انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحل في الورقة التجارية

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة ميثاق طالب عبد حمادي       13/05/2019 18:59:21
الركن الثاني / المحل :
وهو الركن الثاني لوجود التصرف الإرادي فكل تصرف سواء كان عقد أو بصورة إرادة منفردة لا بد من وجود محل لهذا التصرف والمحل في الأوراق التجارية يطبق على نفس الاحكام الموجودة في القواعد العامة في القانون المدني ويشترط عمل الورقة التجارية أن يكون مبلغا من النقود ويجب أن يكون هذا المبلغ موجود أو يمكن الوجود ومعيناً أو قابلا للتعين كما يشترط أن يكون قابلا للتعامل به أو مشروعا وبما أن محل الورقة التجارية هو مبلغ من النقود دائما فيجب أن يكون ممكنا ومشروعا أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة ويشترط بالمحل خلاف ما تقدم أن يكون مبلغ من النقود أن يكون هذا المبلغ معينا تعيينا نافيا للجهالة ، كما يشترط في هذا التعيين أن يكون معيناً من الناحتين الكمية والنوعية ، فيجب أن يحدد مقدار المبلغ المذكور في الحوالة التجارية ولم يحدد القانون حداً أدنى أو أعلى للمبلغ الذي يجب أن تتضمنهُ الحوالة التجارية ، أما من الناحية النوعية فيشترط أن يكون هذا المبلغ معيناً من حيث الجنس فيجب أن تذكر عملة البلد الذي حددت فيه الحوالة ولم يشترط القانون العراقي أن يكون مبلغ الحوالة بالعملة العراقية ، فقد أجاز أن تكون بالعملة الوطنية والأجنبية.
الركن الثالث / السبب : يشترط بالتصرفات الإرادية ركن ثالث وهو السبب فالتصرف الإرادي سواء كان عقد أو إرادة منفردة لا بد فيه من سبب مشروع وموجود في هذا الإلتزام ويعتبر الإلتزام باطلاً إذا كان خاليا من ركن السبب أو إذا كان السبب غير مشروع قانوناً أو مخالف للنظام العام والآداب العامة ولم يشترط القانون إذ يذكر سبب الإلتزام ، لكن، أفترض وجوده ما لم يقيم بديل على خلاف ذلك وللسبب نظريتين :
الغرض المباشر والباعث الدافع
ويقصد بالغرض المباشر للأوراق التجارية هو دائما أداء مبلغ من النقود للمستفيد من هذهِ الورقة ، أما الباعث الدافع فهو أمر نفسي ويقصد به الغرض الغير مباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وفي مجال أنشاء الأوراق التجارية ترجح نظرية الباعث الدافع وهذا ما تسري عليه أغلب التشريعات التجارية وتطبيقا للقواعد العامة يشترط أن يكون السبب موجودا و مشروعاً .

وجود السبب :
يشترط لأنشاء الورقة التجارية أن تستند إلى سبب موجود فعلا وذلك تطبيقا لنص المادة 132 من القانون المدني العراقي وهذا ما أكدتهُ محكمة التمييز العراقية التي نقضت أكثر من قرار كون السبب في أنشاء الورقة التجارية غير موجود وليس بالضرورة أن يذكر سبب أنشاء الحوالة في الورقة نفسها وأنما أفترض القانون وجود السبب ما لم يقيم دليل على خلاف ذلك ، أما عن الأثر الترتب على أنعدام السبب فأنهُ يعتبر الإلتزام باطلاً إذا كان السبب غير موجود فالورقة التجارية تفترض وجود سبباً معيناً لها ولا يعتد بها إذا تبث أن السبب غير موجود أو أنهُ لا يعتد به قانوناً.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم