انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

جريمة الاحتيال

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة اسراء محمد علي الأسدي       25/03/2014 03:28:11
؛جريمة الاحتيال
عالج المشرع العراقي جريمة الاحتيال في المادة (456)من قانون العقوبات حيث نصت على ان . : (1-يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسليم اونقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك باحدى الوسائل التالية : أ-باستعمــال طــرق احتيالية . ب-باتخاذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة اوتقرير امر كاذب عن واقـعــة معـينـة متــى كـــان مــن شـــــأن ذلـك خـــداع المجنــي عـــــليـه وحمــــلــه علـــــى التـــســــلــيــــم .
2- يعاقب بالعقوبة ذاتها كـــل مــن توصل بأحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على تسليم او نقل حيازة سند موجب لدين وتصرف في مال او ابراء او على أي سند اخر يمكن استعماله لاشبات حقوق الملكية او أي حق عيني اخر اوتوصل بأحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه اواتلافه اوتعديله).
ولم يعرف الشرع العراقي جريمة الاحتيال وتعرف بأ نها (استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير عن طريق استخدام اساليب الغش والحداع والتدليس .
فجريمة الاحتيال تقوم على فكرة خداع الجني عليه وهذا الخداع لايكون بالكذب المجرد بل لابد من اقتران الكذب بمظهر خارجي لكي يخدع المجني ويختلف الاحتيال عن التدليس المدني فالثاني يقوم عندما يستخدم احد المتعاقدين الحيل ايأ كان نوعها حتى وان كانت اكاذيب مجردة وغير مقترنة بفعل خارجي فالتدليس المدني يتطلب درجة من الجسامة في الاكاذيب تحمل الطرف الثاني لابرام العقد ولايعتبر احتيالا مجرد السكوت عمدا عن واقعة ما فجريمة الاحتيال تقوم بنشاط ايجابي دون انشاط السلبي في حين يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تدليسا عندما يثبت ان الطرف الثاني لا يبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او الملابسة .
ولوسائل الاحتيالية اوردها المشرع العراقي على سبيل الحصر وهي :1- استعمال طرق احتيالية 2- اتخاذ اسم كاذب 3-الاتصاف بصفة غير صحيحة 4- تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم .
ولجريمة الاحتيال ركنين هما :الركن المادي والركن المعنوي ، فالركن المعنوي يتكون من ثلاثة عناصر العنصر الاول نشاط الجاني والعنصر الثاني النتيجة والعنصر الثالث العلاقة السببية ، اما الركن المعنووي فيتمثل بالقصد الجرمي لان جريمة الاحتيال من الجرائم العمدية .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم