انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة (9) ضمان إصابات العمل

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 3
أستاذ المادة نهى خالد عيسى       22/04/2019 18:48:07
عنوان المحاضرة: ضمان إصابات العمل
تعريف الاصابة: ضرر جسماني ينشأ عن واقعة خارجية مباغتة وعنيفة.
عناصر الاصابة:
1-الضرر الجسماني: يقتضي أن يلحق الضرر بجسم الانسان أياً كان نوعه ومداه. ويهم إذا كان الضرر خطيراً أو بسيطاً، مستديماً أو مؤقتاً، ظاهرياً أو خفياً، عضوياً أو نفسياً، لذا فلا تتحقق الاصابة في حالة عدم وقوع أي أذي جسماني.
2-أن يرجع الحادث إلى سبب خارجي نتيجة واقعة خارجية: يقتضي أن يكون سبب الحادث قوة خارجية، أي سبب أجنبي عن التكوين الجسماني او العضوي لمضرور. مثلا لو سقط عامل من مكان عال عند قيامه بتصليح عطل في اسلاك الكهرباء ويؤدي إلى وفاته، هنا الفعل الخارجي هو السقوط، والضرر الجسماني هو الوفاة.
3-يجب أن يكون الفعل الخارجي الذي تنشأ عنه الاصابة مباغتاً، أي يقع فجأة وينتهي سريعاً.
شروط الاصابة:
يشترط لاعتبار الاصابة إصابة عمل أن تقع اثناء العمل أو بسببه. ويعتبر الحادث قد وقع اثناء العمل إذ وقع أثناء الفترة المحددة للقيام بالعمل، فيكفي إذن مجرد الارتباط الزمني، وليس الارتباط السببي بين الحادث والقيام بالعمل، وبالتالي يتحقق الوصف لو انتفت السببية كما لو أعتدى العامل على زميله بالضرب بسبب خلاف عائلي أو مالي.
أما الاصابة التي تقع في اوقات الراحة، فيمكن اعتبارها اصابات العمل على اساس حصولا اثناء العمل طالما لم يغادر العامل مكان العمل ولم يخرج عن اشراف صاحب العمل.
في حالة وقوع الاصابة اثناء العمل فإنها تعتبر اصابة عمل أيا كان سبباً، فقد يكون سببها قوة قاهرة أو نتيجة اعتداء شخص ثالث.
ويعتبر الاصابة من قبيل إصابات العمل إذا وقع بسبب العمل، والمقصود بذلك الحوادث التي تربطها بالعمل رابطة سببية ولو انها وقعت في غير مكان العمل أو زمانه، وهذا يقتضي اثبات الارتباط بين العمل والحادث، أي اثبات لولا العمل لما وقع الحادث، كما لو اعتدى أحد العمال على عامل آخر بسبب رفضه الاشتراك في احتجاج، أو بسبب خلافات نقابية بين العمال وبعضهم.
تعتبر الاصابة وقعت بسبب العمل إذا كانت ناشئة عن مادية العمل، وهي الآلات والمكائن أو القوى المحركة لها، مثال على ذلك: عامل تقطع اصبعه بالماكنة اثناء استعمالها.
تعتبر بحكم اصابة العمل الحادث الذي يقع للعامل المضمون اثناء ذهابه المباشر الى العمل أو اثناء عودته المباشرة منه.
الاجراءات والتحقيق عند وقوع اصابة:
الزم القانون اصحاب العمل القيام بتبليغ كل من الشرطة وقسم تفتيش العمل في الوزارة عن وقوع الاصابة، وذلك إذا كان الاصابة وقعت في محل العمل وخلال أوقاته، أما في حالة تعرض العامل للإصابة وهو خارج محل العمل في مهمة رسمية أو في الطريق الى محل العمل أو بالعكس، ففي هذه الحالة تتولى الشرطة التحقيق في الموضوع بعد تبليغها من قبل العامل المصاب أو أي شخص آخر، وبعد انتهاء اجراءات التحقيق، تتولى الشرطة ابلاغ صاحب العمل بوقوع الحادث، وعلى الأخير إخبار دائرة التفتيش بذلك.
وهناك التزامات على صاحب العمل منها: المبادرة للعناية بالعامل، وتأمين ايصال العامل المصاب –عندما تستوجب ذلك- الى اقرب مركز طبي تعتمده دائرة الضمان، وكذلك يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر الكامل لليوم الذي وقعت فيه الاصابة.
ويقع على لجنة تفتيش العمل واجب التحقيق الفوري عن اسباب وقوع الاصابة وظروفها، وان تقرير التفتيش يعتبر مستنداً رسميا يركن اليه في توجيه المسؤولية، ولذلك يقتضي ان يكون التقرير واضحا يحدد المسؤولية بشكل دقيق .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم