انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 3
أستاذ المادة ذكرى محمد حسين الياسين
02/12/2018 07:16:20
الهيأة العامة في الشركة
تعد الهيأة العامة السلطة العليا في الشركة , وهي تمثل كل مالكي رأس المال في الشركة,ولها من الاختصاصات والصلاحيات الكثيرة التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها بالشكل الأمثل, وتتكون هذه الهيأة وبحسب حكم المادة 85 من قانون الشركات المعدل من كل من يحمل صفة شريك في الشركة سواء كان من المؤسسين للشركة او من الذين انضموا إليها لاحقاً كشريك داخل فيها,اذ نصت هذه المادة على انه (تتكون الهيأة العامه من جميع أعضاء الشركة), هذا وتجتمع الهيأة العامة في فترات محددة كحد أدنى حددها القانون وتختلف تلك الفترات تبعاً لنوع الشركة ان كانت شركة مساهمة ام لا, اذ انها تجتمع في الشركة المساهمة مره واحده على الأقل كل سنه,وتجتمع لدى الشركات الأخرى مره واحده على الأقل كل ستة أشهر. وهو ما ذكرته المادة 86 من القانون اعلاه بنصها على انه(تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مره واحده على الأقل كل سنه,وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الأخرى مره واحده على الأقل كل ستة أشهر.).هذا وتكون الدعوة الى انعقاد اجتماع الهيأة العامة قائماً وصحيحاً متى ما وجه من قبل جهات معينة حصراً حددها القانون , وتتمثل بمؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التأسيسي,ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس والمدير المفوض للشركات الأخرى , أو بناءاً على طلب من أعضاء في الشركة يملكون مالا يقل عن (10%) عشرة من المائة من رأس مالها المدفوع, والمسجل , بمبادرة منه أو بناءاً على طلب من مراقب الحسابات .وذلك وفقاً لتحديد المادة 87 من القانون ذاته والتي نصت على (توجه الدعوة الى اجتماع الهيأة العامة من احدى الهيئات و الأشخاص الاتية : 1- مؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التأسيس خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور شهادة تأسيس الشركة. 2- رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس والمدير المفوض للشركات الأخرى , أو بناءاً على طلب من أعضاء في الشركة يملكون مالا يقل عن (10%) عشره من المائة من رأس مالها المدفوع . 3- المسجل , بمبادرة منه أو بناءاً على طلب من مراقب الحسابات). ومما تجدر الإشارة اليه هنا ان توجيه الدعوة للمساهمين يجب ان يكون بنشر اعلان بها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق قانوني للاوراق المالية اذا كانت الشركة مساهمة , وتكون الدعوة في الشركات الأخرى بكتب مسجله ترسل الى الأعضاء على عناوينهم المسجلة في سجل الأعضاء أو بتبليغهم في مركز إدارة الشركة , على أن يتم تحديد مكان الاجتماع وموعده في تلك الدعوة ,مع ملاحظة لزوم ان لا تقل المدة بين تاريخ تلك الدعوة وتاريخ الاجتماع عن خمسة عشر يوماً.وفي حالة تخلف الملزمين قانوناً بتوجيه تلك الدعوة يقوم المسجل بتحديد مكان وتأريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة الى الأعضاء عن طريق اعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق قانوني للاوراق المالية.وأخيرا فان التلاعب في اعلان اجتماع الجمعية العمومية او نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات الجمعية العمومية المجتمعين يعد عملاً مخالفاً للقانون استناداً لأحكام المادة 88 من القانون المذكور. هذا وتعقد اجتماعات الهيأة العامة في المقر الرئيسي للشركة أو في أي مكان اخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك طالما انه سيؤدي إلى أقل قدر ممكن من الإزعاج للمساهمين في الشركة وذلك طبقاً لأحكام المادة 90 من قانون الشركات.
المصادر: 1- د.لطيف جبر كوماني-الشركات التجارية دراسة في القانون العراقي-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة المستنصرية-2008 2- د.باسم محمد صالح و د.عدنان احمد ولي العزاوي -الشركات التجارية -بيت الحكمة -بغداد-1985
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|