انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة ميثاق طالب عبد حمادي
13/05/2019 20:07:32
8. أسم وتوقيع منْ أنشئ الحوالة ( الساحب) : ألزمت (ف8) من المادة (40) من القانون التجاري العراقي ، على أن تشمل الحوالة على أسم وتوقيع منْ أنشأ الحوالة أي الساحب ، ويعتبر هذا البيان هو تصرف إرادي ينتج عن الساحب ويتمثل هذا التصرف بالتوقيع على الحوالة التجارية وهذا التوقيع يمثل أيضاً ركن الرضا بالنسبة للورقة التجارية ، وللتوقيع أساليب وشروط ، هي :ـ آ- أن توقيع الورقة التجارية كانت تخضع سابقاً لأحكام خاصة ، أشار إليها قانون التجارة السابق ، وهي تختلف عن قواعد قانون الإثبات والمتعلق بالسندات العادية حيث كان التوقيع في السندات العادية ، يشمل؛ الإمضاء الكتابي أو الختم أو بصمات الأصابع ، أما قانون التجارة فكان يجيز التوقيع عن طريق الإمضاء وبصمة الإبهام ، أما في الوقت الحاضر فقد أشار قانون الإثبات الجديد في (ف3) من المادة(42) بأنهُ : (لا يعتد بالسندات التي تذيل بالأختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص ) وبذلك لم يجيز القانون إستعمال الختم كأسلوب للتوقيع ما لم يقترن بالإمضاء أو بصمة الإبهام ويقصد بالإمضاء الكتابي ؛ هو إصطلاح خطي يختارهُ الشخص لنفسه للتعبير عن صدور إرادته وموافقته على محتويات المحرر ، كما أجاز قانون الإثبات في استعمال بصمة الإبهام كأسلوب للتوقيع في السندات العادية وأهمل بصمة الأصابع الأخرى ، وتجدر الإشارة أيضاً ، بأن القانون لم يحدد بصمة الإبهام اليمنى أو اليسرى ، ولكن، جرت العادة على استعمال إبهام اليد اليسرى وذلك لكون خطوط الإبهام الأيسر تكون أوضح من الإبهام الأيمن ، ولكن، بصمة الإبهام لوحدها كأسلوب للتوقيع كما أشارت إلى ذلك (ف1) من المادة (42) ، حيث نصت : (اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند) . ب – شروط التوقيع : للتوقيع على الورقة التجارية ، هناك شروط يجب مراعاتها ، أهمها: 1. يشترط في التوقيع : أن يكون صادراً من منشئ الإلتزام الصرفي بالذات ( الساحب) أي يكتب أسمه بنفسه ويوقع على المحرر ولا يجوز إعتبار الورقة حوالة تجارية إذا تضمنت توقيع شخص آخر غير الساحب . 2. يشترط في التوقيع أن يكون دالاً بوضوح على صاحبه وذلك عن طريق ذكر الإسم الكامل للساحب إلى جانب بصمة الإبهام أو الإمضاء الكتابي للدلالة على عائدية التوقيع . 3. يشترط في التوقيع ؛ أن يذكر في الورقة التجارية ذاتها وبالتحديد على وجه هذهِ الورقة إلى جانب بقية البيانات الإلزامية التي نص عليها القانون ، وذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة ذكر التوقيع مستقبلاً عن الطابع المالي الملصق على الحوالة وذلك لأن هذا الطابع قد يرفع عن الحوالة مما يؤدي إلى ضياع معالم التوقيع ، ولم يشترط القانون مكاناً محدداً لوضع التوقيع ، ولكن، جرت العادة على ذكره في الزاوية السفلى من الورقة التجارية مما يدل دلالة واضحة على موافقة صاحب التوقيع على ما ورد في الحوالة من بيانات .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|