انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة هادي حسين عبد علي الكعبي
21/11/2018 08:04:20
الإقرار
الإقرار القضائي : هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر ، والإقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة ، وهذا التفريق أورده المشرع العراقي في المادة (59) والمعدلة بالقانون لرقم 46 لسنة 2000 ، بعد إن كانت المادة (59) تنص على : ((اولاً : الإقرار القضائي هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر ثانياً: الإقرار عير القضائي : هو الذي يقع خارج المحكمة أو أمام المحكمة في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها)) ويصح الإقرار القضائي بخصوص جميع الأمور التي تصح موضوعاً للادعاء أمام القضاء دون تخصص في النوع أو تحديد القيمة ، فهو يقبل في جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية حتى وان جاوزت قيمة التصرف نصاب الشهادة ولكن لايصح أن يكون محل الإقرار تطبيق قاعدة قانونية ولاكن يكون محله التكيف القانوني للوقائع. وسنقسم هذا الفصل لمبحثين المبحث الأول:- شروط صحة الإقرار المبحث الثاني:- حجية الإقرار المبحث الأول شروط صحة الإقرار
الإقرار عمل قانوني يتم بالإرادة المنفردة للمقر ، ولذا يجب أن تتوافر فيه شروط التصرف القانوني أي يجب أن تتجه إرادة المقر إلى ترتيب اثر قانوني معين هو ثبوت حق المقر له . وعلى ذلك لايعتبر إقرارا مايدلي به الشخص من أقوال لتأكيد ادعاءاته ، إذا كان في هذه الأقوال ما يفيد خصمه ، طالما لم يقصد بها التسليم بما يدعيه الخصم ومن ذلك أيضا أن إبداء رغبته في تسوية النزاع لايفيد إقراره بحق الخصم والإقرار كالتعبير عن الإرادة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً . ولذلك يجب علينا إن نبحث في شروط صحة الإقرار ، وسنتناول ذلك من ثلاث وجوه : الأول: الشروط التي تطلبها القانون في المقر، والثاني: شروط المقر له ، والثالث: شروط المقر به
المطلب الأول المقر
وهو الخصم الذي يصدر عنه الإقرار ، ولكي يصح إقرار الخصم اشترط القانون فيه عدة شروط: 1- أن يصدر عن كامل الأهلية للتصرف في الحق المقر به ، لان الآثار القانونية المترتبة على الإقرار هي ذات الآثار القانونية المترتبة على التصرف القانوني الذي يلحق ضرراً محضاً وهذا مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة (60) والتي نصت على (يشترط في المقر أن يتمتع بالأهلية الكاملة ، فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه ، ولايصح على هؤلاء إقرار أوليائهم أو أوصيائهم أو القوام عليهم ) ولاكن قانون الإثبات في المادة (61) اخرج من حكم المادة (60) إقرار الصغير المميز المأذون بالتجارة ، حيث اعتبره بحكم الإقرار الصادر من ذي أهلية كاملة ولكن في حدود التصرفات الداخلة تحت الإذن ، ويقاس على الاستثناء المتقدم كقاعدة عامة الصغير المميز المتزوج بعقد من محاكم الأحوال الشخصية سواء أكان ذكراً أو أنثى لأنه يعتبر قانوناً بحكم كامل الأهلية . ولايصح إقرار الموظف أو المكلف بخدمة عامة مالم يكن مأذونا بذلك استناداً لنص الفقرة (2) من المادة (60) كما لايصح إقرار المحامي بدون تفويض خاص. 2- سلامة الرضا: يجب أن يصدر الإقرار عن إرادة حرة ينتفي معها كل إكراه ، مادياً كان ام معنوياً كما لايصح أن يصدر الإقرار نتيجة إكراه أو تدليس أو خطأ في الواقع ، ولاكن العبء يقع في إثبات ذلك على المقر
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|