انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة (4) تحديد مقدار الاشتراك وأسس تحديد مقداره

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 3
أستاذ المادة نهى خالد عيسى       18/04/2019 18:49:49
عنوان المحاضرة : تحديد مقدار الاشتراك وأسس تحديد مقداره
تعريف الاشتراك:
عرفت المادة الاولى من قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي الإشتراك بأنه ((المبلغ الواجب دفعه على الجهات التي يحددها القانون لقاء اي من الخدمات او التعويضات او المكآفات او الرواتب التي تقدمها المؤسسة للشخص المضمون وفقا لأحكام هذا القانون))، و الجهات الملزمة بدفع الاشتراك هي العمال و اصحاب العمل، إذ لا يلزم العمال إلا بالمساهمة في تمويل التقاعد، في حين يلزم أصحاب العمل بتمويل ضمان جميع المخاطر المقررة في القانون.
اسس تحديد مقدار الاشتراك:
هنالك عدة اساليب مختلفة يمكن تحديد مقدار الاشتراك على ضوء احداها و ابرزها:
1- نظام الاشتراك موحد القيمة: يقوم هذا النظام على تحديد مقدار الاشتراك بمبلغ نقدي ثابت و موحد لكل الاشخاص الخاضعين للنظام و بغض النظر عن مقدار دخولهم او اي مزايا او اختلافات اخرى.
2- نظام الاشتراك وفقا لمقدار الاجر: و يقوم النظام على اساس اعتبار الاجر و الدخل وعاء للاشتراك، و من ثم تحديد مقدار الاشتراك اما على اساس نسبة مئوية موحدة لكل المشمولين بالقانون، أو على اساس نسبة تصاعدية بحيث تزيد نسبة الاشتراك تبعا لزيادة الاجر.
3- نظام الاشتراكات على اساس المخاطر: يقوم هذا النظام على اساس تحديد مقدار الاشتراك تبعا لإجمالي المخاطر التي يتعرض لها الافراد المشمولين بالنظام بحيث يتناسب مقدار الاشتراك مع درجة تعرض كل المؤمن عليهم او كل فئة من الفئات المؤمن عليها للخطر المؤمن ضده.
تحديد مقدار الاشتراك في القانون العراقي: اعتمد القانون العراقي في المادة (27) من ق. الضمان، على اسلوب تحديد الاشتراك على نسبة مئوية من الاجر على النحو الآتي:
أ-يستقطع من العامل المضمون نسبة (5%) من أجره لقاء اشتراكه في المؤسسة.
ب-نسبة 12% من الاجور على جميع أصحاب العمل ماعدا الجهات المذكورة في الفقرة (ج)
ج- نسبة ( 25 % ) من الاجور على اصحاب العمل في القطاع الخاص منها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية.
تحديد الأجر الذي يقدر على أساسه الاشتراك:
ان الوعاء الذي يحدد مقدار الاشتراك على أساسه في القانون العراقي هو الاجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل، على انه لا يجوز بأية الحال من الاحوال ان يقل الاجر المعتمد لغرض تحديد الاشتراك عن الحد الادنى العام للأجور المقرة في مهنة العامل ان كان هناك حد ادنى للأجور . والأجر هو كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل الذي يستخدمه من مال أيا كان طريقة احتسابه لقاء عمله.
تسدد الاشتراكات خلال سنة ميلادية واحدة، على اساس الاجور المدفوعة في شهر كانون الثاني من تلك السنة.
اما العمال الذين يشملون بأحكام هذا القانون لأول مرة، او الذين يلتحقون بخدمة مضمونة جديدة، فتسدد اشتراكاتهم على اساس اجر الشهر الذي شملوا فيه بالضمان او التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى انتهاء السنة الميلادية التي تم فيها ذلك، ومن ثم تسدد اشتراكاتهم على اساس اجر شهر كانون الثاني التالي.
وتستحق الاشتراكات عن كامل الشهر الاول الذي تبدا فيه الخدمة المضمونة، ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.
وخول القانون مجلس ادارة مؤسسة الضمان صلاحية تعديل طريقة احتساب الاشتراكات بأخرى وفقا لما يحقق مصلحة المؤسسة او بما ينسجم مع حالات اجور الاحداث و العاملين لدى اكثر من صاحب عمل واحد.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم