومكان محددين . عند توافق هذهِ الشروط يعتبر السند والورقة يطبق عليها احكام قانون الصرف وهي القواعد الخاصة بالأوراق التجارية المذكورة في قانون التجارة ، إذن إذا صدرت بهذهِ الصفات تعتبر أوراق تجارية.
وظائف الأوراق التجارية : تقوم الورقة التجارية بالوظائف الآتية: 1. الورقة التجارية أداة لنقل النقود ، تعتبر هذهِ الوظيفة هي السبب الرئيسي لنشأة الورقة التجارية في العصور الوسطى حيث كانت تستعمل كأداة لمبادلة النقد بالنقد ولنقل النقود من بلد إلى آخر مع بقاء النقد في مكانة كقيام تاجر في العراق بتحرير حوالة لقاء مبلغ معين لبضاعة معينة إلى تاجر آخر في الهند كمقابل لهذهِ البضاعة ، وسبب الإلتجاء إلى هذهِ الطريقة كان بسبب الخوف من مخاطر الطريق وصعوبة نقل النقود ، لكن، أهمية هذهِ الوظيفة تضاءلت في الوقت الحاضر لأن جميع دول العالم اتخذت لها أوراق نقدية ورقية يسهل حملها بالإضافة إلى ظهور كتب الاعتماد والحوالات البريدية التي تسهل من عملية النقود . 2. الورقة التجارية أداة للضم ، تقوم الورقة التجارية بأنواعها الثلاث ( الحوالة ، الكمبيالة ، الصك ) بوظيفة الوفاء بالمعاملات التجارية فإذا أشترى أحد من شخص آخر بضاعة يستطيع المشتري بدلا من دفع النقود أن يحرر صكاً بإسم البائع يتضمن المبلغ ويقوم بذلك إن أوفى بثمن البضاعة بعد استلام البائع المبلغ من المصرف أو أن يحرر المشتري كمبيالة يتعهد بمقتضاها دفع ثمن البضاعة ، أما الحوالة فهي لا تستعمل كأداة للوفاء بالديون الداخلية داخل البلد وإنما تستعمل في الديون الخارجية . 3. الورقة التجارية أداة إئتمان ، قد يتفق البائع والمشتري بأن يدفع قيمة البضاعة بعد مدة من تاريخ الشراء وهذا ما يحصل عادة في العمل التجاري ، فقد يشتري تاجر المفرد بضاعة من تاجر الجملة قيمتها مليون دينار على أن يدفع المبلغ بعد ثلاثة أشهر ، وعندئذ يحفظ حق المشتري بكمبيالة أو حوالة يتعهد بموجبها بإداء مبلغ الّدين خلال مدة ثلاثة أشهر ، أما بالنسبة للصك فلا يمكن إعتباره أداة إئتمان ذلك لأن الصك يعتبر واجب الأداء لدى الاطلاع .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|