انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة ذكرى محمد حسين الياسين
2/26/2012 2:20:02 PM
إجراءات الإثبات
خصصت المواد (14-17) من قانون الإثبات لإجراءات الإثبات ,وتشمل هذه الإجراءات طرق الإثبات جميعاً,لأن هذه المواد وضعت في الفصل الرابع من الباب الأول (مبادئ عامة) من قانون الإثبات,وقد ميز القانون بين إجراءات الإثبات التي تتم داخل العراق وإجراءات الإثبات التي تتم خارج العراق,كما أن القانون منح القاضي سلطة إتخاذ إجراءات الإثبات والعدول عنها,ونبحث هذه المسائل تباعاً. أولاً:-إجراءات الإثبات داخل العراق:- 1- حضور إجراءات الإثبات:-فقد نصت المادة(14) من قانون الإثبات على أنه"يدعى الخصم لحضور إجراءات الإثبات, ويجوز أن يتخذ الإجراء في غيابه إذا كان قد تبلغ وتبلغ عن الحضور", وبذلك فأن الأصل أن يحضر الخصوم أمام المحكمة لإجراءات الإثبات ,كالأذن للشهود بالإدلاء بشهاداتهم أو أستدعاء الخصوم للأستجواب أو إلزامهم بحلف اليمين, وتحدد المحكمة موعداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات, وعلى ذلك نصت المادة 129 من قانون الإثبات" على المحكمة أن تحدد أجلاً لا يتجاوز أسبوعين لأجراء المعاينة,إلا إذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك", وعلى المحكمة تبليغ الخصم المراد حضوره إجراءات الإثبات,فإذا تبلغ ولم يحضر ,فلها إتخاذ إجراء الإثبات الذي قررته بغياب ذلك الخصم لأنه تنازل عن حقه في الحضور ,إما إذا لم يتم تبليغ الخصم بموعد الحضور فأن إجراءات الإثبات تعد غير قانونية لأنها تسلب الخصم حقاً من حقوقه في إبداء ملاحظاته ودفوعه. 2- تعذر حضور إجراءات الإثبات:-إذا قام عذر مقبول قانوناً يمنع الخصم أو الشاهد من الحضور أمام المحكمة ,كمرض شديد أو عوق جسماني أو تقدم في العمر أو وجود مانع طبي يمنعه من الإنتقال من مكان إلى أخر,أو أي مانع أخر تقتنع به المحكمة ,فيجوز في مثل هذه الحالات,أن تنتقل المحكمة للإستماع إلى الشاهد أو أداء الخصم لليمين أو أستجوابه ,وإذا كانت المحكمة مشكلة من هيأة فلها أن تندب أحد قضاتها للانتقال إلى مكان وجود الخصم أو الشاهد للقيام بإجراءات الإثبات ,وإذا كان المكان بعيداً عن موقع المحكمة ,فيجوز أن تنيب المحكمة التي يقيم الخصم أو المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك(المادة 15/أولاً) من قانون الإثبات وتسري الأحكام السابقة في الكشف على الأموال التي تقع خارج دائرة المحكمة المختصة من قبل المحكمة ذاتها أو بواسطة خبير(المادة 15/ثانياً) من قانون الإثبات,على أن ينظم محضر بإجراءات الإثبات(المادة 15/ثالثاً) من قانون الإثبات,وذلك لتمكين الخصم من الطعن في هذه الإجراءات ,إذا رأى إنها مخالفة للقانون وتمت بغيابه. ثانياً:-إجراءات الإثبات خارج العراق:- إذا كان الخصم المراد أستجوابه أو تحليفه اليمين أو إذا كان الشاهد المراد الإستماع إلى شهادته عراقياً مقيماً في الخارج أو أجنبياً موجوداً في خارج العراق ,فإن المادة 16 من قانون الإثبات نظمت اجراءات الاثبات في هذه الحالات وذلك على النحو التالي:- 1- بوساطة وزارة الخارجية: للمحكمة ان تطلب, عن وزارة العدل,وبواسطة وزارة الخارجية,من القنصل العراقي او من تقوم مقامه,استجواب الخصم المراد استجوابه او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد,إذا كان عراقيا مقيما في الخارج,أما البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه,فان الاجراءات تتم طبقا لأحكام معاهدة التعاون القانوني والقضائي بين العراق وذالك البلد(المادة 16/أولاً-ثانياً من قانون الاثبات) 2- معاهدة التعاون القانوني والقضائي: في البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه,تتم اجراءات الاثبات طبقا لمعاهدات التعاون القانوني والقضائي بين العراق وذالك البلد المقيم فيه العراقي او الأجنبي .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|