انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة العاشرة : جريمة خطف الاحداث

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة محمد اسماعيل ابراهيم المعموري       24/06/2018 15:17:07






المحاضرة العاشرة : جريمة خطف الاحداث
نصت المادة 422 ق0ع على هذه الجريمة و التي يتضح من النص انها تتحقق بفعل الخطف الواقع على حدث و المسؤولية تتطلب توافر القصد الجرمي
اولا المتطلبات الموضوعية :
1 – فعل الخطف : هو انتزاع الحدث من بيئته و قطع صلته باهله و محيطه الذي يعيش به و ينتمي اليه وذلك بنقله الى مكان اخر و احتجازه فيه بقصد اخفاءه عمن هو تحت رعايته ، و يتحقق الخطف سواء كان المخطوف في المنزل الذي يقيم فيه او من المدرسة او الشارع العام او المعمل او قد يتحقق الخطف بمنع الحدث من العودة الى المكان الذي يتواجد فيه، فالخطف يتحقق بنقل الحدث من موقعه العادي ، و لا يعد خطفا اذا افلت الحدث بارادته من نطاق اسرته الذي يعيش فيه او ترك موقعه الذي هو فيه بارادة من هو تحت رعايته فتلقفه شخص و أواه في منزله اما اذا كان دون سن التمييز فارادته لا يعتد بها و بذلك يعد من تلفقه و اواه خاطفا له
و تقع جريمة الخطف بدون استخدام حيلة او اكراه ، و هذه الجريمة من الجرائم المستمرة
2 – محل الجريمة : يلزم لتحقق جريمة خطف الحدث ان يكون المجنى عليه حدثا سواء كان ذكر او انثى و قت وقوع فعل الخطف ، و الحدث هو من اتم التاسعة من العمر و لم يتم الثامنة عشر من عمره
ثانيا : المتطلبات المعنوية :
انها جريمة عمدية و تحتاج الى قصد جرمي عام لدى الخاطف و يتحقق القصد العام بتوفر عناصره و هما العلم و الارادة و يتحقق العلم عندما يعلم الجاني بانه ينتزع حدثا من بيئته و قطع صلته باهله رغم ارادته ، مع انصراف ارادته الى انتزاع الحدث من المكان الذي يقيم فيه مع من يكفله و ابعاده عنه ، و ينتفي القصد بانتفاء العلم او الارادة او الاثنين معا كما لو كان الجاني يجهل كون المجنى عليه حدثا لم يتم 18 من العمر و كذلك ينتفي القصد عندما لا تتجه ارادة الخاطف الى ابعاد الحدث عن اهله او من تحت رعايتهم كما لو كان الفاعل يريد استدراج الحدث الى مكان بعيد بقصد سرقة مجوهراته ثم يتركه
عقوبة الجريمة :
سوى المشرع في العقوبة بين من خطف بنفسه او بواسطة غيره فكلاهما فاعل اصلي في الجريمة ، و لكنه ميز في العقوبة بين ما اذا كان المجني علية الحدث ذكرا او انثى ، حيث شدد العقوبة اذا كان المخطوف انثى اذ تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة ، اما اذا كان المخطوف ذكرا فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات
و شدد العقوبة اذا وقعت الجريمة بطريق الاكراه او الحيلة او اذا اقترنت باحد ظروف التشديد المبينة في المادة 422 ق0ع حيث تكون السجن المؤبد اذا كان الحدث المخطوف انثى ، اما اذا كان المخطوف ذكرا فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة ، هذا وتصل العقوبة الى الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى الاكراه المقترن بالخطف الى موت المجني عليه او عليها ، علما ان هذه الجريمة هي من نوع الجنايات





المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم