التعريف بقانون الضمان الاجتماعي:-
يعرف قانون الضمان الاجتماعي بانه ( مجموعة القواعد القانونية التي تنظم بها الدولة وسيلة الزامية لتحقيق الامان الاجتماعي للافراد، في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي يحددها القانون، بحصولهم على اعانات نقدية او عينية، في مقابل اشتراكات يدفعها اصحاب العمل والعمال )
فمصطلح الضمان الاجتماعي يستخدم للدلالة على مجموعة الوسائل القانونية التي تهدف الى تحقيق الامان الاجتماعي.
اما مصطلح الامان الاجتماعي فهو يمثل الهدف او الغاية التي يسعى الضمان الاجتماعي من خلال وسائله القانونية الى تحقيقه.
في حين ان التامين الاجتماعي نظام الزامي للتامين ضد المخاطر الاجتماعية، فهو وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي.
ولما كان الامان الاجتماعي هو الهدف الذي يسعى الضمان الاجتماعي الى تحقيقه فان ذلك لا يتحقق الا بتجنيب الانسان من الاثار الناشئة عن المخاطرالاجتماعية، لذلك يمكن القول بان الخطر الاجتماعي هو المحور الرئيس الذي تتركز حوله فكرة الضمان الاجتماعي.
ويعرف الخطر الاجتماعي بانه ( كل حادث يجبر الانسان على التوقف عن أداء عمله بصفة دائمة او مؤقتة مما يؤدي الى انقطاع مورد عيشه او نقصانه او يضيف اليه اعباء جديدة ).
والخاطر الاجتماعية اما ان تكون مخاطر مهنية تنشا عن النشاط المهني للعامل كاصابة العمل و المرض المهني والبطالة، او ان يكون خطر فسيولوجي يرجع الى التركيبة الجسمانية للعامل كالشيخوخة و الوفاة والاعباء العائلية، وهذه المخاطر يتم درئها بنوعين من الوسائل، احدها وقائي وذلك بايجاد وسائل تمنع قيام الخطر كوضع التدابير اللازمة لمنع اصابات العمل، والاخر علاجي يتم اللجوء اليه بعد وقوع الخطر وهو يتمثل عادة بالتعويض عن الخطر الذي تعرض له العامل فعلاً.
الخصائص المميزة لقانون الضمان الاجتماعي:
أولا: انه نظام الزامي فلا يكون لارادة الاطراف أي دور في ظل هذا النظام؛ ويتمثل ذلك بالقسر على دفع الاشتراك وفي تحديد مقدار الاشتراك و تحديد المخاطر المؤمن ضدها.
ثانياً: ان تمويل هذا النظام يعتمد بالدرجة الاولى على الاشتراكات التي يدفعها العمال واصحاب العمل في مقابل الحصول على منافع هذا النظام، وان هذه الاشتراكات لاتعتبر المصدر الوحيد للتمويل فهناك مصادر اخرى.
ثالثاًً: ان موسسة الضمان الاجتماعي تعتبر مرفق عام تتولى الدولة ادارته لما يمثله من اهمية كبيرة في حياة الافراد و لدوره في تنفيذ سياسة الدولة الاجتماعية.