انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

مستلزمات تأسيس الشركات

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 3
أستاذ المادة ذكرى محمد حسين الياسين       02/12/2018 07:06:09
مستلزمات تأسيس الشركات


لقد عالج المشرع العراقي أحكام مستلزمات التأسيس وبين آليته في ظل أحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 64 لسنة 2004 وفق التفصيل الأتي, اذ انه أوجب على مؤسسي الشركات المساهمة سواء الخاصة منها او المختلطة والذين يجب ان لا يزيد عددهم عن مائة مؤسس ان ينتخبوا من بينهم لجنة تسمى لجنة المؤسسين والتي تتكون من مجموعة من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيدون على سبعة , وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:-
1- التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للأعمال التي ستمارسها الشركة.
2- متابعة الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب الى مسجل الشركات مثبت فيهما أسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الأخرى.
3- القيام بعمليات الصرف حتى اكتمال عملية تأسيس الشركة.
4- فتح حساب مشترك بأسم لجنة التأسيس لدى احدى المصارف المخولة بالعمل داخل العراق سواء كان المصرف عراقياً أم أجنبياً, او لدى عدد من المصارف.
5- مسك سجلات تدرج فيها القرارات التي اتخذتها اللجنة وسائر الأعمال والمهام التي أنجزتها.
6- الحصول على إجازة للمشروع ان كان هذا لازماً وإبرام العقود اللازمة لإنشائه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيسه.
7- إعداد تقرير المؤسسين وتحديد مصاريف التأسيس ودعوة الهيأة العامة للاجتماع.
وهذه المهام إلزامية على لجنة المؤسسين التي تنتهي مهامها بعد انتخاب أعضاء مجلس الادارة للشركة.هذا ويكون أعضاء لجنة المؤسسين مسؤولين على وجه التضامن تجاه المؤسسين عن أي ضرر يصيبهم.هذا من جهة ومن جهة اخرى فعلى المؤسسين ان يقدموا طلب التأسيس الى مسجل الشركات وينبغي ان يتضمن البيانات التالية:-
1- عقد الشركة.
2- وثيقة اكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة بقيمة رأس المال والتي يجب ان تكون موقعه من قبلهم.
3- شهادة من المصرف يثبت فيها ان رأس المال المطلوب قد أودع بالكامل فيه.
4- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية في الشركة المساهمة.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص ان قانون الشركات قبل تعديله كان قد حدد الاجراءات اللاحقة على تقديم الطلب في المادة الثامنة عشرة منه بالتالي:-
أولاً:- يتولى المسجل:
1- مفاتحة الجهة القطاعية المختصة ذات العلاقة بالنشاط المحدد في عقد الشركة للتأكد من انسجام هذا النشاط مع خطة التنمية والقرارات التخطيطية واستحصال موافقتها على تأسيس الشركة.
2- مفاتحة أية جهة اخرى اوجب قانون او نظام او تعليمات استحصال موافقتها على تأسيس الشركة.
ثانياً:- على الجهات المشار إليها في البند اولاً من هذه المادة إبداء موافقتها او عدمها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الكتاب إليها.
ولقد ألغيت كل هذه الموافقات بموجب التعديل رقم 64 لسنة 2004, ومع هذا فأياً كان الأمر ,يجوز للمؤسسين تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة التي رفض تأسيسها اذا انتفى سبب الرفض.اما اذا وافق المسجل على طلب التأسيس لتوافر شروطه, وجب عليه دعوة المؤسسين او من يمثلهم قانوناً لتوثيق عقد الشركة أمامه او امام من يخوله من موظفي دائرته ولتسديد رسوم التأسيس وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ طالبي التأسيس , فأن تخلفوا عن ذلك دون عذر مشروع جاز للمسجل اعتبارهم قد صرفوا النظر عن الطلب ويقرر حفظه,وذلك وفقاً لأحكام المادة 21 من قانون الشركات.

المصادر:-
1- د.لطيف جبر كوماني-الشركات التجارية دراسة في القانون العراقي-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة المستنصرية-2008
2- د.باسم محمد صالح و د.عدنان احمد ولي العزاوي-الشركات التجارية-بيت الحكمة-بغداد-1985


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم