سنتكلم في هذه المحاضرة عن ميراث ذوي الأرحام من خلال النقاط الآتية
أولا : تعريف ذوي الأرحام وأصنافهم
ثانيا : اختلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام
ثالثا : كيفية توريث ذوي الأرحام
..............................................................................
أولا : تعريف ذوي الأرحام وأصنافهم
ذوو الأرحام : هم الأقارب الذين ليسوا من اصحاب الفروض أو العصبات , وهم ينحصرون في أربعة أصناف .
الصنف الأول : من ينتسب إلى الميت
وهم :أولاد البنات وان نزلوا ذكورا أو إناثا , وأولاد بنات الابن وان نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا .
الصنف الثاني : من ينتسب إليه الميت
وهم : الجد الفاسد وان علا كأب الأم، وأب أب الأم والجدة الفاسدة وهي من دخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد كأم أب الأم ، وأم أم أب الأم .
الصنف الثالث : من ينتسب إلى أبوي الميت
وهم : أولاد الأخوات (( الشقيقات أو لأب أو الأم )) وان نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا , وبنات الأخوة ( الأشقاء أو لأب أو الأم ) وأولاد الأخوة لام وان نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا .
الصنف الرابع : من ينتسب إلى جدي الميت
وهم: الأعمام لأم والعمات (( الشقيقات أو لأب أو لأم)) والأخوال والخالات ((الأشقاء أو لأب أو لأم)) وفروعهم وإن نزلوا.
ثانيا : اختلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام
اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام ولهم في ذلك ثلاثة آراء .
الرأي الأول : اصحاب هذا الرأي فقهاء المالكية والشافعية , ويرون بعدم توريث ذوي الأرحام وان الميت إذا لم يكن له وارث من اصحاب الفروض أو العصبات فان تركته تذهب إلى بيت المال ودليلهم في ذلك أن القرآن الكريم قد بين الوارثين وأنصبتهم وليس بينهم ذوو الأرحام , وان الرسول ( ص وآله ) عندما سئل عن ميراث العمة فقال (( رحم الله العمات يورثن ولا يرثن )) والعمة من ذوي الأرحام .
الرأي الثاني : قال بهذا الرأي فقهاء الحنفية والحنابلة ويقولون بتوريث ذوي الأرحام كونهم أحق من غيرهم بسبب القرابة فيقدمون على بيت المال , ويستندون في ذلك إلى قوله تعالى (( وأولوا الأرحام بعضهم أولى من بعض في كتاب الله )) فالآية الكريمة نصت على أن الأقارب بعضهم أولى من بعض لا فرق بين ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحام .
الرأي الثالث : ذهب بن حزم إلى أن ذوي الأرحام ليس لهم من ميراث الميت شيء , غير أنهم إذا كانوا فقراء فيعطى لهم من التركة بقدر فقرهم ثم يرد الباقي إلى مصالح المسلمين .
ونحن نؤيد ما تبناه اصحاب الرأي الثاني الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام مراعاة لصلة القرابة بينهم وبين الميت .
ثالثا : كيفية توريث ذوي الأرحام
اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم إلى ثلاثة مذاهب هي :
المذهب الأول : أهل الرحم : وعندهم أن السبب في توريثهم هو الرحم وهو متحقق بهم على التساوي لا فرق بين القريب والبعيد والذكر والأنثى , لذا لابد من التسوية بينهم في الميراث لعدم وجود النصوص الشرعية التي تبين أنصبتهم وهذا المذهب ضعيف ومهجور ولم يأخذ به احد من الفقهاء ومن هنا فإذا مات وترك بنت بنت , وبنت أخت , عمة وابن اخ لام , فان الجميع يتقاسمون التركة بالتساوي .
المذهب الثاني : أهل التنزيل : وهذا مذهب الحنابلة والمتأخرين من المالكية والشافعية , وهؤلاء ينزلون كل وارث من ذوي الأرحام منزلة الوارث الذي يدلي به فيجعلون له نصيبه أي أنهم ينزلون المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق , وعلى هذا لو مات وترك بنت بنت وبنت أخت فان التركة تقسم بينهم نصفان لأنهن بمنزلة البنت والأخت والأولى تأخذ النصف فرضا لو كانت موجودة والثانية تأخذ الباقي تعصيبا .
المذهب الثالث : أهل القرابة : وهو مذهب الحنفية , وهذه الطريقة مروية عن الإمام علي (ع) وهم يجعلون الأساس في توريث ذوي الأرحام هو القرابة لأنهم يرثون الأقرب فالأقرب ويختلفون من حيث الجهة والدرجة والقوة , وليس من العدل والإنصاف التسوية بينهم في الميراث وهذه الطريقة واقعية وعادلة .
الاسئلة المتعلقة بالمحاضرة
س1: هل يستحق ذوي الارحام نصيبهم من الميراث في حالة وجود احد الزوجين؟
س2: متى يتم توزيع التركة على ذوي الارحام؟