انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 3
أستاذ المادة نهى خالد عيسى
22/04/2019 18:52:29
عنوان المحاضرة : ضمان التقاعد حالات التقاعد: 1-تقاعد الشيخوخة: يستحق العامل المضمون عند انتهاء خدمته، راتبا تقاعديا، اذا اكمل الرجل الستين من العمر، او اذا اكملت المرأة الخامسة والخمسين من العمر، وكانت لأي منهما عشرون سنة خدمة مضمونة على الاقل. 2-تقاعد الخدمة: يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا اذا كانت للرجل ثلاثون سنة خدمة مضمونة على الاقل، او كانت المرأة خمس وعشرون سنة خدمة مضمونة على الاقل. احتساب الراتب التقاعدي: لقد حدد القانون الراتب التقاعدي بنسبة 1/40 من متوسط الاجر الشهري مضروبة بعدد سنوات الخدمة، ومتوسط الاجر الشهري هو متوسط الاجر الشهري للسنوات الثلاث الاخيرة من خدمة العامل المضمونة، او متوسط الاجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة ان قلت عن ثلاث سنوات، الا فيما يرد به نص مخالف في القانون. الحد الأعلى والأدنى للراتب التقاعدي: يعتبر الحد الأعلى العام للراتب التقاعدي بالنسبة لمختلف فروع الضمان في هذا القانون، الذي لا يجوز تجاوزه في جميع الحالات عن (80%) من متوسط الاجر الشهري للسنة الأخيرة المضمونة من خدمة العمل. كما يعتبر الحد الأدنى العام للراتب التقاعدي الكامل بالنسبة لمختلف فروع الضمان الذي لا يجوز النزول عنه في جميع الحالات عن الحد الادنى للراتب التقاعدي للموظف. أما بالنسبة لراتب التقاعدي الجزئي فيجب أن لا يقل في جميع الحالات عن مستوى إعانة الحماية الاجتماعية.(م/7) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ . 3-تقاعد الخلف: يستحق الخلف راتبا تقاعدياً في حالة وفاة العامل المضمون المتقاعد سواءً أكان استحقاقه للراتب عن اصابة العمل أو العجز عن العمل إذا كان نسبة العجز تساوي 75% فأكثر، أو بسبب بلوغه سن التقاعد، وكذلك يستحق الخلف لراتب العامل الذي توفي اثناء سريان مدة خدمته المضمونة، وكان تسجيله ثابتا في المؤسسة ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة، دون النظر الى مدة خدمته او كمية المبالغ المدفوعة عنه. من هم الخلف: يقصد بالخلف في هذا القانون ما يلي : - ا – الزوج اذا كان غير قادر على عمل عند وفاة زوجته المضمونة وكان يعتمد في إعالته عليها وليس له مورد خاص. ب – الزوجة اذا لم تتزوج بعد وفاة زوجها المضمون ولم يكن لها مورد خاص، وتعتبر الزوجات في حالة التعدد بمثابة الشخص الواحد، ويقتسمن الاستحقاق بالتساوي فيما بينهن. جـ - الاولاد الذكور، من لم يزد عمره عن السابعة عشرة، الا اذا كان عاجزا عن العمل، او يتابع دراسته الثانوية حتى سن العشرين، او يتابع دراسته الجامعية او العليا بانتظام ونجاح حتى سن السابعة والعشرين. والبنات باستثناء من تزوجت منهن، او من تجاوزت السابعة عشرة من العمر، اذا كان لها مورد خاص او عمل اعتيادي او وظيفة. د – الاب اذا كان غير قادر على العمل اثناء وفاة العامل المضمون، وكان يعتمد في اعالته عليه. والام اذا لم يكن لها مورد خاص وكانت تعتمد في اعالتها على ابنها المضمون. هـ - الاخوة من كان منهم دون السادسة عشرة، وكان يعتمد في عالته على العامل المضمون. والاخوات من كانت منهن غير متزوجة، اذا لم يكن لها مورد خاص، ولا عمل ماجور دائم ولا وظيفة، وكانت تعتمد في اعالتها على العامل المضمون. ولا يشمل معنى الخلف كل من : أ-ابن الابن او بنت الابن أو ابن البنت أو بنت البنت وإن نزلوا. ب-اجداد وجدات العامل المتوفي. ج-الاعمام والعمات والخالات.
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|