انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

جريمة استغلال حاجة قاصر

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة اسراء محمد علي الأسدي       25/03/2014 03:25:24
جريمة استغلال حاجة قاصراو هواه
نصت المادة 458 من قانون العقوبات العراقي على ان ( 1_ يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او استغل هواه او عدم خبرته وحصل منه اضرار بمصلحته او بمصلحة غيره على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او على الغاء هذا السند او تعديله ويعتبر في حكم القاصر المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصايو عليه بعد بلوغه الثامنة عشرة . . .) وهذا النص صورة من صور الاحتيال ولهذه الجريمة زكنين ركن مادي وخر معنوي فالركن المادي يتمثل بانهاز حاجة قاصر او استغلال هواه او عدم خبرته للحصول على مال اوسند مثبت لدين اومخالصة او على الغاء هذا السند اوتعديله .فحاجة القاصر قد تكون مادية كالنقود مثلا ، او معنوية كحاجته الى الحب والحنان او استغلال هواه بشيء معين اوبشخص معين او عدم حبرته وتتحق هذه الجريمة حتى لو كانت برضا المجنى عليه فلا يعتد به لانه رضا معيب صادر عن قاصر لعدم كفاية الادراك او الارادة ويترتب على هذا الاستغلال او الانتهاز الحصول على مال اوسند مشبت لدين او مخالصة او الغاء هذا السند اوتعديله اضرارا بصلحة القاصر او بمصلحة الغير . اما الركن المعنوي فيتمثل بالقصد الجرمي ويتحقق بانصرا ف ارادة الجاني الى القيام بفعل مع علمه بانه يستغل هوى المجني عليه او حاجته اوعدم خبرته .
وقد اعتبر المشرع العراقي في هذه الجريمة القاصر هو من لم يتم الثامنة عشر من العمر ويعتبرفي حكم القاصر المجنون والمعتوه والمجور ومن حكم باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه الثامنة عشر من العمر.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم