انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون العام
المرحلة 2
أستاذ المادة حامد عباس محمد المرزوك
18/04/2012 08:16:24
معاملة الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي الرقم 113 لسنة 1982
مقدمة:- التشريع الضريبي في العراق مثله مثل بقية التشريعات الضريبية يخضع الضريبة على الدخل الإيراد الصافي وليس الإيراد الإجمالي. وتجيز التشريعات الضريبية تنزيل الخسارة الضريبية من وعاء الضريبة الإجمالي باعتباره نوعا من أنواع التكاليف ولكن طريقة التعامل مع هذه التكاليف تختلف من تشريع إلى آخر.
المقصود بالخسارة الضريبية:- هي النقص الفعلي في دخل المكلف الحقيقي مما يترتب عنه إلى فقدان فعلي لمبالغ معينة وتحمله التزامات إزاء الغير.وتنحصر الخسارة الضريبية في الأعمال الخاضعة للضريبة . وبهذا المعنى تختلف الخسائر الضريبية عن الخسائر المحاسبية.
أنواع الخسائر الضريبية:- هناك ثلاثة أنواع من الخسائر الضريبية هي:- 1- خسائر النشاط أو الاستغلال العادي :- وهي الخسائر التي تنشأ نتيجة ممارسة المكلف نشاطه الاقتصادي المعتاد وتصرفه بأصوله العائدة له بالبيع أو بأي وسيلة من وسائل التصرف بقيمة تقل عن كلفة الحصول عليها. وفي العراق افرد المشرع العراقي مادة خاصة بالخسائر دون تحديد لنوع الخسائر الجائز خصمها ولا جدال في ان خسائر النشاط يجري خصمها من وعاء الضريبة. 2- الخسائر الرأسمالية:- وهي الخسائر الناتجة عن بيع أي أصل من الأصول المادية أو المعنوية العائدة للمنشأة والمخصصة لإنتاج الدخل أو إعادة تقييم أصولها أو تغيير شكلها سواء أثناء حياة المنشأة أو عند انقضائها وتصفيتها. وفي العراق ضمن القانون 95 لسنة 1995 أعفى الأرباح الرأسمالية من ضريبة الدخل وبالتالي أضحت الخسائر الرأسمالية غير قابلة للخصم . 3- الخسائر العرضية:- وهي الخسائر المتحققة للمكلف في أماكن مزاولة نشاطه بسبب الكوارث الطبيعية أو الحريق أو السرقة. في التشريع العراقي اتجه القضاء العراقي إلى رفض اعتبار الخسارة التي تلحق بأي أصل من أصول المنشأة نتيجة السرقة أو الحريق أو الاختلاس كلفا" يجوز خصمها من الربح الإجمالي والحجة في ذلك, أن المشرع وضع في المادة(8 ) من قانون ضريبة الدخل المبدأ الأساسي في التنزيلات ولم تكن الخسائر العرضية من ضمنها . ثم أن المكلف باستطاعته إقامة الدعوى في حالة السرقة واسترجاع البالغ المسروقة أو المختلسة , أو المطالبة بالتعويض لشريكات التأمين إن كان مؤمن على أمواله. غير أن الاتجاه العملي مع الأخذ بمعاملة الخسائر العرضية معاملة خسائر النشاط الاعتيادي مبررات خصم الخسائر تستند فكرة خصم الخسائر إلى مجموعة من الحجج أهمها ما يأتي:- 1- تتمثل قدرة المكلف على تحمل الأعباء على الربح الصافي بعد خصم المبالغ التي صرفها للحصول عليه. 2- إن تجدد قدرة المكلف على مواجهة الأعباء العامة تقضي المحافظة على قيمة رأس المال المستثمر وديمومته. ولما كانت الخسائر تمثل نقصا" لجزء من رأس مال المكلف الذي استثمره في نشاطه .فان الأمر يتطلب عدم فرض ضريبة على دخل المكلف إلا بعد استرداد رأس المال المستثمر. 3- يعد تنزيل الخسائر مبدأ تقتضيه قاعدة العدالة في فرض الضريبة إذ ليس من العدل إخضاع الأرباح المتحققة في سنوات معينة للضريبة وعم السماح بخصم خسائر السنوات الأخرى أو ترحيلها إلى سنوات تالية أخرى.
التأصيل القانوني لمعاملة الخسائر في التشريع العراقي
فقد جاء في قانون ضريبة الدخل ((تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانونا من الأرباح الناجمة عن المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين الآتيين :-عن نفس السنة التقديرية،أما الخسارة التي لايمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنزل من دخل المكلف 1-لا يسمح بتنزيل أكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس 2-لا تنزل الخسارة إلا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه يتضح من النص أعلاه أن المشرع العراقي فرق بين حالتين هما - حالة تنزيل أو خصم الخسائر - حالة ترحيل الخسائر شروط تنزيل الخسائر الشرط الأول:أن تكون مصادر الدخل الأخرى التي تنزل منها الخسارة خاضعة لضريبة الدخل الشرط الثاني:أن تكون الخسائر التي يسمح بتنزيلها موثقة بوثائق مقبولة قانونا الشرط الثالث:أن تكون الخسائر متصلة بنشاط المكلف الشرط الرابع:أن تكون الخسائر حقيقية :أن تعرض المكلف الى فقدان فعلي لمبالغ معينة وتحمله التزامات إزاء الغير .وعليه لايجوز خصم الخسائر المحتملة الحدوث ما دامت لم تتحقق بعد. الشرط الخامس:أن تكون النشاطات الخاسرة والأخرى التي تجسم منها الخسارة تعود لمكلف واحد.وهذا الأمر يسري على الشخص الطبيعي وعلى الشخص المعنوي فلو أن شركة تعرضت إلى خسارة في احد فرعها يمكن تنزيل الخسارة من الفرع الآخر.وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين يمكن خصم خسارة الزوج من الزوجة إذا كان دخلهما مدمج (دمج الذمة) أما إذا كان دخلهما غير مدمج(فصل الذمة) لايجوز خصم الخسارة من دخل الزوجة أو الزوج الشرط السادس:أن تكون الخسارة حادثة في العراق اتساقا مع أحكام المادة (11) من قانون ضريبة الدخل العراقي الشرط السابع:تنزل الخسارة من مصادر الدخل الأخرى الخاضعة للضريبة في نفس السنة التقديرية
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|