انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

اجراءات أصدار الحكم واثاره

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة هادي حسين عبد علي الكعبي       21/11/2018 07:56:29
اجراءات أصدار الحكم واثاره

يقصد باصدار الحكم هي الخطوات التي يتخذها القاضي لاصدار القرارى والتي تبتدأ بختام المرافعه وأنتهاءاً بالحكم وتنظيم الاعلام ،ولذلك سوف نتناول في هذا المبحث الامور المتقدمه وهي :.

أولا :_ختام المرافعه
ثانيا:المداوله وتنظيم الحكم ولنطق به
ثالثا: تسبب الاحكام
رابعا:اثار الحكم بعد صدوره



أولا :-ختام المرافعه

اذا تهيأت الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمه ختام المرافعه ثم تصدر خكما في ذات اليوم او تحدد موعدا للنطق به لايتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ تفهيم ختام المرافعه استنادا لنص الماده (156)من قانون الرافعات .ولا يجوز للمحكمه بعد ان تقرر ختام المرافعه في الدعوى اتخاذ اى اجراء فضائي فيها الابعداصدار قرار فيها بفتح باب المرافعه مجددا في الدعوى ودعوةالطرفين للحضور بطلب رسمي .

ثانيا:.المداوله وأصدار القرار
بعد أن تقرر المحكمه ختام المرافعه تمضي في عملية أصدار الحكم ،واذا كانت المحكمه مشكله من هيئه قضائيه يجب حصول المداوله بينهم حول اتجاه المحكمه قي قرارها تجب حصول اجماع او أغلبية.وتستمع المحكمه عادة الى العضو الاقل درجة ثم الاقدم منه الى ان تحال الى رئيس وتجب ان تجري المداوله بصوره سريه لضمان أستقلال القضاة وتمكينهم من ابداء رايهم بحريه الان افشاء احد اعضاء المحكمه للمداوله التي تمت سرا لايتسبب في بطلان الحكم لان الافشاء ثم بعد المداوله ولكنه يتعرض للعقوبات الانضباطيه ولا تجوز كذلك لغير اعضاء هيئة المحكمه الحضور ولاشتراك بالمداوله واكن أذا توفى أعضاء هيئة المحكمه او نقل او احيل الى التقاعد فيجب الانتضار حتى يستكمل عدد القضاة الهيئه ويفتح باب المرافعه مجدادا في الدعوى لكي يطلع القاضي الجديد على الدعوى والاسانيد المقدمه فيها ومن ثم يصدر قرارفي تلك الدعوى .
ولنطق بالقرار يجب ان يكون بحضور قضاة المحكمه وذلك للتأكد من أصرارهم عليه من لحظة اصداره لان الحكم لايعتبر موجود الامنذ النطق به اما قبل ذلك فيجوز للقاضي العدول عن الراي الذي ابداه لثناء المداوله .وكذلك تصدر الاحكلم باسم الشعب وتجب تبليغها للخصوم ويعتبر اطراف الدعوى مبلغين اذا كلنت المرافعه في الدعوى حضوريه وعلى المحكمهى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالقرار ان تنظم اعلاما يتضمن اسم المحكمه التي اصدرت الحكم وتاريخه وسماء القاضي او القضاة اللذين اصدروه واسماء الخصوم ووكلائهم مع اثبات حضور الخصم او غيابهم وخلاصة العوى ولموجزادعاءات الخصوم ودفوعهم وما أستندو عليه من وقائع وحجج ويوقع الاعلام من قبل القاضي او رئيس المحكمه التي اصدرت القراراو الحكم ويختم بختم المحكمه .

ثالثا:.تسبيب الاحكام
يجب ان يكون الحكم الصادر من المحكمه مسببا استنادا الى الماده (159) من قانون المرافعات . والتي نصت على مايلي :.
1-يجب ان تكون الاحكام مشتمله على الاسباب التي بنيت عليها وأن تستند الى احد الاسباب الحكم البينه في القانون .
2- وعلى المحكمه ان تذكر في حكمها الاوجهه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي أوردها الخصوم والمواد القانونيه التي استندت اليها .
ويجوز أن يكون التسبيب شاملا للاسباب القانونيه ولاسباب الواقعيه :.
ويراد بالاسباب القانونيه هي القاعده القانونيه أو المبدءا القانوني الذي صدر الحكم تطبيقاً له وهي الحجج القانونيه التي يستند أليها الحكم .أما الاسباب الواقعيه فهي الوقائع التي يستند أليها الحكم في تقرير وجود الوقائع الاساسيه للحكم أو أو عدم وجودها ، وتختلف الاسباب الواقعيه ة عن الاسباب القانونيه في أن القصور الذي يعتلري الحكم بالنسبه لاسبابه الواقعيه يجعله قابلا للابطال أو الفسخ أو النقض في حين ان القصور في الاسباب القانونيية لايجعل الحكم كذلك .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم