انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة حبيب عبيد مرزة
06/06/2016 07:50:59
المطلب الأول التعريف بالدفع بعدم الإختصاص النوعي للدفع بعدم الاختصاص معنى وخصائص تجعله يتميّز عن غيره من الدفوع مما يقتضي بيان أوجه الشبه والاختلاف بينهما واستناداً لما تقدم قسّمنا هذا المطلب على الفرعين الآتيين : الفرع الأول : معنى الدفع بعدم الإختصاص النوعي وخصائصه . الفرع الثاني : تمييز الدفع بعدم الإختصاص النوعي مما يشتبه به . الفرع الأول معنى الدفع بعدم الإختصاص النوعي وخصائصه سنتناول هذا الفرع في فقرتين: الأولى - معنى الدفع بعدم الإختصاص النوعي والثانية- خصائص الدفع بعدم الاختصاص النوعي وكالآتي :
أولاً : معنى الدفع بعدم الإختصاص النوعي يتفق الفقه(1) على وجوب التفرقة بين شقّين من الاختصاص: الأول - يتعلق بالنظام العام فلا يجوز تجاوز قواعده كونها تتعلق بالمصلحة العامة وليس مقررة لمصلحة الخصوم أو مصلحة احد منهم لان الغاية منها حسن سير القضاء والعمل نحو تحقيق أهدافه , أما الشق الثاني - فلا يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يتشدد القضاء إذا ما تم تجاوز قواعده أو أُتفِقَ على خلافها كونها مقررة لمصلحة الطرفيّن أو أحدهما . ومن الملاحظ أن الفقه(2) قد عرّف الدفع بعدم الاختصاص بشكل عام على أنه : طلب الخصم من المحكمة المعروضة أمامها الدعوى عدم الفصل فيها كونها غير مختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص التي حددها القانون . ولم نجد تعريفاً خاصاً للدفع بعدم الاختصاص النوعي واستناداً لتعريف الدفع بعدم الاختصاص في الاتجاه المتقدم الذكر ، وطبقاً لما بحثناه في مفهوم الاختصاص النوعي بالفصل التمهيدي في هذه الدراسة يمكن أن نتوصل إلى أن الدفع بعد الاختصاص النوعي بأنه : طلب الخصم في الدعوى من المحكمة أو من له مصلحة فيها بالامتناع عن نظرها او قضاء تلك المحكمة من تلقاء ذاتها بالامتناع عن نظر الدعوى لعدم اختصاصها النوعي المحدد طبقاً للقواعد التي قررها القانون . ثانياً : خصائص الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتميّز الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالخصائص الآتية : 1- يعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع الشكلية التي توجّه إلى إجراءات الخصومة بقصد الحصول على حكم يقضي بإمتناع المحكمة التي قدمت اليها الدعوى عن نظرها والفصل في موضوعها(3) . 2- الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام ؛ وذلك لأنه يراعي مصلحة عامة وهي حسن سير القضاء إذ يتقيّد اختصاص المحاكم طبقاً للقواعد المقررة في القانون(4) ، فيترتب على ذلك إمكانية الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي حالة تكون عليها الإجراءات حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو التمييز(5) , وكذلك لا يجوز الاتفاق على خلاف قواعد الاختصاص النوعي كما لو اتفق أطراف العلاقة القانونية على اختصاص محكمة غير مختصة سواءاً أكان ذلك قبل النزاع أم بعده فيكون كل اتفاق من هذا النوع باطلاً وبالتالي لا يلزم طرفيه أو المحكمة(6) . الفرع الثاني تمييز الدفع بعدم الاختصاص النوعي مما يشتبه به قد يشتبه الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع بعض الدفوع الأخرى مثل الدفع بعدم قبول الدعوى والدفع بعدم الاختصاص المكاني والدفع بتوحيد الدعوى للارتباط والدفوع الموضوعية وذلك بسبب وجود بعض أوجه الشبه بينه وبين هذه الدفوع . لذلك وجدنا من المفيد تمييزه عنها وكالآتي : أولاً : تمييز الدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفع بعدم قبول الدعوى 1- أوجه الشبه : يتشابه كلاً من الدفع بعدم الاختصاص النوعي والدفع بعدم قبول الدعوى بان كلاً منهما يعد وسيلة دفاع قانونية يحق للخصم أو من يمثله أن يتمسك بها لغرض حمل المحكمة على عدم نظر الدعوى ومن ثم عدم الفصل في موضوعها وان كلاً منهما يتعلق بالنظام العام , مما يترتب على ذلك ثبوت الحق في إبداء كلاً من الدفعين لكلاً من الخصوم والمحكمة من تلقاء ذاتها أو كل ذي مصلحة وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي(7) .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|