انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 3
أستاذ المادة ذكرى محمد حسين الياسين
02/12/2018 07:17:19
الاعتراض على اصدار سندات القرض في الشركات المساهمة
يقصد بسندات القرض هو ورقة مالية اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تمثل حق دائنيه لحاملها تجاه الشركة ,وبناءاً على هذا الأمر فأن سندات القرض تمتاز عن الاسهم التي تصدرها الشركة بأمور عدة منها:- 1- يعد حامل السهم شريكاً في الشركة , اما حامل السند فهو في مركز الدائن لها. 2- يحق لحامل السهم التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الشريك في الشركة ويتحمل كافة الالتزامات التي تقع عليه بحكم القانون اما حامل السند فليس له او عليه ذلك. 3- عند تصفية الشركة تدفع لحملة السندات حقوقهم اولاً وبعدها يأتي دور حملة الاسهم. هذا وتتم عملية الاكتتاب على سندات القرض للشركات المساهمة لدى احد المصارف العراقية المخولة لممارسة العمليات المصرفية في العراق,وعلى الاخير ان يغلق الاكتتاب في احدى حالتين اما عند انتهاء مدة الاكتتاب او عند الاكتتاب بكامل الاسهم المطروحة على الجمهور,ويكون الاعلان عن ذلك الغلق في صحيفتين يوميتين ,وعلى المصرف تزويد المسجل بكافة المعلومات المتعلقة بعملية الاكتتاب كأسماء المكتتبين وعدد السندات المكتتب بها كل واحد منهم وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة تلك السندات. ويحق للمكتتبين بسندات القرض ان يطعنوا بصحة الاكتتاب امام المحكمة المختصة ,وهي المحكمة التي يقع المصرف الذي تم الاكتتاب فيه ضمن اختصاصها المكاني,وان يطلبوا الغاء الدفعة في حالة عدم مراعاة الشركة للاجراءات الخاصة بأصدار سندات القرض او الاكتتاب بها ,ويكون حق الاعتراض متاحاً خلال سبعة ايام من تاريخ اعلان غلق الاكتتاب, وعلى المحكمة ان تعد هذا الطعن من الامور المستعجلة للنظر فيه,وتصدر قرارها اما برده لعدم صحته ومن ثم اعتبار الاكتتاب صحيحاً , او الحكم بصحة الطلب وعد الاكتتاب على سندات القرض غير صحيح ,وأياً كان قرارها فأنه يكون قابلاً للطعن فيه امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية, ويكون قرار الاخيرة نهائياً وغير قابل للطعن فيه بطريق تصحيح القرار التمييزي.وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 82 من قانون الشركات المعدل والتي جاء فيها (اولاً: لكل يحق مكتتب بسندات القرض الطعن امام المحكمة المختصة في صحة عمليات الاكتتاب واثبات ذلك وطلب, الغاء الدفعة اذا لم تراعي الشركة الاجراءات الخاصة بأصدار السندات او الاكتتاب بها او الدعوة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ الغلق, وللمحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال للنظر فيه,ويكون قراراها قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية, ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي). وفي حالة صدور قرار ببطلان الاكتتاب فعلى المصرف عند علمه بهذا الابطال اعادة المبالغ المسددة من قبل المكتتبين اليهم بالكامل وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ العلم.ويحق للشركة ان تبيع السندات التي لم يكتتب بها الجمهور ,ولها ان يكون ذلك البيع بسعر يساوي سعر تداولها في أي سوق قانوني للاوراق المالية أو أي سعر اخر شريطة ان لا يقل السعر عن سعرها الاسمي.ومما يلاحظ هنا انه في حالة اصدار الشركة المساهمة لسندات القرض فعليها الوفاء بقيمة تلك السندات وفق الشروط التي اتفقت عليها مع المكتتبين عند الاصدار او قبله, ولا يحق لها التأخر عن ميعاد الوفاء بتلك القيمة وإلا تحملت الاضرار الناتجة عن ذلك التأخير.
المصادر:- 1- د.لطيف جبر كوماني-الشركات التجارية دراسة في القانون العراقي-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة المستنصرية-2008 2- د.باسم محمد صالح و د.عدنان احمد ولي العزاوي-الشركات التجارية-بيت الحكمة-بغداد-1985
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|