انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

القيود الواردة على حرية العمل (تنظيم عمل النساء والأحداث)

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة نهى خالد عيسى       03/06/2018 09:38:36
القيود الواردة على حرية العمل (تنظيم عمل النساء والأحداث)
فقرات المحاضرة:
1-حماية العاملة
• الاعمال المحظورة
• اجازة الحمل والوضع
• مجالات اخرى لرعاية العاملة
• الاستثناء من احكام تشغيل النساء
2- تنظيم عمل الاحداث :
• الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث
• جزاء مخالفة الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث

ملخص المحاضرة :قانون العمل أضفى على العاملة حماية متميزة وفقاً للأحكام الآتية:حظر العمل الليلي وذلك لإرهاقه ولأسباب إجتماعية (مابين الساعة التاسعة ليلاً والسادسة صباحاً)،واستثناءا يجوز العمل في هذه الفترة إذا كان متعلقاً بمواد أولية أو إنتاج يكون عرضة للتلف السريع واستمرار في الليل ضرورياً وكذلك فيما يتعلق بالعاملات في أعمال إدارية والخدمات الصحية والترفيهية والنقل والاتصالات.في حين لا يجوز تشغيلهم في الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة.و تستحق العاملة إجازة خاصة بالحمل والوضع بأجر تام لمدة (72) يوماً ولا يجوز لها خلال هذه الفترة ممارسة عملاً مأجوراً أو الضارة لها.ويسمح لها إرضاع طفلها أثناء يوم العمل لمدة لا تزيد على ساعة واحدة. ويجوز تمديد إجازتها استناداً الى تقرير طبي,كما يجوز إعفائها عن العمل وإعطائها اجازة بدون راتب كلما إحتاج طفلها المريض ذلك,على ان لا تزيد على ثلاثة أيام.ويجوز منحها إجازة لمدة لا تزيد على سنة (إجازة الأمومة) بدون اجر.
وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة بعمل الأحداث هي: أولاً- تحديد سن العمل، أجاز القانون تشغيل الأحداث الذين بلغوا (15) بشروط محددة، في مقدمتها التثبيت من لياقة الحدث وقدرته الصحية بموجب شهادة طبية رسمية وموافقة ولي أمر أو الوصي على تشغيله، لأن عقد العمل من عقود الدائرة بين النفع والضرر، وساعات العمل لا يجوز أن تزيد على سبع ساعات في اليوم مع فترات الراحة المناسبة بحيث لا تقل عن ساعة. في حين لا يجوز تشغيلهم في الأعمال التي تسبب أمراضاً مهنية أو معدية أو تسممات او الخطرة على أخلاقهم وصحتهم والأعمال الجارية على ظهر السفينة. ويستثنى من أحكام قانون العمل العاملين في وسط عائلي. من جانب آخر، يتمتع الحدث بإجازة سنوية تزيد عما هو مقرر للعمال الإعتياديين وهي مدة لا تقل عن 30 يوماً.
يترتب على مخالفة الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث نوعين من الجزاءات: الجزاء الجنائي: وهو الحبس أو الغرامة، والجزاء المدني: المتمثل في بطلان عقد العمل والزام صاحب العمل بدفع أجور الحدث المتفق عليها وبتعويضه في حالة إصابته أثناء العمل أو من جرائه بصرف النظر عن توفر ركن الخطأ.
هدف المحاضرة :نهدف من هذه المحاضرة بيان الحماية القانونية لفئات خاصة من العمال ,من خلال بيان كيفية التنظيم القانوني لهم كالاتي:
1-حماية المرأة العاملة 2- تنظيم عمل الاحداث

اسئلة المحاضرة:
1- هل يجوز تشغيل النساء في العمل الليلي؟
2- ما هي الجزاءات المترتبة على مخالفة الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث؟


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم