انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

آثار الخيار :

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 3
أستاذ المادة ايناس مكي عبد نصار       04/12/2018 06:20:04
المحاضرة السابعة 10 /10 /2018 (البيع بشرط الخيار )
سنتناول تعريفه و أصله ونطاقه وأثاره ومسقطاته
التعريف بالبيع بشرط الخيار هو ان يشترط احد العاقدين او كلاهما ان يكون له او لشخص اجنبي فسخ العقد او امضائه خلال المدة المقررة لذلك .
أصله حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم حينما جاءه رجل ضعيف الادراك وقد ذكر الرسول انه يخدع في البيوع فقال له اذا بايعت فقل لاخلابه ولي الخيار ثلاث ايام .
نطاقه :يكون في العقود اللازمة التي تقبل الفسخ كالبيع والاجارة والمزارعة والكفالة وغيرها من العقود .
آثار الخيار :
يختلف الفقهاء في ان البيع بشرط الخيار هل ينقل الملكية الى المشتري خلال مدة الخيار راي يقول ان الملكية لاتنتقل لذا فلا يبيح للبائع ان يطالب المشتري بدفع الثمن ولا المشتري ان يطالب البائع ان يسلم المبيع .
والرأي الثاني يذهب بالقول :الى ان الشرط لايوقف انتقال ملكية البدلين .
الراي الثالث يذهب بالقول :الى ان ملكية البدلين لايمنع الشرط من انتقالها الى المتعاقدين وبهذا الرأي اخذ المشرع المدني العراقي حسب نص المادة (509) منه والتي نصت على انه: (( يصح ان يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى المشتري، سواء كان الخيار للبائع او للمشتري او لهما معاً او لأجنبي)).
على أيه حال فان هناك سؤال قد يرد انه حالة اذا لم يستعمل الخيار من قبل من شرط له كان يكون المشتري البائع او الغير ولم يستعمل خياره ومضت المهلة فما الحكم في ذلك ؟ ان البيع يكون لازما وتترتب جميع اثار البيع في ذلك .
تجدر الاشارة انه اذا اشترط الخيار للغير فان يكون لهذا الغير والمتعاقد الذي شرط له . فاذا استعمل البائع خياره والغير ايضا فهنا ننظر الى السابق في التاريخ واذا تساووا في التاريخ في استعمال الخيار ننظر الى من استعمل الفسخ في الخيار لان الاصل في الخيار هو الفسخ .
ومن أحكام هذا الخيار ان يجب ان تكون له مهلة صريحة لكن دون ان يحددها المشرع المدني العراقي فاختلاف الفقه الاسلامي بشانها منهم من قال ثلاثة ايام استنادا الى حديث الرسول ، ومنهم من قال حسب نوع المبيع تختلف المهلة فاذا كان عقار يكون ستة وثلاثون أوثمانية وثلاثون يوم . والبيوع الاخرى تكون أكثر من ثلاثة ايام أو خمسة .وهناك رأي يقول ان الخياريجوز اذا كانت مدته أكثر من ثلاثة ايام (1).
مسقطات الخيار
1-الاجازة : فاذا استعمل المتعاقد خياره باجازة العقد يسقط الخيار
2-مضي المدة وهذا يدل على انه لهذا الخيار مهلة معلومة يجب ان يستعمل خلالها
3-موت من له الخيار فان هذ الخيار لايورث يسقط بموت من كان له الخيار فاذا كان الخيار للمشتري ومات ورثه وارثه لاخيار . وان كان الخيار للبائع ومات انتقل المبيع الى المشتري بلا خيار .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم