انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة ايمان طارق مكي الشكري
18/03/2020 12:29:23
طرق الطعن في قرارات المنفذ العدل . نصت المادة 118 من قانون التنفيذ على انه :- (( يكون قرار المنفذ العدل ، قابلا للطعن فيه عن طريق اولا – التظلم من القرار . ثانيا – التمييز )) .
اولا – التظلم من قرار المنفذ العدل .
نصت المادة 120 من قانون التنفيذ على انه :- (( يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام ، بعريضة يقدمها اليه ، وللمنفذ العدل تاييد القرار او تعديله او ابطاله خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه )) . في ضوء النص المتقدم يشترط للتظلم من قرار المنفذ العدل توافر الشروط الاتية : 1- ان يكون القرار من قرارات المنفذ العدل . 2- ان يكون القرار قابلا للطعن فيه . 3- ان يقدم التظلم ممن له الحق قانونا في تقديمه . 4- ان يقع التظلم خلال المدة القانونية . اي خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتفهيم القرار للخصم ان كان حاضرا وتوقيعه عليه أو تثبيت امتناعه عن التوقيع ، او من اليوم التالي لتبليغ القرار، ان كان الخصم غائبا .
واذا تحققت الشروط المتقدمة وجب على المنفذ العدل البت في التظلم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه وللمنفذ العدل تاييد القرار او تعديله او ابطاله خلال المدة المذكورة وحسبما يراه موافقا للقانون .
ثانيا – تمييز قرار المنفذ العدل .
نصت المادة 121من قانون التنفيذ : (( يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل، نزولا عن حق التظلم منه )) . والمادة 122: (( يجوز للخصم ان يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، او في القرار الصادر منه، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام ، بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل ، او الى المحكمة المختصة بالطعن )). والمادة 124 : (( يكون قرار قاضي محكمة البداءة الصادر بحبس المدين، قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل المدين لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام من تاريخ ايداعه السجن ، وفي حالة رفض القاضي حبس المدين ، فللدائن الطعن فيه تمييزا خلال سبعة ايام من اليوم التالي لصدور القرار )) .
من النصوص اعلاه يشترط للطعن تمييزا في قرارات المنفذ العدل :-
1- ان يكون القرار المطعون فيه من قرارا ت المنفذ العدل القابلة للطعن او ان يكون قرارا صادرا من قاضي محكمة البداءة بحبس المدين او برفض حبسه . واجاز المشرع للخصم ان يمييز قرار المنفذ العدل مباشرة ، كما للخصم ان يطعن في قرار المنفذ العدل الصادر بعد التظلم . 2- ان يقدم التمييز خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتفهم القرار او تبليغه . 3- ان يقدم التمييز بعريضة الى محكمة الاستئناف او الى المنفذ العدل الذي عليه ان يحيلها الى محكمة استئناف المنطقة .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|