انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 3
أستاذ المادة ايمان طارق مكي الشكري
12/18/2011 6:16:04 PM
التزام المشتري بدفع الثمن . يعد التزام المشتري بدفع الثمن من أهم الالتزامات المترتبة في ذمته ، فالثمن يشكل احد العناصر الجوهرية في عقد البيع والذي بدونه لا يوجد البيع ، وقد نظم المشرع العراقي أحكام دفع الثمن في المواد 571-582 من القانون المدني، ودراسة هذه النصوص يستوجب بيان الآتي: ما يدفعه المشتري للبائع . 1- الثمن . يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يقررها العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء (م/571/1) . 2- فوائد الثمن . الأصل ان المشتري لا يلتزم بدفع فوائد الثمن إلا في الحالات الاستثنائية التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 572 من القانون المدني وهي: أ- اعذار البائع بدفع الثمن المستحق الاداء، وتجب الفوائد القانونية والتي هي 4% في المسائل المدنية، و5% في المسائل التجارية من وقت الاعذار استثناء من القاعدة التي تقضي بان الفوائد القانونية لا تسري الا من وقت المطالبة القضائية. ب- سلم البائع المبيع الى المشتري وكان قابلاً لأن ينتج ثمرات او ايرادات اخرى ، ولا يشترط لاستحقاق الفوائد ان ينتج المبيع هذه الثمرات والايرادات فعلاً بل يكفي لذلك ان يكون المبيع قابلاً بطبيعته لإنتاجها حتى ولو لم يحصل عليها المشتري ، ويعزى سبب هذا الحكم الى ان المشتري يجمع بيده ثمرة البدلين المبيع والثمن. ج- وجود اتفاق يقضي بدفع فوائد الثمن، كأن يشترط البائع على المشتري ان يدفع فوائد عن الثمن عند انعقاد البيع او من تاريخ لاحق على البيع ووافق المشتري على ذلك. والفوائد في هذه الحالة فوائد اتفاقية وللمتعاقدين تحديد سعرها بما لا يتجاوز الحد المسموح به قانوناً وهو 7% وان لم يحدد المتعاقدان سعر الفوائد وجب تطبيق السعر القانوني. 3- تكاليف المبيع . تنص المادة 572/2 من القانون المدني ((والزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة والنتاج تكون حقاً للمشتري وعليه تكاليف المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك)). تطبيقاً لقاعدة الغرم بالغنم ، يلتزم المشتري بان يدفع تكاليف المبيع من وقت تمام البيع كالضرائب ونفقات حفظ المبيع وصيانته واستغلاله وذلك في مقابل الزيادة الحاصلة في المبيع من ثمار ونتاج قبل القبض . ---------------------------------------------------------------------------- راجع : د. غني حسون طه – الوجيز في العقود المدنية – ج1- عقد البيع – ص332-336، د. جعفر ألفضلي – الوجيز في العقود المدنية – ص147- 149 ، د. سعيد مبارك ود. صاحب عبيد الفتلاوي ود.طه الملاحويش – الموجز في العقود المسماة – ص145-146 .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|