انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الضمان الصحي في حالة الولادة

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 3
أستاذ المادة فراس كريم شيعان البيضاني       4/6/2011 8:14:24 AM

2/ الضمان الصحي في حالة الولادة :ـ  

 

ان حمل المرأة العاملة وولادتها يؤثر في قدرتها على العمل ، لذلك تجب مراعاتها رعاية خاصة خلال فترة الحمل والولادة ولفترة لاحقة لواقعة الولادة .

ــ شروط استحقاق مزايا الضمان الصحي في حالتي الحمل والولادة :ـ

                1) شمول العاملة بالضمان الصحي ، بغض النظر عن عدد الاشتراكات المدفوعة عنها ، وهذا بخلاف ما قررته   قوانين الضمان الاجتماعي الملغية من وجوب ان يكون قد دفع عن العاملة عدد معين من الاشتراكات لكي تستحق المزايا المقررة قانوناً لضمان حالتي الحمل والولادة .

 

2)  عرض العاملة نفسها على الجهة الطبية المعتمدة :ـ يجب على المرأة العاملة الحامل المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أن تعرض نفسها على الجهة الطبية التي تعتمدها دائرة الضمان عند ظهور الحمل لديها ، لكي يتاح لتلك الجهة مراقبة حالة الحمل وتقرير ما تستحقه المرأة من رعاية لازمة طيلة فترة الحمل وبما انه لم تعد هناك جهات طبية خاصة تعتمدها دائرة الضمان حالياً فعلى العاملة الحامل عرض نفسها على الجهات الطبية الرسمية.

 

3)  تقيد العاملة بتعليمات الجهة الطبية :ـ يجب على العاملة الحامل ان تتقيد بعد عرض نفسها على الجهة الطبية المعتمدة حتى الوضع بالتعليمات التي تعطى له ، وفي حالة عدم التزامها بتلك التعليمات ، فأن دائرة الضمان لا تلتزم بأداء أية خدمة او تعويض الا اذا تراجعت وامتثلت لها .

 

4)  عدم جواز الاشغال خلال فترة الاجازة :ـ لايجوز للمرأة العاملة المجازة بسبب الحمل والوضع  أن تمارس أي عمل وأجور او أي عمل اخر يتعارض مع حالتها الصحيحة طوال فترة الاجازة ، واذا أخلت العاملة بذلك جاز لدائرة الضمان بعد انذارها ان تقطع عنها العوض النقدي وجميع الخدمات الاخرى طوال فترة عدم امتثالها للانذار .

 

5)  المطالبة بالمزايا خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها :ـ تتقادم جميع الإعانات والتعويضات والمكافآت والرواتب وجميع الالتزامات الاخرى المتوجبة على دائرة الضمان للعاملات المضمونات او لخلفهن ، اذا لم يطالبن بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها وهذا الحكم يسري على المزايا المقررة لضمان حالتي الحمل والولادة .

 

 ــ مزايا الضمان الصحي في حالتي الحمل والولادة :ـ 

 

1)  المزايا العينية :ـ وهي المزايا التي تمنح للمرآة العاملة الحامل على شكل رعاية طبية تقتضيها ظروف الحمل والولادة ، وهي نفس المزايا العينية في حالة المرض .

 

2)  المزايا النقدية :ـ وهي المزايا التي تمنح للمرأة العاملة الحامل على شكل عوض نقدي كبديل عن أجرها الذي تفقده بسبب توقفها عن اداء العمل خلال فترة الحمل والولادة .

 

أن معرفة هذه المزايا مرتبط بمعرفة الاحكام القانونية التي تنظم حق العاملة في اجازتي الحمل والولادة ، وقد نظم قانون العمل هذه الاحكام وكما يلي :ـ

 

 

أ/ تستحق العاملة الحامل اجازة خاصة بالحمل والولادة بأجر تام لمدة (72) يوم

 

ب / يحق للعاملة الحامل التمتع بالاجازة قبل (30) يوم من التأريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة ، وتستمر بعد الوضع بالتمتع بما تبقى من هذه الاجازة .

 

ج / يجوز للجهة الطبية المختصة ان تقرر جعل فترة الاجازة المذكورة في الفقرة (أ) مدة لاتزيد على تسعة اشهر في حالة الولادة الصعبة او ولادة اكثر من طفل واحد او ظهور مضاعفات قبل الوضع او بعده ، وتكون المدة الزائدة اجازة بدون أجر الا اذا كانت العاملة مضمونة فيطبق بشأنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم