انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

نقل ملكية المبيع

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة وسن قاسم غني الخفاجي       26/02/2013 19:36:36
نقل ملكية المبيع
سنحاول في هذه المحاضرة ايضاح الاحكام التي تتعلق بانتقال الملكية في عقد البيع , وفي هذا الخصوص سيتم تجزئة البحث الى جزأين : الاول يتعلق بانتقال الملكية اذا كان المبيع عبارة عن منقول , والثاني سنخصصه لانتقال ملكية العقار .
اولا :- نقل الملكية في المنقول
الاصل ان ملكية المنقول تنتقل بموجب العقد بحكم القانون , الا ان انتقال ملكية المنقول المعين بالذات تختلف عن المنقول المعين بالنوع , وذلك على التفصيل الاتي :
1 – المنقول المعين بالذات
اذا كان المبيع عبارة عن منقول معين بالذات ( شئ قيمي ) وكان مملوكا للبائع , فان ملكيته تنتقل الى المشتري بمجرد انعقاد العقد وبقوة القانون ( عدا بعض انواع هذه المنقولات والتي تشترط بعض القوانين الخاصة شكلية معينة لانعقادها , كالسيارات بحسب قانون المرور ) .
وواضح من هذا التقديم بان هنالك شروطا لتحقق تلك الحالة :-
اولا :- ان يكون المبيع معينا بالذات , فاذا لم يكن كذلك فان ملكيته لاتنتقل الا بعد تعيينه .
ثانيا :- ان يكون المبيع مملوكا للبائع , والا كان العقد موقوفا على اجازة المالك الحقيقي طبقا لاحكام القانون المدني العراقي , فاذا اجاز المالك التصرف اعتبر نافذا وباثر رجعي من تاريخ انعقاده , اما اذا لم يجزه اعتبر باطلا .
ثالثا :- عدم اشتراط القانون شكلية خاصة لانعقاد العقد , فاذا كانت هذه الشكلية مشترطة بنص القانون فان ملكية المنقول لاتنتقل الا بعد مراعاتها .
فاذا تحققت هذه الشروط المذكورة فان الملكية تنتقل بمجرد انعقاد العقد كما ذكرنا , وجدير بالذكر بان مالك المنقول لو باع منقوله الى شخصين بالتعاقب , فان المشتري الاول يكون اولى به طبقا للقاعدة التي ذكرناها اعلاه وهي انتقال ملكية المنقول المعين بالذات بمجرد الانعقاد , الا ان هذه القاعدة تحدها قاعدة اخرى أقوى منها في ترتيب الاثر وهي قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية والمقرة بموجب المادة ( 1163 ) من القانون المدني العراقي . ومضمون القاعدة الاخيرة يتضح في حالة تسلم المشتري الثاني للمنقول من البائع بحسن نية , ففي هذه الحالة يصبح المشتري الثاني مالكا للمبيع دون المشتري الاول , اي لايعتد هنا بالقاعدة الاولى وتحل محلها القاعدة الثانية , اما اذا كان المشتري الثاني لم يتسلم حيازة المنقول او كان سئ النية , ففي هذه الحالة يتم تطبيق القاعدة الاولى ويعتبر المشتري الاول مالكا للمبيع دون المشتري الثاني .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم