انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة هادي حسين عبد علي الكعبي
21/11/2018 08:03:07
الاختصاص القضائي في نظر الدعوى المستعجله نتناول في هذا المبحث المحكمه المختصه بنظر القضاء المستعجل سواء اكان في نطاق الاختصاص النوعي ام الاختصاص المكاني وسنتناول ذلك في مطلبين هما:. الطلب الاول :.الاختصاص النوعي تختص محكمة البداءه بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق وتختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في الدعوى الاصلية استناداً لنص المادة (141) من قانون المرافعات . ولكن الامر المتقدم لايشمل دعاوى الاحوال الشخصية اذ تتخصص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة حتى تفصل في اساس الدعوى ، كما تتخصص في جميع الامور المستعجلة الداخلة في نطاق اختصاصها استناداً لنص المادة (302) من قانون المرافعات . المطلب الثاني :ـ الاختصاص المكاني تحكم قواعد الاختصاص المكاني بالنسبة للدعاوى العادية المستعجلة ويسري عليها ايضاً انه يجب التقدم بالدفوع المتعلقة بالاختصاص المكاني قبل الدخول باساس الدعوى المستعجلة والاسقاط الحق فيها استناداً لنص المادة (74) من قانون المرافعات . اجراءات الدعوى المستعجلة يقدم الطلب المستعجل بعريضة ويجب ان تشمل العريضة ابتدءا على شروط قبول الدعوى وهي الصفة والاهلية والمصلحة وكذلك يجب ان يتوافر فيها كافة البيانات الشكلية والموضوعية التي استلزمها القانون في عريضة الدعوى ويجب ان يقوم مقدم الطلب بدفع الرسم القانوني عنه ويجب ان يبلغ الخصم قبل الجلسة بــ (24 ساعة على الاقل ) وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لاتتجاوز سبعة ايام ولكن يجب على المحكمة ان تتحدد بما حدده القانون من اجراءات التقاضي على الدعوى العادية وتطبقها على الدعوى المستعجلة الا تلك التي تتنافر مع طبيعة الطلب المستعجل كاحكام الحضور والغياب بالنسبة للخصوم والدفع وصدور الحكم وما الى ذلك فانها تسري على الطلب المستعجل ما عدا الاعتراض على الحكم الغيابي فانه لايرد بالنسبة للطعن المستعجل اذ تنص المادة (177) من قانون المرافعات على (يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابياً من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية وذلك في غير المواد المستعجلة ) وانما يجوز الطعن فيه تميزا استناداً للمادة (216) من قانون المرافعات وتكون مدة الطعن (سبعة ايام ) من اليوم التالي للتبلغ بالقرار او اعتباراً مبلغاً .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|