انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 3
أستاذ المادة نهى خالد عيسى
29/10/2019 09:15:46
فقرات المحاضرة: 1-وقت العمل والراحة 2- وقت العمل اليومي و ساعات العمل الاضافي 2- الاجازات والاعياد ملخص المحاضرة: وقت العمل: هو الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل والعامل يستحق الاجر بمجرد الحضور الى مقر العمل و استعداده لأداء العمل. ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترات الراحة وذلك لمصلحة أطراف عقد العمل على اساس أن العامل يضره العمل المتواصل ويضعف مقاومته البدنية والفكرية . وكقاعدة عامة تحدد ثمان ساعات الراحة اليومية تتراوح من نصف ساعة الى ساعة بشرط ان لا تزيد مدة العمل المتواصل 5 ساعات وفي الاعمال ذات الدوامين تتراوح بين 1 ساعة و 4 ساعات وفي المشاريع التي لا تتوقف العمل لا يقل عن 20 دقيقة. وللعامل التمتع بالراحة الاسبوعية لمدة يوم واحد باجر تام وفي موعد ثابت ,ولا يجوز تجزئة هذه الفترة, وفي حالة تشغيله في يوم الراحة , تعويضه بيوم اخر . لصاحب العمل زيادة ساعات العمل في احدى حالات وهي: لمواجهة ضغط غير اعتيادي او اصلاح او صيانة الاجهزة والادوات التي قد يؤدي توقفها الى تعطيل العمل او تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلف وفي حالة الجرد السنوي و اعداد الموازنة او تصفية الموسم وفي حالة وقف العمل لسبب طارئ او قوة قاهرة او بسبب صاحب العمل : وجب على صاحب العمل دفع اجور العامل عن هذه الفترة بما لا يزيد على ثلاثين يوما وتكليفه بعمل اخر او عمل اضافي بدون اجر لا تزيد على ثلاثين يوما في سنة. اما العمل الاضافي وهو ساعات زائدة عن العمل اليومي و العمل في اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية فان اجره ضعف الاجر في العمل الليلي او الشاقة او الضارة , زيادة 50% للعمل النهاري. والاجازة السنوية تمنح للعامل مراعاة لمصلحة العامل في رعاية شخصه ومصلحة صاحب العمل في تجديد نشاط عماله ومصلحة الجماعة في صيانة الثروة القومية .وتعتبر مدة الاجازة(20) يوما عن كل سنة العمل ,على ان تكون في الاعمال المرهقة او الضارة 30 يوما باجر. ولا تعتبر من الاجازة ,ايام العطلات الرسمية ,كما لا يجوز ممارسة العمل المأجور خلال هذه المدة . وتمنح دفعة واحدة لا يجوز تجزئتها الا اذا كان هناك :وجود اسباب جدية تتعلق بطبيعة او ظروف العمل, تستدعى تأخير منح الاجازة ويمتنع منحه ما زاد على 6 ايام وان يعوض بكامل اجره عن المدة المتبقية من اجازة . وفيما يتعلق بالإجازة المرضية يستحق العامل اجازة المرضية لمدة (30) يوما عن كل سنة العمل ويجوز تراكم الاجازة غير المستنفدة لحد (180) يوما والاستفادة منها على ان تطبق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في حالة استنفاذ رصيده من الاجازات المرضية باجر كاملة ويصرف للعامل اجوره في الحالات السابقة وما تزيد عن الحد الاقصى يعتبر مجازا دون اجر, اما عامل غير المشمول بقانون الضمان لا يتقاضى الاجر عن الفترة الزائدة . وتمنح الاجازة استنادا الى تقرير طبي صادر من جهة طبية رسمية و للعامل الحق في اجازة مدفوعة الاجر في جميع ايام عطلات رسمية ( الاعياد الدينية والوطنية ) بموجب القانون , بغض النظر عن مدة العمل الفعلية . الهدف من المحاضرة: نهدف من هذه المحاضرة معرفة كيفية معالجة القانون لأوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد وفقا لفقرات المحاضرة . اسئلة المحاضرة : 1-ما المقصود بوقت العمل وماهي القواعد المنظمة لها في القانون النافذ ؟ 2- هل يعوض العامل في حالة تشغيله في يوم الراحة اسبوعية له؟ 2- هل يجوز لصاحب العمل زيادة ساعات العمل؟ ومتى؟ 1- بين موقف القانون من الاجازات السنوية؟
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|