انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة السادسة : جريمة الاضرار بمصلحة عامة للحصول على منفعه :

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة محمد اسماعيل ابراهيم المعموري       24/06/2018 15:02:05

المحاضرة السادسة : جريمة الاضرار بمصلحة عامة للحصول على منفعه :
لقد نص عليها المشرع في المادة 318 عقوبات و لتحقق هذه الجريمة لابد من توفر المتطلبات التالية :
اولا المتطلبات الموضوعية :
تقع هذه الجريمة من خلال استغلال الموظف العام او المكلف بخدمة عامة لوظيفته و الحاق ضرر بالمصلحة التي عهد اليه المحافظة عليها من اجل الحصول على منفعة لنفسه او لغيره
و ان علة التجريم تتمثل بالمحافظة على المصلحة العامة لان الموظف يجمع بين صفتين فيجمع بين صفة الشخص الرقيب و الخاضع للرقابة و هذا الجمع من شانه اهدار المصلحة العامة لانه سيحابي مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة مما يلحق ضرر بالمصلحة العامة التي كلف بالمحافظة عليها 0
ا- : صفة الفاعل :
يجب ان يكون موظف عام او مكلف بخدمة عامة ، وان تتوفر هذه الصفة وقت ارتكاب الجريمة اي وقت الحصول على الفائدة ، اما بالنسبة للغير فيعتبر شريك بالجريمة بدون صفة الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ، و لا اهمية لنوع العمل المكلف به سواء كان اعمال ادارة او تنفيذ او اشراف ، المهم ان تكون صفته هي السبب في ان تعهد الية بالمحافظة على اموال الجهة التي يعمل بها في قضية او صفقة ، و سواء كان العمل قانونيا او ماديا او قضائيا 0
ب :- نشاط الجاني :
يتحقق هذا النشاط باي نشاط يقوم به الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ليحصل به على فائدة او مصلحة من اعمال وظيفته و سواء كانت مادية او معنوية و سواء للموظف او لغيره و سواء حصل عليها اثتاء العمل او بعده ، بل تتحقق الجريمة وان لم يحصل على اي نفع بل يكفي مجرد العزم على الحصول على المنفعة 0
و يشترط تحقق ضرر فعلي او ان يتسبب في حدوث ضرر من جراء فعله اي ان يصيب المصلحة التي كلف بالمحافظة عليها من اجل الحصول على منفعة له او لغيره و يعتبر متسبب بالضرر اذا لم يدقق المواد التي تم شرائها او لم يدقق في الكشف عليها فيترتب عليه حصول ضرر للجهة التي يعمل بها ، و سواء كان الضرر مادي كما في الخسارة المادية او فوات منفعة مالية للجهة صاحبة المصلحة و قد يكون معنويا ينال من سمعة الحهة او يضعف الثقة بها ، و هذه الجريمة تقع بنشاط ايجابي او سلبي كما يتصور الشروع فيها 0
ثانيا : - المتطلبات المعنوية :
انها جريمة عمدية و تحتاج الى قصد جرمي عام و قصد خاص و يتحقق القصد العام بتوفر عناصره و هما العلم و الارادة اي ان يعلم الموظف العام او المكلف بخدمة عامة بانه مكلف بالمحافظة على المصلحة التي تعود للجهة التي يعمل فيها و يعلم بان سلوكه من شانه الاضرار بالمصلحة و تحقيق مصلحة له او لغيره مادية او معنوية
و ان تتجه الارادة الى الاضرار بالمصلحة التي عهدت اليه المحافظة عليها و ان تتجه الى الحصول على المنفعة او الفائدة 0
اما القصد الخاص فيتمثل بنية الاضرار بالمصلحة التي كلف بالمحافظة عليها مع تحقق فائدة او منفعة للفاعل ، و تنتفي الجريمة اذا لم تتجه الارادة الى الاضرار بالمصلحة اولم تتجه الى الحصول على فائدة للفاعل 0
اما العقوبة فهي السجن و هنا يراد به السجن المؤقت مع رد ما حصل عليه من مال او منفعة او ربح


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم