انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة ذكرى محمد حسين الياسين
2/26/2012 2:22:29 PM
إنشاء السندات الرسمية
عرفت المادة 21/أولاً من قانون الإثبات السندات الرسمية بأنها" التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود إختصاصه ما تم على يديه أو ما أدلى به ذوو الشأن في حضوره",ويفهم من هذا النص أن هناك شروطاً يجب توفرها لإنشاء السند الرسمي وأن للسندات الرسمية حجية في الإثبات. - شروط إنشاء السند الرسمي:- أولاً:- صدور السند عن موظف عام أو مكلف بخدمة عامة,ويقصد بالموظف العام كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين.وعرفت المادة (19/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المكلف بخدمة عامة بأنه"كل موظف أو مستخدم او عامل نيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبة الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية,كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة أو أحدى دوائرها الرسمية أو شبة الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ,وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر. ثانياً- صدور السند الرسمي في حدود إختصاص الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة,يشترط لإضفاء صفة الرسمية على السند أن يصدر من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود إختصاصه ,وبهذا قضت المادة(21/أولاً) من قانون الاثبات ,والإختصاص قد يكون موضوعياً أو مكانياً أو زمانياً. 1- الإختصاص الموضوعي:- يختص كل موظف عام بنوع معين من تحرير السندات الرسمية ,فالكاتب العدل يختص بتنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة إلا ما أستثنى بنص خاص ,ويختص بتسجيل المكائن,كما أن موظف التسجيل العقاري يختص بتسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الأصلية والتبعية وإنتقال هذه الحقوق إلى الخلف العام,فإذا قام الكاتب العدل بتوثيق التصرفات العقارية ,فلا قيمة لهذا التوثيق,وكذلك إذا قام موظف التسجيل العقاري بتسجيل بيع المكائن كان تسجيله باطلاً ولا قيمة له. 2- الإختصاص المكاني:- يكون كل موظف عام مختصاً بإنجاز المعاملات الرسمية في الحدود الإدارية لدائرته,ولاشك ان المقصود بتحديد إختصاص الموظف المكاني,ينصرف إلى منع الموظف من مباشرة عمله خارج حدود وظيفته ,أما المواطن فيحق له في حالات كثيرة مراجعة الدائرة التي يرغب في مراجعتها إلا إذا كان الأمر محدداً كما هو الحال بالنسبة لنص المادة (10/3) المذكورة من قانون إيجار العقار ,فمثلاً في حالة المصادقة على المقدرة المالية للكفيل التي نصت عليها المادة التاسعة من قانون الكتاب العدول,للكفيل مراجعة أية دائرة من دوائر الكتاب العدول دون التقييد بموقع عمل أو محل سكنى الكفيل أو المكفول أو في حالة تنظيم وكالة عامة أو خاصة,فيمكن مراجعة أية دائرة من دوائر الكتاب العدول بغض النظر عن محل سكنى أو موقع عمل الموكل أو الوكيل. 3- الإختصاص الزمني :- ويقصد به أن الموظف العام له ولاية على تحرير السندات الرسمية ولم تنته خدمته بعد في حدود أعمال دائرته بالنقل أو التقاعد أو الفصل أو العزل أو الإستقاله. ثالثاً:- مراعاة الأوضاع القانونية في إنشاء السند الرسمي:- يفهم من نص المادة(21/أولاً)من قانون الإثبات أن السند الرسمي يثبت فيه الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود إختصاصه ما تم على يديه أو ما أدلى به ذوو الشأن في حضوره, فكل سند من السندات الرسمية له شكليات وأوضاع قانونية تنص عليها القوانين المختصة.
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|