
تطبيقات فكرة المخالفة الجوهرية للعقد الدولي (الجزء الأول)
نتولى في هذا الموضع
دراسة الاحوال المختلفة التي قد تتجلى من خلالها صورة المخالفة الجوهرية للعقد في
التزامات كلٍ من البائع و المشتري.
اولاً : تطبيقات فكرة
المخالفة الجوهرية في التزامات البائع
تتجسد التزامات البائع الر ئيسية في الالتزام
بتسليم البضاعة و الالتزام بتسليم المستندات و الالتزام بالمطابقة(1) .وهي التزامات فصلت في تنظيمها اتفاقية
فيينا . اما الالتزام بنقل الملكية فلم تنظمه الاتفاقية، بل استبعدت ذلك بموجب نص
م (4) منها ، و ذلك لاختلاف التشريعات الوطنية في تنظميها لمسألة نقل الملكية مما
يجعل من الصعب توحيد الاحكام الخاصة بهذا الموضوع في اتفاقية دولية .
1- الالتزام بتسليم البضائع
يمكن تعريف التسليم بأنه و ضع البضاعة تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من
صيانتها و الانتفاع بها دون عائق ، و تختلف الكيفية التي يتم بها تنفيذ عملية
التسليم و فقاً لطبيعة البضاعة المبيعة(2)، هذا و لم تتضمن اتفاقية فيينا تعريفاً
للتسليم . بخلاف اتفاقية لاهاي التي عرفته في المادة (19) منها بأنه تسليم بضائع
مطابقة للعقد ، و يعاب على المادة المذكورة بأنها عرفت التسليم بأنه تسليم بضائع
فلم تبين معنى التسليم الا بكونه تسليما و هو مايعده البعض من قبل تفسير الماء
بالماء(1).
و اياً كان الامر ، فأن الاخلال بالالتزام
بالتسليم يتحقق اذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا الالتزام اصلاً او اذا لم ياتزم بالزمان
و المكان المحددين للتسليم . و لاخلاف على ان البائع اذا لم ينفذ التزامه بتسليم
البضاعة فأنه يعد مرتكباً مخالفة جوهرية ، اذ ان الالتزام بالتسليم هو التزام
بتحقيق نتيجة ، فأذا لم تتحقق هذه النتيجة عُدَّ البائع مخلاً بالتزامه و إن ثبت
انه قد بذل كل مايستطيع من جهد لتنفيذ هذا الالتزام(2).
هذا و يعد اخلال البائع بالالتزام بالتسليم مخالفة جوهرية تجيز للمشتري فسخ
العقد و ان كان سبب الاخلال هو السبب الاجنبي . فأثر السبب الاجنبي – و فقاً
لاتفاقية فيينا – قاصر على اعفاء المدين من التعويض (3). أما اذا اقتصر اثر السبب الاجنبي – العائق
و فقاً لاتفاقية فيينا – على اعاقة تنفيذ الالتزام لفترة زمنية معينة ، بحيث يتمكن
البائع بعدها من التنفيذ ، فأن البائع يعفى من المطالبة بالتعويض خلال الفترة التي
يستمر فيها السبب الاجنبي(4). كما يجوز للمشتري فسخ العقد اذا كان تأخير
التسليم بسبب السبب الاجنبي يشكل مخالفة جوهرية ، كما لو كان لتأريخ التسليم اهمية
خاصة بالنسبة للمشتري ، بحيث ان تجاوز هذا التأريخ يؤدي الى حرمان المشتري من
المنفعة التي كان يأمل الحصول عليها من العقد(5).
و الواقع
من الامر ، فأن الاخلال بالالتزام بالتسليم على النحو الذي يشكل مخالفة جوهرية
للعقد ، قد يتحقق من خلال الاخلال بميعاد التسليم أو الاخلال بمكان التسليم .
فأذا انصبت المخالفة الجوهرية على الاخلال بميعاد التسليم ، فأنه يجب عندئذ
التمييز بين حالتين :
الحالة الاولى : الاتفاق على تحديد
ميعاد التسليم : فأذا اتفق الطرفان على تحديد ميعاد تسليم البضاعة أوعلى كيفية
تحديد هذا الميعاد فأن الاخلال بميعاد التسليم يتحقق بتسليم البضاعة بعد حلول
الموعد المذكور او قبل حلول هذا الموعد . فأذا تم تسليم البضاعة بعد حلول الموعد
المحدد للتسليم ، فلا يعد ذلك مخالفة جوهرية الا اذا نجم عن هذا التأخير ضرر جوهري
بالمشتري(1).
اما اذا أكد الطرفان في العقد على اهمية الالتزام بميعاد التسليم بدقة ، فأن أي
تأخير مهما كان بسيطاً يعد مخالفة جوهرية تجيز للمشتري فسخ العقد(2).
كما يعد مخالفة جوهرية تسليم البضائع قبل حلول الموعد المحدد للتسليم و
يسمى التسليم المبكر ، في هذه الحالة ، بالتسليم المبتسر . فالمشتري قد لايكون
مستعداً لتسليم البضاعة ، كما لو لم يكن قد هيأ بعد المخازن المناسبة لأيداع
البضاعة ، او كما اذا لم يكن مستعداً لأداء ما بذمته من الثمن اذا كان التسليم
لازماً لأداء الثمن . و لكن يشترط لأعتبار التسليم المبستر مخالفة جوهرية ان ينجم
عنه ضرر جسيم بالمشتري . اما اذا نجم عنه مجرد ضرر بسيط او طفيف ، فلايجوز للمشتري
عندئذ فسخ العقد بل يكون له رفض تسليم البضاعة ، و يتحمل البائع عندئذ نفقات
اعادتها او تخزينها في مكان التسليم حتى حلول الموعد المحدد(3).
الحالة الثانية : عدم الاتفاق على تحديد
ميعاد تسليم البضاعة: يلتزم البائع هنا بالتسليم خلال مدة معقولة بعد ابرام العقد(4).
و يترك تحديد مدى معقولية المدة لتقدير قاضي الموضوع أو المحكم الذي يتولى نظر
النزاع . و يراعى في تقديرها عادة، ظروف الحال كأحتياجات المشتري التي يعلمها البائع
و المدة اللازمة لتصنيع المبيع و طبيعته(5).
اما اذا انصب الاخلال على مكان تسليم البضاعة ، فأن يجب عندئذ ايضاً التمييز
بين حالتين:
الحالة الاولى : الاتفاق على تحديد مكان
التسليم : اذ يلتزم البائع عندئذ بتسليم البضاعة في ذات المكان المتفق عليه ، و لايجوز
له تسليمها في أي مكان آخر و الا فأنه يعد مرتكباً اخلالاً يرتقى الى مرتبة
المخالفة الجوهرية التي تجيز للمشتري فسخ العقد .
الحالة الثانية : عدم الاتفاق على تحديد
مكان التسليم : في هذه الحالة يجب الرجوع الى نص م (31) من اتفاقية فيينا و التي
تعالج فروضاً ثلاثة .
الفرض الاول : اذا تضمن عقد البيع نقل
البضاعة كما في البيع سيف ، فأن البائع يلتزم بتسليم البضاعة في ذات المكان الذي
تتم فيه مناولة البضاعة الى الناقل الاول بقصد ارسالها الى المشتري . و يشترط
لتمام التسليم في هذا الفرض ان يحوز الناقل
البضاعة حيازة مادية فعلية(1)، فلا
يكفي مجرد قيام البائع بوضع البضاعة تحت تصرفه في ميناء الشحن و اخطاره بوجودها
على رصيف الميناء (2).
الفرض
الثاني : اذا تعلق البيع ببضاعة معينة بذاتها موجودة في مكان معين او اذا كانت
البضاعة معينة بجنسها فقط على ان تفرز من مخزون محدد ، او تصنع او تنتج في مكان
محدد(3)،وعلم الطرفان و قت التعاقد ان البضاعة
موجودة في المكان المحدد ، فيلتزم البائع ، عندئذ بتسليم البضاعة في المكان
المذكور(4)، فالبائع هنا لايلتزم بأيصال البضاعة
حيث يريد او حيث يوجد المشتري ، بل يتم التسليم بمجرد و ضع البضاعة تحت تصرف المشتري
في المكان الذي توجد فيه البضاعة او تصنع او تنتج و على المشتري بعد ذلك السعي الى
حيث توجد البضاعة لتسلمها (5).
الفرض الثالث : و يشمل جميع الحالات التي لاتدخل
ضمن الفرضين المتقدمين ، كما لو كانت البضاعة معينة بالذات و لايعلم المشتري بمكان
و جودها ، اذ يلتزم البائع بتسليم البضاعة الى المشتري في ذات المكان الذي يعد
مركزاً لأعمال البائع و قت ابرام العقد(1).
عليه ، فأن عدم التزام البائع بالاحكام
المتقدمة في تسليم البضاعة الى المشتري ، يعد اخلالاً تتحقق معه فكرة المخالفة
الجوهرية للعقد . بيد انه يشترط عندئذ الا يكون في المقدور اعادة البضاعة الى
المكان الذي يتعين على البائع تسليمها فيه ، او ان يترتب على تلك الاعادة تأخير
غير معقول في ميعاد التسليم .
و تجدر
الاشارة الى انه عدم التزام البائع بتسليم
البضاعة و فقاً للاحكام المتقدمة لا يعد اخلالاً تنهض معه فكرة المخالفة الجوهرية
في حالات ثلاث :
الاولى
: اذا كان بسبب فعل او اهمال صدر من المشتري ذاته كما لو تخلف المشتري عن تزويد
البائع بالمواصفات التي يجب ان تكون عليها
البضاعة مما جعل من المتعذر على البائع تنفيذ التزامه بالتسليم(2).
الثانية
: اذا كان استعمالاً لحقه في حبس البضاعة حتى استيفاء الثمن من المشتري(3).
الثالثة
: اذا كان استعمالاً لحقه في و قف تنفيذ التزاماته(4).
2-
الالتزام بتسليم المستندات : الواقع من الامر ، فأن المستندات التي يلتزم البائع
بتقديمها تختلف و فقاً لأتفاق المتعاقدين و الاعراف السارية في كل نوع من البيوع
الدولية(5).
و أياً كان الامر فأن تلك المستندات قد تكون ممثلة للبضائع كسند الشحن و سند
الايداع في المستودعات العامة . و قد تكون ضرورية ليتأكد المشتري من مطابقة
البضائع المسلمة اليه لما تم الاتفاق عليه في العقد كشهادة المصدر و شهادة المعاينة و شهادة النوع و القائمة القنصلية . كما قد تكون
تلك المستندات لازمة لضمان و صول البضاعة الى المشتري كوثيقة التأمين . و قد تتعلق
بأجراءات مرور البضاعة بين الدول كترخيص التصدير و الشهادة الصحية(1).
و الغالب
من الامر هو ان يقوم البائع بتسليم المستندات الى المشتري من خلال قيام هذا الأخير
بفتح اعتماد مستندي(2) لصالح البائع و بقيمة تعادل قيمة البضاعة
المبيعة . و يتم الاتفاق بين المشتري و المصرف فاتح الاعتماد على ان لايقوم بوفاء
قيمة الاعتماد للبائع الا بعد ان يسلم الأخير كافة المستندات المتعلقة بالبضاعة
الى المصرف فاتح الاعتماد ليتولى الأخير تسليمها للمشتري(3).
وأياً
كان الامر فأن التزام البائع بتسليم المستندات قد حددت نطاقه المادة (34) من
اتفاقية فيينا و التي تلزم البائع بتسليم المستندات المتعلقة بالبضاعة في الزمان و
المكان المحددين في العقد و وفقاً للشكل الذي يقتضيه . و اذا قام البائع بتنفيذ
هذا الالتزام قبل الميعاد المتفق عليه ، فله حتى ذلك الميعاد ان يعالج أي نقص او
عيب في مطابقة المستندات متى لم تؤد ممارسة هذا الحق الى إلحاق مضايقات غير معقولة
بالمشتري او تحميله نفقات غير معقولة ، و في جميع الاحوال يحتفظ المشتري بحقه في
طلب التعويض .
عليه فأن الاخلال بالالتزام بتسليم المستندات
على النحو الذي يعتبر معه مخالفة جوهرية للعقد و فقاً لاتفاقية فيينا يتحقق في
الحالات الآتية :
الحالة
الاولى: اذا لم يقم البائع بتسليم
المستندات المتعلقة بالبضاعة كلاً او جزءً و ان كان ذلك بسبب قوة قاهرة . الا ان
عدم تسليم المستندات لايعد اخلالاً اذا كان راجعاً الى فعل او اهمال المشتري أو
استعمالاً لحق البائع في حبس المستندات لحين و فاء المشتري الثمن او استعمالاً
لحقه في و قف تنفيذ التزاماته اذا بدر من المشتري ما يؤكد انه لن يقوم بتنفيذ جانب
هام من التزاماته .
الحالة
الثانية : اذا قام البائع بتسليم المستندات في غير المكان المحدد لذلك . و لكن
يشترط لاعتبار ذلك اخلالاً الا يكون من الممكن اعادة تلك المستندات الى المكان
المتفق عليه ، او ان يترتب على تلك الاعادة ضرر غير مقبول بالنسبة للمشتري .
الحالة
الثالثة : اذا قام البائع بتسليم
المستندات في غير الزمان المحدد لذلك ، فأذا سلمها قبل حلول الموعد المحدد للتسليم
، فالغالب ان لايعتبر هذا التسليم المبكر إخلالاً،
اذا كان بأمكان المشتري الاحتفاظ
بالمستندات حتى حلول ميعاد التسليم . و يرى البعض(1)بأن
لهذا التسليم المبكر فائدته اذ انه يمكن المشتري من الحصول على و قت اكبر من اجل
فحص المستندات و التأكد من مطابقتها لشروط العقد و من ثم مطالبة البائع بأصلاح ما
قد يشوبها من خلل . اما اذا قام البائع بتسليم المستندات بعد الموعد المحدد لذلك ،
فأن هذا التسليم المتأخر يعد اخلالاً متى نجم عنه ضرر جوهري بالمشتري . كما لو أدى
الى حرمان المشتري من فرصة بيع البضاعة في الطريق بربح كبير ، او حرمان المشتري من
استلام البضاعة من الناقل بسبب عدم حيازته لسند الشحن ، أو حرمانه من الحصول على
مبلغ التأمين اذا تأخر البائع في ارسال و ثيقة التأمين اليه .
الحالة
الرابعة : قيام البائع بتسليم مستندات غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه في العقد .
كما لو كانت البيانات المدونة في المستندات غير كاملة او غير و اضحة او مدونة بلغة
تختلف عن لغة العقد او اذا كانت مواصفات البضاعة المثبتة في المستندات تختلف عن
مواصفات البضاعة المتفق عليه في العقد(2).
(1) و توجد الى جانب هذه الالتزامات التزامات اخرى
ثانوية يحددها العقد او العرف او احكام
الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة كالالتزام بأبرام عقد نقل البضاعة و الالتزام
بالتأمين على البضاعة كما في البيع سيف ، انظر نص م (302) من قانون التجارة
العراقي النافذ.
(2) د. محسن شفيق – مصدر سابق – ص134 ، عادل محمد
خير – عقود البيع الدولي للبضائع من خلال اتفاقية فيينا- ط1 – القاهرة – 1994 -ص80
، د. ابراهيم اسماعيل – التسليم في البيوع البحرية – اطروحة دكتوراه – كلية
القانون – جامعة بغداد – 1997 – ص، د. مجيد العنبكي – قانون النقل العراقي (
المبادئ و الاحكام ) – بغداد – 1984-ص199.
(1) د. محسن شفيق – مصدر سابق – ص133.
(2) د. محمود سمير الشرقاوي – الالتزام بالتسليم في
عقد بيع البضائع – دار النهضة العربية – القاهرة – 1991-ص46.
(3) انظر نص م (79/1) اتفاقية فيينا .
(4) انظر نص م (79/3) اتفاقية فيينا .
(5) انظر د. عادل محمد خير – مصدر سابق - ص65.
(1) د. هاني محمد دويدار – اشكالات تسليم البضائع في
ظل قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 – دار الجامعة الجديدة للنشر –
الاسكندرية -1996-ص37.
(2) انظر هاني محمد دويدار – مصدر سابق – ص37.
(3) انظر نص م (52/1) اتفاقية فيينا .
(4) انظر نص م (33/3) اتفاقية فيينا .
(5) انظر صفوت ناجي بهنساوي – الالتزام
بتسليم البضائع في عقد البيع الدولي – القاهرة – 1996-ص22-23.
(1) د. صفوت ناجي نهنساوي – مصدر سابق – ص23 و يتحقق
ذلك في نوع من العقود التي جاءت بها قواعد الانكوتيرمز-1980ويطلق عليه (free
Grrier ) و هو عقد بيع بتسليم البضاعة بأيداعها في عهدة
الناقل الاول .
(2) (ف1 م31 ) اتفاقية فيينا .
(3) كما في عقد بيع البضاعة تسليم مصنع حيث يتم
تسليم البضاعة في المصنع الذي يتم تصنيعها فيه او عقد بيع بضاعة تسليم مزرعة حيث
يتم تسليمها في المزرعة التي تنتج فيها .
(4) انظر د. عادل محمد خير – مصدر سابق –ص80 .
(5) (ف2م31 ) اتفاقية
فيينا
(1) ( ف3 م31 ) اتفاقية فيينا و تجدر
الاشارة الى انه اذا لم يكن للبائع مكان عمل فالعبرة تكون بمحل اقامته المعتادة او
بالمكان الذي يكون بينه و بين العقد و تنفيذه صلة و ثقى . انظر نص م (10 ) اتفاقية
فيينا .
(2) انظر نص م (80) اتفاقية فيينا .
(3) انظر نص م (86/1) اتفاقية فيينا .
(4) انظر نص م (71/1) اتفاقية فيينا .
(5) د. احمد محمود حسني – البيوع البحرية – منشأة
المعارف – الاسكندرية – 1983 – ص309.
(1) انظر انوع المستندات بالتفصيل رسالة د. خالص
نافع امين – التزامات المشتري في البيع سيف – اطروحة دكتوراه – كلية القانون –
جامعة بغداد -1997 –ص121-131.
(2) تعرف المادة (273/اولا) تجارة عراقي الاعتماد
المستندي بأنه (عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناءً على
طلب الأمر بفتح اعتماد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل ).
(3) انظر عزيز العكيلي – دور سند الشحن في تنفيذ عقد
البيع كاف او سيف – القاهرة -1971 – ص80 ، د. علي جمال الدين عوض – دور المستندات
في تنفيذ البيوع البحرية – مجلة القانون و الاقتصاد – كلية الحقوق – جامعة القاهرة
– العدد الثالث – السنة الثلاثون – 1960 – ص739 ، د. محي الدين اسماعيل علم الدين –
الاعتماد المستندي في الفقه و القضاء و العمل – القاهرة – 1993-ص104.
(1) انظر خالد محمد احمد
عبد الحميد – مصدر سابق – ص96.
(2) د. احمد محمود حسني – البيوع البحرية –
مصدر سابق – ص420 .