انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة (10) التزامات دائرة الضمان الاجتماعي في حالة وقوع الإصابة

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 3
أستاذ المادة نهى خالد عيسى       22/04/2019 18:50:00
التزامات دائرة الضمان في حالة وقوع الاصابة:
تلتزم دائرة الضمان بالتزامات عدة تجاه العامل المصاب في حالة وقوع الاصابة في فترة العمل أو بسببه أو في الطريق أثناء الذهاب المباشر إلى العمل أو العودة المباشرة منه، وهذه الالتزامات هي:
1-تلتزم الدائرة برعاية العامل المصاب ومعالجته منذ إخطارها بالحادث وحتى شفائه او وفاته (م/55) من قانون الضمان الاجتماعي.
2-يعتبر العامل من تاريخ اصابته وحتى شفائه أو ثبوت عجزه إجازة بدون أجر، ويستحق تعويض إجازة اصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل أجره الذي دفع عنه الاشتراك الأخير(م/55) من قانون الضمان الاجتماعي، وتعتبر هذه الفترة خدمة مضمون لكافة الاغراض(م/31) من قانون الضمان الاجتماعي.
3-المكافأة التعويضية: إذا نشأ عن الاصابة عجز تقل عن 35% من العجز الكامل، يستحق العامل المصاب مكافأة تعويضية تمنح دفعة واحدة على اساس الرصيد الناجم عن نسبة العجز مضروبة بمبلغ إجمالي يساوي راتب تقاعد الاصابة الكاملة عن اربع سنوات (م/56) من قانون الضمان الاجتماعي.
4-الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي: إذا كانت الاصابة مستديمة ينجم عنها ضعف في قدرة العامل على العمل بصورة دائمة ونهائية بدرجة 35% فأكثر، يخصص للعامل راتب تقاعد اصابة جزئي على أساس نسبة عجزه مضروبة براتب تقاعد الاصابة الكاملة (م/56) من قانون الضمان الاجتماعي.
5-الراتب التقاعدي عن العجز الكامل: اذا انتهت الاصابة بالعامل، الى العجز الكامل، او ادت الى وفاته. يخصص له، او لخلفه – حسب الحال – راتب تقاعد اصابة، على اساس 80% من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة، او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة. وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة، عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب، ولا عن الحد الادنى للأجر المقرر في مهنته.(م/56) من قانون الضمان الاجتماعي.
وإذا توفي العامل المتعاقد بعجز 75% فأكثر فيحول راتبه التقاعدي إلى خلفه، أما إذا توفي بعجز 75% فأقل يمنح خلفه تعويضا يساوي راتب تقاعد الاصابة الجزئي عن اربع سنوات في حالة عدم استحقاق الخلف لتقاعد الوفاة (م/6) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ.
6-حالة وفاة العامل نتيجة الاصابة : إذا أدت الاصابة إلى وفاة العامل فإن عياله يستحقون راتب تقاعد الاصابة الكامل الذي يمثل 80% من متوسط اجر العامل المتوفي في سنة عمله الأخير أو خلال مدة عمله إن كانت اقل من سنة.

حالات الحرمان من التعويض والمكافأة:
لا يستحق العامل تعويضا ولا مكافأة في إحدى الحالتين الاتيتين:
1-إذا ثبت أنه تعمد اصابة نفسه.
2- اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب. ويعتبر في حكم ذلك، الاصابة التي تحل بالعامل وهو تحت التأثير الشديد للخمر او المخدرات. او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح متعمد لأنظمة وتعليمات الوقاية المعلنة في مقر العمل، او بسبب خطا فادح منه، او بسبب اعتدائه على الغير(م/58) من قانون الضمان الاجتماعي.
وإن الحرمان لا يمتد إلى الرعاية الصحية والعلاج والحقوق التقاعدية، والمبرر في عدم حرمان العامل يختلف في كل منهما، فبالنسبة للرعاية الصحية والعلاج يكمن في الدافع الانساني سيما إن حدود المسؤولية في وقوع الاصابة لا تتوضح إلا بعد إجراء التحقيق فيها، أما بالنسبة للقوق التقاعدية فإنها لا تخص العامل وحده بل تتعداه إلى عياله.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم