انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة هادي حسين عبد علي الكعبي
21/11/2018 07:41:56
اثار العرض والايداع يقوم الايداع قانوناً مقام الوفاء اذا قبله الدائن او صدر حكم بصحته وتجب بحث الحالتين بشئ من التفصيل: اولاً/ اثار العرض والايداع قبل قبول الدائن وقبل صدور حكم بصحته يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله الدائن وان يسترد ما سبق له ايداعه ولكن لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد الحكم بصحة العرض استناداً لاحكام المادة (285) من قانون المرافعات. واذا تم ايداع محل الالتزام من قبل المدين الى صندوق المحكمة فيجب على المحكمة ان تبليغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله ويستطيع المدين بعد العرض والايداع ان يرجع عنه اذا توافر شرطان هما:- 1- الا يكون قد صدر قبول من الدائن للعرض. 2- اذا مضت ثلاثة ايام من تبليغ الدائن بالعرض والايداع. فاذا رجع المدين في العرض فانه يعتبر لاغياً وتكون مصروفات العرض والايداع على المدين وتبقى ذمته مشغولة بالدين وملحقاته وكذلك تبقى ذمة شركائه والضامنين له في الدين مشغولة بذلك الدين. ولكن المادة (284) من قانون المرافعات اجازت ان يقبل الدائن العرض الذي سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته مالم يكن المدين قد رجع عن عرضه ويجوز كذلك اقامة الدعوى من قبل المدين للمطالبة باصدار حكم بصحة العرض والايداع كما يجوز للدائن اقامة الدعوى بطلب بطلان العرض والايداع استناداً لنص المادة (283) من قانون المرافعات. ثانياً/اثر العرض والايداع بعد قبول الدائن او بعد صدور حكم بصحة العرض والايداع. اذا صدر قبول من الدائن بالعرض والايداع او صدور حكم اكتسب الدرجة القطعية بصحة العرض الاييداع قام العرض في هاتين الحالتين محل وبرئت ذمة المدين من الدين مكن يوم العرض لا من يوم الوفاء استناداً للمادة (386) من قانون المرافعات وتكون نفقات الايداع على الدائن ويتحمل تبعة هلاك الشئ المعروض من وقت الايداع وتقف مدة سريان الفوائد القانونية وكذلك تبرء ذمة المدينين المتضامنين بالدين والشركاء في الدين والكفلاء وسقطت التامينات العينية التي تكفل وفاء الدين. ولكن اذا رجع المدين في العرض ووافق الدائن على ذلك الرجوع او بعد صدور حكم بصحته وقبل الدائان ايضاً هذا الرجوع لا يحق للدائن بعد ذلك ان يتمسك بما كان يكفل حقه من تامينات شخصية وعينية وتبرأ ذمة الشركاء من الدين وذمة الضامنين استناداً لنص المادة (389) من القانون المدني العراقي.
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|