انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الدعوة لاجتماع الهيأة العامة في الشركة

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 3
أستاذ المادة ذكرى محمد حسين الياسين       02/12/2018 07:14:39
الدعوة لاجتماع الهيأة العامة في الشركة


يجب ان تتضمن كل دعوه الى اجتماع الهيـأة العامه جدولاً بأعمال الاجتماع , ولا يجوز مطلقاً تجاوزه أثناء الاجتماع ألا بناءاً على اقتراح ممثلي مالا يقل عن (10%) عشره من المائة من رأس مال الشركة , وموافقة أغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع وبإجماع الاصوات كافة في الشركات التضامنية . وتستثنى من ذلك الامور المنصوص عليها في البد (ثانيا) من المادة (92) من قانون الشركات.على ان تعقد الاجتماعات في المقر الرئيسي للشركة أو في أي مكان اخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك طالما يؤدي ذلك الى أقل قدر من الإزعاج للمالكين ,وهذا الامر هو ما أكدته المادة 90 من القانون المذكور اعلاه.
هذا ويكون لكل عضو من أعضاء الشركة بموجب المادة 91 من قانون الشركات توكيل الغير بوكالة مصدقه للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيأة العامه كما يجوز أنابه غيره من الأعضاء لهذا الغرض.ويحدد المسجل بتعليمات شكل سند الانابه و محتوياته وكيفية إعداده .اما في حالة الشركة المساهمة فلقد كان القانون المذكور ينص على انه( لا يجوز للعضو من غير القطاع الاشتراكي ان يمثل في اجتماع الهيأة العامة أصالة او وكالة او إنابة نسبة تزيد على عشرة بالمائة من رأس المال في الشركات المساهمة المختلطة وعلى عشرين بالمائة من رأس المال في الشركات المساهمة الخاصة).الا ان هذا النص قد علق بموجب تعديل 2004,ولقد ألزم القانون أن تودع الوكالات في المركز الإداري للشركة قبل (3) ثلاثة أيام في الأقل , من الموعد المحدد للاجتماع وعلى أدارة الشركة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والانابه نافذة لأي اجتماع ثان يؤجل إليه ألاجتماع الأول .
وفي الشركة المساهمة يجب ان يسجل أسم المشترك( أو الشركة) في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع , ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك أو التي يمثلها , بشرط إثبات ملكيته لها عن طريق إبراز شهادة الاسهم , أو إثبات تمثيله للمساهم بواسطة تمثيل رسمي منه . ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل إدخال المناقلات , بشرط تقديم دليل كافي يثبت الملكية بموجب قواعد الإيداع التي أقرتها الهيأة المختصة بالدولة بأسواق الاسهم والاوراق المالية . ويضع المشارك توقيعه بجوار أسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه,كما ويكون أحد أعضاء مجلس الادارة مسؤولاً عن التسجيل في سجل المشتركين في الاجتماع , ويكون المجلس مسؤولاً عن صحة ما مسجل فيه .وأخيراً يعطى المشترك بطاقة دخول الاجتماع مدون فيها عدد الاصوات التي يحق له التصويت بها (المادة 94 من قانون الشركات).
يترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة أو رئيس لجنة المؤسسين في الشركات المساهمة والمدير المفوض والشركات الأخرى حتى انتخاب رئيس الهيأة العامه,ويختار رئيس الاجتماع , من بين الأعضاء المشتركين في الاجتماع , كاتباً لتدوين وقائمه ومراقباً أو أكثر لحساب النصاب وجميع الاصوات .ويحسب النصاب بعد مرور (30) ثلاثين دقيقه على موعد الاجتماع . فإذا وجد رئيس الاجتماع أن النصاب حاصل , يعلن بدء الاجتماع ويدعو الى انتخاب رئيس الهيأة العامه .وبتمام الاجراءات اعلاه يسلم الرئيس المنتخب مهام الرئاسة فور انتخابه . ويعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الأعمال حسب ما حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه ,وهذا الامر هو ما نصت عليه المادة 95 من قانون الشركات .

المصادر
1- د.لطيف جبر كوماني-الشركات التجارية دراسة في القانون العراقي-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة المستنصرية-2008
2- د.باسم محمد صالح و د.عدنان احمد ولي العزاوي -الشركات التجارية -بيت الحكمة -بغداد-1985


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم