انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 3
أستاذ المادة ايمان طارق مكي الشكري
12/28/2011 6:46:14 PM
حكم بعض أنواع البيوع . أولا - حكم بيع الأب او الجد وشرائه لنفسه . 1- يجوز للأب الذي له ولاية على ولده أن يبيع ماله لولده وله أن يشتري مال ولده لنفسه، بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش . 2- فان باع مال نفسه لولده او اشترى مال ولده لنفسه، يعتبر كل من الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد . 3- والجد كالأب في الحكم . (المادة 588) . ثانيا - حكم بيع الوصي المنصوب او القيم المقام وشرائه لنفسه . لا يجوز للوصي المنصوب او القيم المقام من قبل المحكمة، أن يبيع مال نفسه للمحجور ولا أن يشتري لنفسه شيئا من مال المحجور مطلقا، سواء كان ذلك في خير للمحجور أم لا. (المادة 589) ثالثا - حكم بيع الوصي المختار وشرائه لنفسه . 1- لا يجوز للوصي المختار من قبل الأب او الجد أن يبيع مال نفسه لليتيم، ولا أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم، إلا إذا كان في ذلك خير لليتيم وبإذن من المحكمة. 2- والخيرية هي أن يبيع لليتيم بأقل من ثمن المثل، او أن يشتري منه بأكثر من ثمن المثل، على وجه يكون فيه لليتيم مصلحة ظاهرة . (المادة 590) رابعا - حكم بيع القاضي وشرائه لنفسه . لا يجوز للقاضي أن يبيع ماله للمحجور، ولا أن يشتري مال المحجور لنفسه . (المادة 591). خامسا - حكم بيع الوكيل ومن في حكمه وشرائه لنفسه . 1- ليس للوكلاء أن يشتروا الأموال الموكلين هم ببيعها وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم ولا الموظفين أن يشتروا الأموال المكلفين هم ببيعها او التي يكون بيعها على يدهم، وليس لوكلاء التفاليس ولا للحراس المصفين أن يشتروا أموال التفليسة ولا أموال المدين المعسر وليس لمصفي الشركات والتركات أن يشتروا الأموال التي يصفونها وليس للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها، وليس لواحد من هؤلاء أن يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه. 2- على أن الشراء في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح إذا أجازه من تم البيع لحسابه، متى كان وقت الأجازة حائزا للأهلية الواجبة، أما إذا لم يجزه وبيع المال من جديد، تحمل المشتري الأول مصروفات البيع الثاني وما عسى أن يكون قد نقص من قيمة المبيع . (المادة 592). ------------------------------------------------------------------------------------ راجع د.جعفر ألفضلي– الوجيز في العقود المدنية – ص163-167، د. سعيد مبارك ود. صاحب عبيد الفتلاوي ود.طه الملاحويش– الموجز في العقود المسماة - ص 155-159 .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|